المشاركات الشائعة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2011

القرارات الخاصة بصرف بدل العدوى




   بسم الله الرحمن الرحيم
       قرار رئيس مجلس الوزراء
       رقم 2577 لسنة 1995
       بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة
       والجهات التابعة لها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام العملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بشأن زيادة فئات بدل العدوى لشاغلي وظائف التمريض وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 6/4/1995
وبناء على ما أرثاه مجلس الدولة.
قـرر  (المادة الأولى)
تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين و الكيمائيين و اخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(المادة الثانية)
تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالاتى:
• 180جنيها لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها
• 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة
• 96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف اقل من الدرجة الرابعة
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة
 
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة
صدر برئاسة مجلس الوزراء
19 جمادى الأولى سنة 1416
الموافق 14 أكتوبر 1995                  رئيس مجلس الوزراء   (دكتور /عاطف صدقي)


   
قرار رئيس مجلس الوزراء:
  رقم 1726 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ر
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدينة بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1996.
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة
 
قرر
( المادة الأولى )
تسرى أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها. 
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 صفر سنة 1417 هـ
الموافق 25 يونيه سنة 1996
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور / كمال الجنزورى)





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق