المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2011

أحكام نقض فى جريمة خيانة الأمانة







ماهية جريمة خيانة الامانة
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476 
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : ماهية جريمة خيانة الامانة 
فقرة رقم : 3 
تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة ، و تحولها إلى نية حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير . 

( الطعن رقم 1285 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 )
=================================


تبديد
=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 61 
بتاريخ 20-10-1953
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 1 
إن سداد و تنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .

( الطعن رقم 1307 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1694 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 396 
بتاريخ 11-05-1975
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 5 
السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - لا يعفى من المسئولية الجنائية . 

( الطعن رقم 1694 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/11 ) 

=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66 
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى سلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و البحث فى توفره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 66 
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة التى إستند إليها و بما يتفق مع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تسلم كافة المستندات بصفته أميناً لصندوق الجمعية المذكورة مما يتحقق به تسليمها إليه على سبيل الوكالة عنها و أنه قد أودع بعضاً منها فى القضية التى رفعها على المطعون ضدها فإستبعدها و لم يدنه إلا عن الباقى من المستندات التى كان قد تسلمها بتلك الصفة و لا تتعلق بالنزاع المذكور ، و كان مفاد ذلك أن الطاعن و قد إمتنع عن رد هذا الباقى دون وجه حق فإنه يكون قد أضافه إلى ملكه بنية إختلاسه و حرمان الجمعية المطعون ضدها منه و هو ما يتوفر به القصد الجنائى فى جريمة التبديد على النحو الذى يتطلبه القانون لما كان ذلك فإن منعى الطعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط محكمة الموضوع لمعتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . و لا جدوى من بعد مما يثيره الطاعن بشأن سجل الجمعية و خاتمها ما دام قد ثبت فى حقه تبديد تلك المستندات الأخرى التى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه .

( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/16 )
=================================
الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 941 
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 2 
لا يلزم فى الإدانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس ، و ما دام الحكم قد أثبت بأدلة منتجة واقعة التبديد فى حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور إذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط .


=================================
الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 941 
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة - بفرض حصوله - لا يؤثر فى قيامها . 

( الطعن رقم 2288 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/19 )
=================================
الطعن رقم 2145 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380 
بتاريخ 21-11-1929
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 2 
إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعد أن نقص منه ما إعتبره حقاً ثابتاً له بمقتضى حكم نهائى صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ المحجوز من أجله معلقاً صرفه على شرط يعتقد أن له الحق فى إشتراطه فلا يقبل قانوناً إستخلاص توفر نية التبديد لديه - إذا هو تصرف فى الشئ المحجوز - لا من نقص المبلغ الذى أودعه و لا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط . بل فى هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة و لا عقاب .

( الطعن رقم 2145 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )
=================================
الطعن رقم 2413 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370 
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 4 
الأصل أن حارس الحجز - ككل أمين - مكلف بحفظ الشئ إلى وقت طلبه . و الدفع بسقوط الدعوى العمومية فى حالة الإختلاس أو التبديد يأتى من جانبه . فعليه هو إذن أن يبين متى حصل الإختلاس أو التبديد . و للنيابة مناقشته فيما يقرره . و على القاضى أن يحقق وجه الدفع و يقضى فيه . فإذا قامت أدلة الواقع على أن الحادثة حصلت من قبل الثلاث السنوات السابقة على تاريخ أول إجراء متعلق بالتحقيق لزمه القضاء بالسقوط . و إذا إستوت عنده الدلائل فى الناحيتين رجح مصلحة المتهم و قضى بسقوط الدعوى .


=================================
الطعن رقم 2413 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370 
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 5 
إن التبديد لما كان فى العادة معروفاً للأمين خافياً على صاحب الشأن فى الوديعة كان تاريخ المحضر أو تاريخ المطالبة و هو تاريخ ظهوره و العلم به معتبراً مبدئياً و بصفة مؤقتة تاريخاً له إلى أن يدعى الجانى أسبقية الحادثة عليه و يثبت دعواه أو يتبين القاضى - من تلقاء نفسه - هذه الأسبقية أخذاً مما يقوم عنده من دلائل الدعوى و ظروفها .

( الطعن رقم 2413 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )

=================================
الطعن رقم 8422 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 384 
بتاريخ 09-03-1989
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 3 
إن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . و إن العبرة فى ثبوت قيام عقد من عقود الإئتمان هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجنى عليها بموجب عقد من عقود الإئتمان و أن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد إختلاساً و قد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى إستمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات إستلاماً فعلياً ، و إذ كانت المجنى عليها - المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك . كما شهد الشاهد أن الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة . لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم و لم يستظهر القصد الجنائى و هو عماد جريمة خيانة الأمانة ، و من ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

( الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/9 )
=================================
الطعن رقم 1203 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 256 
بتاريخ 14-02-1985
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 1 
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . 


=================================
الطعن رقم 7326 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 614 
بتاريخ 07-05-1985
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 4 
لما كان مفاد المادة 340 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الشارع رأى - بالنظر إلى كثرة الحجوز التى توقع تحت الجهات التى نص عليها فيها - أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما فى ذمتها فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظيفها بين هذه الأقلام ، فأعفى تلك الجهات من أتباع إجراءات التقرير بما فى الذمة مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . 

( الطعن رقم 7326 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/7 )
=================================
الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505 
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأن تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع . 


=================================
الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505 
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : تبديد 
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل ، و كان ما إستخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعنين و المجنى عليه يحكمها عقد من عقود الإئتمان " عقد الوديعة " هو إستخلاص سائغ و يلتئم مع حقيقة الواقع فى الدعوى ومن ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً فى القانون و لا يكون ما يثيره فى هذا الشأن سوى مناقشة فى موضوع الدعوى و تقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. 


=================================

الشكوى فى جريمة خيانة الامانة
=================================
الطعن رقم 1615 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1092
بتاريخ 07-11-1967
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة خيانة الامانة 
فقرة رقم : 3 
جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التى يستلزم القانون صدور شكوى من المجنى عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى لرفع الدعوى الجنائية فى شأنها و من ثم فلا تثريب على المدعى بالحق المدنى إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة 232 إجراءات . 


============

الركن المادى لجريمة خيانة الامانة 
=================================
الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208 
بتاريخ 02-01-1950
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة 
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة فى ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه ، و على ما قرره المجنى عليه فى هذا الصدد ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجنى عليه قد قصد بالعقد [ الورقة ] إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها . 


=================================
الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208 
بتاريخ 02-01-1950
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة 
فقرة رقم : 2 
إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها عند طلبها . 


=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 102 
بتاريخ 22-11-1949
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة 
فقرة رقم : 1 
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ، و هو شريك المجنى عليه فى 
مطحن ، كان يستولى على أجرة الطحن من بعض عملاء المطحن و يصطنع أوراقاً بالوزن 
و الأجرة ذات أرقام مكررة و لا يثبت المكرر منها بدفتر الحساب و توصل بهذه الوسيلة إلى إختلاس نصيب شريكه فى هذه الأجرة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الإختلاس . 


=================================
الطعن رقم 1350 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 518 
بتاريخ 16-01-1951
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة 
فقرة رقم : 1 
إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين إثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من الأرض المؤجرة بهذا العقد إلى ملكه و تصرف فيه بالبيع و إستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الأخر فذلك يعتبر تبديداً يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات . 

( الطعن رقم 1350 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 620 
بتاريخ 12-02-1951
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة 
فقرة رقم : 1 
يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فهو مسؤول على هذا الإعتبار إذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذى قامت الشركة من أجله . 

( الطعن رقم 1907 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 234 
بتاريخ 04-12-1951
الموضوع : خيانة الامانة 
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة 
فقرة رقم : 1 
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذى توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذى توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 436
بتاريخ 15-01-1952
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز فى أكياس السماد التى سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة و مساعده فى تبديد السماد فلا يجدى فى دفع التهمة عنهما القول بأن ركن الضرر غير متوفر فى الجريمة إذ الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها ، إذ هذا القول مردود بأنه يكفى لتحقق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى يتعدى الضرر إليها أيضاً .

( الطعن رقم 1622 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 758
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل
و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين
و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه .

( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================

انقضاء جريمة خيانة الامانة
=================================
الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 4
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس ، بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .


=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1031
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 596
بتاريخ 16-06-1974
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت يشاء ، و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيدين الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه و كان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن ، و كان هذا النزول - الذى أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، و قد ترتب عليه أثر قانونى ، هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة .


=================================
الطعن رقم 1672 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 596
بتاريخ 27-06-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
الحكمة فى الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات فى باب السرقة هى أن الشارع رأى أن يغتفر بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر و ذلك حرصاً على سمعة الأسرة و إستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها . و جريمتا النصب و خيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة ، و حكمة الإعفاء واحدة فى كل الأحوال فيحب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه فى المادة 269 عقوبات فى باب السرقة إلى تينك الجريمتين " النصب و خيانة الأمانة " و إذن فالتبديد الذى يقع من الإبن فى مال أبيه إضراراً بهذا الأخير لا عقاب عليه . و لا يمنع من ذلك أن يكون إستلامه المال حاصلاً بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبى بأن الأب محجوراً عليه مشمولاً بقوامة إبنه الذى كان مسلماُ له مال أبيه بهذه الصفة ، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال و لا ملكية صاحبه له و لا علاقة النسب التى بين الإبن و أبيه و لا يرتب حقاً ما للغير على هذا المال .

( الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/27 )

=================================
الطعن رقم 1712 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 34
بتاريخ 04-12-1939
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الإختلاس إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .

( الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/4 )
=================================

ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 406
بتاريخ 16-05-1971
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر فى قيامها .


=================================
الطعن رقم 0539 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 818
بتاريخ 09-10-1977
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ، و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه - فى الشق المدنى - بالحكمين التجارى و المطعون فيه معاً ، غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل و تبين من محضر هذا التنفيذ - المحرر فى 21 من يونية سنة 1972 - إستحالة التنفيذ العينى بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها ، و من ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/9 )
=================================
الطعن رقم 0856 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 847
بتاريخ 30-11-1978
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر فى قيامها .

( الطعن رقم 856 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/30 )
=================================
الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 941
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن لم يثر أية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الأموال المبددة أو يتمسك بأنه قام بردها كاملة و قصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته إبتدائياً و إسئنافياً - على طلب إمهاله فى سدادها ، فليس له أن ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 676
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله لا يعفى من المسئولية الجنائية .


=================================
الطعن رقم 2424 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 378
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 3
القضاء مستقر - فيما يتعلق بجريمة الإختلاس - على أنه متى ثبت على المتهم عدم إستعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه و لم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه و ثبت كذلك قيام نية الإختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه ، بل قد يكون سبباً للتخفيف .

( الطعن رقم 2424 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )
=================================
الطعن رقم 1102 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 31
بتاريخ 01-05-1930
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
فقرة رقم : 1
رد مقابل المبلغ لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد . بل يكون العقاب واجباً حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقاً بسوء القصد . إنما يجوز إعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة . 

اثبات جريمة خيانة الامانة
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 510
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى جلساتها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما إعتمدت على عناصر الإثبات التى طرحت أمامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و إستخلصت مما دار أمامها بالجلسة و من أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه فى هذا الشأن و بينت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته - فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل .

( الطعن رقم 99 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 195
بتاريخ 20-02-1956
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .

( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 914
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام .

( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 372
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم 27 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 5
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .


=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .


=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .


=================================
الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .


=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 347
بتاريخ 28-06-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .

( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0539 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 446
بتاريخ 01-02-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل و هو أن القيمة وصلت المحيل نقداً و شفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الإرتباط و هو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه و أنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند و إسترده و مزقه . فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء و وقائعه متلائمة تحدث فى العادة و لا تنافر بين بعضها و البعض و من غير الجائز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و إثبات ما يخالفه بالبينة .

( الطعن رقم 539 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابى . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .

( الطعن رقم 268 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا إستصدر الحارس أمراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته إرتكابه جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب و تعين نقضه .

( الطعن رقم 1601 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )
=================================

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 406
بتاريخ 14-03-1950
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن ينص عليه فى الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً من ظرف الواقعة المبينة به أن الجانى إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .

( الطعن رقم 12 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/14 )
=================================
الطعن رقم 1348 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 374
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1348 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1506 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 355
بتاريخ 27-12-1954
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا أثبت الحكم على المتهم أنه بوصف كونه شريكاً معهوداً إليه بإدارة الشركة
و وكيلاً عن باقى الشركاء ، تصرف فى العروض المملوكة للشركة و قبض ثمنها و أضافه لملكه إضراراً بشركائه الذين إدعى لهم أنها سرقت من المتجر ، فإن الحكم يكون قد إستظهر القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1507 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 359
بتاريخ 27-12-1954
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا إنصرفت نية الجانى إلى التصرف فى الشئ المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة فى المادة 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكاً له إضراراً بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1136
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة .


=================================
الطعن رقم 0779 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1452
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 1029 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1164
بتاريخ 19-11-1956
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
قيام الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التى بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .

( الطعن رقم 1029 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/19 )
=================================
الطعن رقم 1407 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 74
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه
و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه فإنه يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 350
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإعتبار المتهم مبدداً مجرد إمتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجر و عدم الوفاء بباقية و مع ما أبداه المتهم من إستعداده لردها عند إستلام ما يستحقه من الأجر ، بل لابد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه .

( الطعن رقم 104 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن مجرد تسليم الأمين للشئ المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لإعتباره مبدداً ما لم يثبت أنه قد قصد من وراء ذلك التصرف فيه

تبديد اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد اركان الجريمة
فقرة رقم : 4
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .


=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : ب
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .

5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

Cool إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم . 

( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : ج
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .

5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

Cool إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم .

( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 616
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : هـ
1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها .

5) لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به .

6) إن الوفاء اللاحق لإرتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن إنتفاء القصد الجنائى .

7) من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

Cool إن البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

9) لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

10) متى كان الحكم قد إستظهر إستلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله إستعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد إعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الإستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الإئتمان .

11) متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

12) إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

13) متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد إعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

14) من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشئ أو الإمتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

15) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

16) متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

17) إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

18) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

19) لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعى أمام محكمة النقض .

20) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم . 

( الطعن رقم 522 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )
=================================
الطعن رقم 7001 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 210
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع ، و كان الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع ، و كل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها .


=================================
الطعن رقم 7293 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 563
بتاريخ 29-03-1990
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى لتكوين جريمة التبديد إحتمال حصول الضرر و مسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع ، و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1114
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان لا يشترط فى التسليم بإعتباره عنصراً فى جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجنى عليه ، و إنما يستوى أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أنه تسلم المال محل الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة ، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر فى قيام الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1114
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : تبديد - اركان الجريمة
فقرة رقم : 5
إن ما هو مقرر من وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات المدنية فى صدد جريمة التبديد إنما يقتصر على إثبات عقد الأمانة ، أما حصول الإختلاس أو نفى حصوله و هو ما يدخل فيه رد الشئ محل عقد الأمانة ، فإن المحكمة لا تتقيد فيه بتلك القواعد رجوعاً إلى الأصل العام و هو مبدأ حرية القاضى الجنائى فى الإقتناع . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق