المشاركات الشائعة

السبت، 25 فبراير 2012

قانون مجلس الدولة المصرى

 استناد بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150 لسنة 1950 ) وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شان سريان احكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التايبية على موظفى المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة . وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل . وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين . وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الادارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها . وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية . وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية . وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا . وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الاعلى للهيئات القضايئة . وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأت تعيين وترقية المدنيين بالدولة وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل . وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة . قرر القانون الاتى :- مادة 1- يستبدل باحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتلغى جميع الاحكام المخالفة له . مادة 2- جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتى اصحبت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل امام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا . جميع الدعاوى والطلبات المنظورة امام محاكم او لجان تابعة لمجلس الدولة واصحبت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم او مجالس او لجان اخرى تابعة للمجلس تحال اليها بحالتها وبغير رسوم وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوو الشأن جميعا بالاحاطة . اما بالنسبة الى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها امام مجلس الدولة مادة 3- تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى . مادة 4- تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك الى ان يصدر قانون الرسوم امام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على المطعون التى ترفعها هيئة مفوضى الدولة . مادة 5- النواب والمستشارين المساعدون بمجلس الدولة المدرجة اسماؤهم بالجدول الكادر عند العمل بهذه القانون يقسمون الى فئتين (أ) و(ب) على ان يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الاوائل من النواب والخمسون الاوائل من المستشارين والباقون من الفئة (ب) مادة 6- لايسرى الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من المنصوص المرافقة على اعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من اجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والمشار اليه . مادة 7- استثناء من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجية القائمة وقت العلم بهذا القانون الى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولايجوز تجديدها او مدها بعد ذلك الا بمراعاة احكام هذه المادة . مادة 8- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 أول اكتوبر سنة 1972 .
001 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
002 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتكون مجلس الدولة من : (أ) القسم القضائى (ب) قسم الفتوى (ت) قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويلحق بمجلس الدولة مندوبون مساعدون تسرى عليهم الاحكام الخاصة بالمندوبين عد شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا .
003 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يؤلف القسم القضائى من :- (أ) المحكمة الادارية العليا (ب) محكمة القضاء الادارى (ت) المحاكم الادارية (ث) المحاكم التأديبية (ج) هيئة مفوضة الدولة
004 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحكمة الادارية العليا في القاهرة ويراسها رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة او اكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين . ويكون مقر محكمة القضاء الادارى بمدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الادارى بقرار من رئيس مجلس الدولة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر للقضاء الادراى في المحافظات الاخرى . واذا شمل اختصاص الدائرة اكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس المجلس ان تعقد جلساتها في عاصمة اى من المحافظات الداخلية في دائرة اختصاصها .
005 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم الادارية في القاهرة والاسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز انشاء محاكم ادارية في المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنيت من النواب على الاقل وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة اذا شمل اختصاص المحكمة اكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد في عاصمة اى محافظة من المحافظات الداخلية في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
006 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل .
007 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل – تتكون المحاكم التأديبية من :- 1- المحاكم التايبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم . 2- المحاكم التأيبية للعاملين والمستويات الاول والثانى والثالث ومن يعادلهم
008 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة أو اكثر تشكل كل منها من ثلاث مستشارين ويكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الاول والثانى والثالث في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الاقل ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس . يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء محاكم تأديبية في المحافظات الاخرى ويبين القرار عددها ومقرها ودوائراختصاصها بعد اخذ راى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
009 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتولى اعضاء النيابة الادارية والادعاء امام المحاكم التأديبية .
010 الفصل الثانى الاختصاصات تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الاتية: اولا :- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ثانيا :- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والكأفات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم . ثالثا :- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات . رابعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية والصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامسا :- الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . سادسا :- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة . سابعا :- دعاوى الجنسية ثامنا :- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاصقضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح اوالخطاء في تطبيقها او تأويلها . تاسعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . عاشرا :- طلبات التعويض من القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية . حادى عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او باى عقد ادارى اخر . ثانى عشر :- الدعاوى التأيبية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالث عشر :- الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا . رابع عشر :- سائر المنازعات الادارية ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
011 الفصل الثانى الاختصاصات لاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة باعمال السيادة .
012 الفصل الثانى الاختصاصات – لاتقبل الطلبات الاتية :– (أ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب) الطلبات المقدمة راسا بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا ومن المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
013 اولا :- اختصاص محكمة القضاء الادارى تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التأيبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
014 ثانيا :- اختصاص المحاكم الادارية – تختص المحاكم الادارية 1- بالفصل في طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لمن ذكروا في البند السابق او لورثتهم . 3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادى عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لاتجاوز خمسمائة جنيه
015 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من :- اولا :- العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح . ثانيا :- اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل واعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 141/1963 المشار اليه . ثالثا :- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا . كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .
016 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يصدر رئيس المحكمة قرار بالفصل في طلبات وقف او مد وقف الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة عن العمل او صرف المرتب كله او بعضه اثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا
017 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يتحدد اختصاص المحكمة التاديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت اقامة الدعوى واذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم في المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الاول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 .
018 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تكون محاكمة العاملين المنسوبة اليهم مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم امام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة او المخالفات المذكورة فاذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .
019 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم . على انه بالنسبة الى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح فتكون الجزاءات : 1- الانذار 2- الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز شهرين 3- خفض المرتب 4- تزيل الوظيفة 5- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافاة او من الحرمان من المعاش او المكافاة وذلك في حدود الربع
020 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية لاتجوز اقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم الا في الحالتين الاتيتين :- 1- اذا كان قد بدىء في التحقيق او المحاكمة قبل انتهاء الخدمة 2- اذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او الوحدات التابعة لها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدىء في التحقيق قبل ذلك .
021 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية الجزاءات التاديبية التى يجوز للمحاكم التاديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى 1- غرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه العامل في الشهر الذى وقعت فيه المخالفة . 2- الحرمان من المعاش مدة لاتزيد عن 3 اشهر 3- الحرمان من المعاش فيما لايجاوز الربع وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة التأديبية في اى مرحلة من مراحل التحقيق او الدعوى وقف صرف جزء من المعاش او المكافاة بما لايجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 , 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا او من المكافاة او المال المدخر ان وجد او بطريق الحجز الادارى .
022 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية احكام المحاكم التاديبية نهائية ويكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا في الاحوال المبية في هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية . وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة , بناء على طلب العامل المفصول – ان يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .
023 رابعا:- اختصاص المحكمة الادارية العليا يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية :- 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطاء في تطبيقة او تأويله . 2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم . 3- اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع او لم يدفع ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن في تلك الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم . اما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى في الطعون المقامة امامها في احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا الا من رئيس مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك اذا صدر الحكم على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
024 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الالغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى هيئة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمة واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
025 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية – يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليه الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار ان كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة او ملخص من القرار المطعون فيه وللطالب ان يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها اسانيد الطلب وعليه ان يودع قلم كتاب المحكمة عدا الاصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكورة وحافظة بالمستندات . وتعلن العريضة ومرفقاتها الى الجهة الادارية المختصة والى ذوى الشأن في ميعاد لايجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها ويتم الاعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشان في تقديم ملاحظاتهم محلا مختار لهم كل ذلك الا عينوا محلا مختارا غيره .
025 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التى تحال اليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاه المحكمة بما تطلبه من بيانات او ملفات او اوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب . ولايجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرة لذات السبب على الا تجاوز فترة التأجيل اسبوعين وتصدر المحكمة حكمها في مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها
026 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية على الجهة الادارية المختصة ان تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والاوراق الخاصة بها . ويكون للطالب ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من المستندات في المهلة التى يحددها له المفوض اذا راى وجها لذلك فاذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الادارية ان تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة . ويجوز لرئيس المحكمة في احوال الاستعجال ان يصدر امرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة ويعلن الامر الى ذوى الشأن خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الاعلان. ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الاولى بارسال ملف الاوراق الى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .
027 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضى الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات واوراق وان يامر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها او بدخول شخص ثالث في الدعوى او بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات او مستندات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذى يحدده لذلك . ولايجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التاجيل لسبب واحد ومع ذلك يجوز للمفوض اذا رأى منح اجل جديد ان يحكم على طالب التاجيل بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الاخر . ويودع المفوض بعد اتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى راية مسببا ويجوز لذوى الشان ان يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم. ويفصل المفوض في طلبات الاعفاء من الرسوم .
028 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية لمفوض الدولة ان يعرض على الطرفين تسوية النزاع على اساس المبادىء القانونية التى ثبت عليه قضاء المحكمة الادارية العليا في خلال اجل يحدده فان تمت التسوية اثبتت في محضر يوقع من الخصوم او وكلائهم وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاءصورة الاحكام وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها وان لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى ان تحكم على المتعرض على التسوية بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الاخر .
029 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه في المادة 27 بعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .
030 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طلقا للنظام الذى تبينه اللائحة الداخلية للمجلس ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره الى ثلاثة ايام .
031 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية لرئيس المحكمة ان يطلب الى ذوى الشأن او الى المفوض مايراه لازما من ايضاحات . ولاتقبل المحكمة اى دفع او طلب او اوراق مما كان يلزم تقديمة قبل احالة القضية الى الجلسة الا اذا ثبت لها ان اسباب ذلك الدفع او الطلب او تقديم تلك الورقة طرأت بعد الاحالة او كان الطالب يجهلها عند الاحالة . ومع ذلك اذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع او طلب او ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الاهمال بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الاخر على ان الدفوع والاسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤها في اى وقت كما يجوز للمحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها .
032 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية اذا ر؟أت المحكمة ضرورة اجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة او قام به من تندبه لذلك من اعضائها او من المفوضين
033 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية
034 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تقام الدعوى التاديبية من النيابة الادارية بايداع اوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب ان يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق . وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع هذه الاوراق قلم كتاب المحكمة ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على ان يقوم قلم كتاب المحكمة باعلان ذوى الشان بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة خلال اسبوع من تاريخ ايداع الاوراق . ويكون الاعلان في محل اقامة المعلن اليه في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويتم اعلان افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ممن تسرى في شأنهم احكام القانون بتسليمه الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
036 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون اداء الشهادة امام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن اداء الشهادة او شهادة الزور الاحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله الى النيابة العامة اذا رأت في الامر جريمة . واذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتها وتخلف عن الحضور بعد تاجيل الدعوى واخطاره بالجلسة المحددة مرة اخرى او امتنع عن اداء الشهادة جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالانذار او الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
037 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للعامل المقدم الى المحكمة التأديبية ان يحضر جلسات المحكمة او ان يوكل عنه محاميا وله ان يبدى دفاعه كتابه او شفاهة وللمحكمة ان تقرر حضوره شخصيا
038 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تتم جميع الاخطارات والاعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة امام المحاكم التاديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 34
039 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية اذا رات المحكمة ان الواقعة التى وردت بأمر الاحالة او غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية احالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية . ومع ذلك ان اذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية . ولايمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل . وعلى النيابة الادارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .
040 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تفصل المحكمة في الواقعة التى وردت بقرار الاحالة ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة الادارية التصدى لوقائع لم ترد في قرار الاحالة والحكم فيها اذا كانت عناصر المخالفة ثابته من الاوراق وبشرط ان تمنح العامل اجلا مناسبا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك .
041 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للمحكمة ان تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها اذا قامت لديها اسباب جدية بوقوع مخالفة منهم وفى هذه الحالة يجب منحهم اجلا مناسبا لتحضير دفاعهم اذا طلبوا ذلك وتحال الدعوى برمتها الى دائرة اخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة
042 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر في المادة العاشرة بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث اولا – من الباب الاول من هذا القانون عدا الاحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة .
043 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية لايجوز تاجيل النطق بالحكم اكثر من مرة وتصدر الاحكام مسببة ويوقعها الرئيس والاعضاء
044 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون . ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين امامها ويجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخة وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجة جاز الحكم ببطلانه . ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن ان يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن العام ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية .
045 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل احالتها الى هيئة مفوضى الدولة .
046 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع ايضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن ان الرأى رئيس الدائرة وجها لذلك واذا رأت دائرة فحص الطعون ان الطعن جدير بالعرض على المحكمة الادارية العليا اما لان الطعن مرجح القبول او لان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره اصدرت قرار باحالته اليها اما اذا رأت باجماع الاراء انه غير مقبول شكلا او باطل او غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه . ويكتفى بذكر القرار او الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بايجاز وجهة النظر اذا كان الحكم صادرا بالرفض ولايجوز الطعن فيه باى طريقة من طرق الطعن . واذا قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .
047 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا على الطعن امام دائرة فحص الطعون . ويجوز ان يكون من بين اعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من اعضاء دائرة فحص الطعون في اصدار قرار الاحالة .
048 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة الى المحكمة الادارية العليا يعمل امامها بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث اولا من الباب الاول من هذا القانون .
049 رابعا :- احكام عامة لايترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . وبالنسبة الى القرارات التى لاتقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا لايجوز طلب وقف تنفيذها على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم ان تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل فاذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الغاء في الميعاد اعتبر الحكم كان لم يكن واسترد منه ما قبضه .
050 رابعا :- احكام عامة – لابترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك . كما لايترتب على الطعن امام محكمة القضاء الادارى في الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك
051 رابعا :- احكام عامة يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والاحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية او قانون الاجراءات الجنائية حسب الاحوال وذلك بما لايتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة امام هذه المحاكم . ولايترتب على الطعن وقف نفيذ الحكم الا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك واذا حكم بعدم قبول الطعن او برفضه جاز الحكم على الطاعن بغامة لاتتجاوز ثلاثين جنيها فضلا على التعويض اذا كان له وجه .
052 رابعا :- احكام عامة تسرى في شأن جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة
053 رابعا :- احكام عامة تسرى في شأن مستشارى المحكمة الادارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى في شان رد مستشارى القضاء الادارى والمحاكم التاديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف . وتسرى في شأن رد اعضاء المحاكم الادارية العليا والمحاكم التأديبية الاخرى القواعد المقررة لرد القضاء .
054 رابعا :- احكام عامة الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية . على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه . اما الاحكام الاخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية : على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك .
054 مكررا رابعا :- احكام عامة اذا تبين لاحدى دوائر المحكمة الادارية العليا عند نظر أحد الطعون انه صدرت منها او من احدى دوائر المحكمة احكام سابقة يخالف بعضها البعض او رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة صادرة من المحكمة الادارية العليا تعين عليها احالة الطعن الى هيئة تشكيلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائى من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او الاقدم فالاقدم من نوابه . ويجب على سكرتاريه المحكمة ان تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة ايام من صدور قرار الاحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى . ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله باربعة عشر يوما على الاقل وتصدر الهيئة المذكورة احكامها باغلبية سبعة اعضاء على الاقل .
055 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع كل من المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها او بين دوائرها . وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة . وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او رئيس المحكمة او ثلاثة من اعضائها او بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتكون الرئاسة لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
056 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع المحاكم الادارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع اعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس المختص لهذه الماحكم او رئيس هيئة المفوضين او ثلاثة من اعضائها على الاقل ويكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالاغلبية لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتبلغ القرارات الى رئيس المجلس ولاتكون نافذة الا بعد تصديقة عليها بعد اخذ راى نائب رئيس المختص لهذه المحاكم . 

الاثنين، 6 فبراير 2012

قانون الحبس الإحتياطى الجديد قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950


قانون الحبس الإحتياطى الجديد


قانون رقم 145 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950





باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :
مادة (18) مكررا (أ) :
" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة . 
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "
مادة (124):
ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً 
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
مادة ( 134 ) :
" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2 ـ الخشية من هروب المتهم .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "
ماده (136 ) :
" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "
ماده (142 )( فقرة أولى ):
" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"
مادة (143):( فقره أخيرة):
"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "
المادة (150) :
" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "
مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) : 
" ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس " 
مادة (166): 
" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "
مادة (167) :( الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "

مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )
" ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .
وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "
مادة (201 ) :( فقره أولى ):
" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "
مادة (202): ( فقره ثانية )
"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "
مادة (205 ): فقره ثانيه ):
"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.
مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):
"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما " 
مادة (237):( فقره أولى ):
" يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "
مادة(325) مكرراً:
" لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "
( المادة الثانية )
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :
" مادة (312مكرراً):
" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

الموافق 15 يوليه سنة 2006