المشاركات الشائعة

الاثنين، 23 يوليو 2012


أحكام نقض ضريبي     2007-2008  

اجراءات ربط الضريبة
وجوب سلوك الطعن بالتزوير على علم الوصول المسلم لشخص الممول باعتباره ورقة رسمية
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نصوص المواد 41 ، 43 /1 ، 157 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه من أسباب قطع التقادم الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن حتى ينتج كل من هذه الإجراءات أثره فى قطع التقادم يتعين أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد تحقق هذا العلم وأن المشرع جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالغرف القانونية وأن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى دفع أمامه إلا فى حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه وأن إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية فلا يكفي لتخص حجيتها أثناء التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أخطر بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 27/5/1993 ووقع بالاستلام على علم الوصول باسمه ولم يلجأ إلى الطعن على هذا التوقيع بالتزوير بما مفاده انقطاع التقادم بهذا النموذج.
الطعن رقم 912 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م

اجراءات ربط الضريبة

خلو الملف الفردى من علم الوصول – اثرة- بقاء باب الطعن مفتوح
مؤدي نصي المادتين 160/2 ، 161 /1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان المصلحة والممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل لهما من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن بإخطارهما بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التى يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح كل من المصلحة والممول الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لهما وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق الذى رسمه القانون فإن أثر ذلك يقتصر على فتح باب الطعن أمام الخصم الذى لم يتم إعلانه بهذا الطريق سواء كان الممول أو المصلحة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار لجنة الطعن قد صدر بتاريخ 6 من فبراير سنة 1995 وقد خلا الملف الضريبي من علم الوصول الدال على إعلان الطاعن به فيظل باب الطعن عليه مفتوحا ويكون طعنه الذى أودع صحيفته قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 من مايو سنة 1995 قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خاف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بعدم قبول الطعن شكلا على شهادة صادرة من مكتب البريد لا حجية لها فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 581 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م و الطعن رقم 672 لسنة 67ق بجلسة 24/4/2007م

اجراءات ربط الضريبة
اجراءات تسليم المراسلات الضريبية

أن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار …" والنص فى المادة 388 من تعليمات البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " … والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
اجراءات ربط الضريبة

توجية الاخطار للشريك المتضامن الممثل لحصة التوصية وليس للشريك الموصى – حق الطعن عن حصه التوصية للشريك المتضامن –
النص فى المادة 27 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " … وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور وفوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة مفاده أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يتم ربطها بالنسبة للشركاء المتضامنين باسم كل شريك على حده فى حدود نصيبه فى الربح وأى إيراد آخر يحصل عليه من الشركة أما عن الشركاء الموصين فيتم ربط الضريبة على حصة التوصية باسم الشركة ذاتها مما مؤداه أن المشرع لم يستلزم إخطار الشريك الموصى بالنماذج الضريبية وإنما يتم الربط بالنسبة لحصة التوصية كلها مرة واحدة باسم الشركة ويحظر بذلك الشريك المتضامن المسئول عن حصة التوصية الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لحصة التوصية.
الطعن رقم 1168 لسنة 65ق بجلسة 26/6/2007م


اجراءات الطعن الضريبى

بطلان نموذج 19 ضرائب لا ينصرف اثرة الى نموذج 18 ضرائب لاستقلال كلا منهما عن الاخر
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19 ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
الطعن رقم 2186 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م

اجراءات ربط الضريبة
عدم قبول الطعن لاقامته بعد الميعاد لصيرورة الربط نهائى

الثابت بالأوراق ان الطاعن أخطر بالنموذج 3 ، 4 ضرائب وصيرورة الربط الضريبي نهائيا لعدم اتخاذ إجراءات الطعن على النموذج 19 ضرائب فى الميعاد المقرر وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون غير صحيح ويضحى الطعن برمته غير مقبول ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من قانون المرافعات.
الطعن رقم 871 لسنة 73ق بجلسة 3/7/2007م

اجراءات الطعن الضريبى

التمسك ببطلان نموذج 18-،19 ضرائب امام اللجنة دون بيان اوجة النقص فى بياناتهما – أثره- سقوط الحق فى التمسك بالبطلان –تعرض المحكمة للبطلان – خطأ لان الساقط لا يعود
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الحكم المطعون فيه وكان المقرر أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب قرار مأمورية الضرائب فيما انتهي إليه بشأن تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بنموذجي 18 ،19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذين النموذجين من نقص فى بياناتهما مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطار المطعون ضده بنموذجي 18 ، 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بعد أن أسقط الأخير حقه فى التمسك بهذا البطلان أمام لجنة الطعن إذ أن الساقط لا يعود وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذى خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 3812 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م

استئناف

مغايرة محكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة اول درجة – اثرة وجوب المغايرة فى الاسباب عن محكمة اول درجة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون النعي منصبا على الجزء من الحكم الذى يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه وأنه متى كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحي آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنتي 1992 ، 1993 على أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين فى 27 من نوفمبر سنة 1997 الذى تسلمه فإن حق المصلحة لم يسقط بالتقادم لعدم اكتمال الخمس سنوات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد نحي منحي آخر يغاير أسباب الحكم الابتدائي مما يضحي النعي بهذا السبب غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفضه.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
الطعن رقم 959 لسنة 73ق بجلسة 24/4/2007م

استئناف
امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م
استئناف
مواعيد الاستئناف – من النظام العام
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدي ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسري عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون وكان مفاد نص المادة 213 مرافعات أن الأصل فى ميعاد الطعن سريانه من تاريخ صدور الحكم ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى يفترض عدم علم المحكوم عليه فيها بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فلا يسري ميعاد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 من يونية سنة 1993 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي بتاريخ 20 من يونيه سنة 1993 المادة 227 مرافعات وإذ كان المطعون ضده لم يقرر باستئناف ذلك الحكم إلا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1993 بعد انقضاء الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فى الاستئناف من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول الاستئناف شكلا وتطرق للفصل فى موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4009 لسنة 64ق بجلسة 22/5/2007م

استئناف

امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م

أشخاص اعتبارية

الخطأ فى اسم الممثل القانونى – لا بطلان – شرطه ذكر اسم الجهه المطعون عليها
لا يجوز أن يكون تغير الصفة فى تميل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أى لبس فى هذا التحديد ذلك أن التشريعات التى تناولت بالادماج بعض الجهات فى غيرها أو تغيير تنعيتها أو تعديل فى شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديد نافيا للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه …. ويكفي فى بيان المقصود باسم المدعي عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعي عليها ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فى الإعلان ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة .
ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م

اعلان

عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعة – و عدم ذكر وقت الاعلان – لا بطلان - شرطه
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007م

اعلان

عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان – لا بطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007م
 
 احكام 2008


المجادلة فى اعمال الخبير وتقدير المحكمة للادلة – جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف أخطأت فى احتساب مدة التقادم بالنسبة للسنوات من 1983 / 1988 كما أهدرت دفاتر المنشأة دون التحقق من صحتها وعولت على ما أوردته المأمورية واللجنة وتقرير الخبير بمقولة عدم اتباع أصول وقواعد المحاسبة فى إمساك الدفاتر ولم تعتد بالإقرار المقدم إليها وأن المأمورية لم تأخذ بإخطار التوقف المقدم من الطاعن الأول عن نشاط تجارة المبيدات بتاريخ 1/9/1989 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير رغم الاعتراض عليه لما شابه من عوار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود بالنسبة لسنتى 1989/1990 ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقية منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها كامل السلطة فى تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو إطراحها أو بعضها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها فى حدود السلطة التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت به محمولا على أسبابه لأنه فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعديل أرباح الطاعنين عن سنوات المحاسبة استنادا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما انتهي إليه الخبير فى تقريره من إطراح دفاتر الطاعنين للأسباب التى أوردتها مأمورية الضرائب ولجنة الطعن وكذلك عدم الاعتداد بالصورة الضوئية لخطاب مقدم إلى مأمورية الضرائب يفيد التوقف عن نشاط تجارة المبيدات لخلو الملف من هذا الخطاب وكان هذا الاستخلاص سائغ وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة لعامي 1989/1990.
الطعن رقم 593 لسنة 68ق جلسة 13 من مارس سنة 2008م.

نقض
المجادلة فيما انتهى اليه الخبير من أدلة لها أصلها فى الأوراق –جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليها منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه استنادا إلى ما خلص إليه الخبير فى تقريره من أن اللجنة حددت جلسات للطاعن للحضور أمامها وهي جلسة 22/2/1995 ، 15/4/1995 وأخطرته بذلك وتسلم الإخطارات شخصيا ولم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمامها ولم يبد عذرا تقبله اللجنة ولم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على توقيعه أمام محكمتي الموضوع وانتهي فى قضائه بتأييد قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقاما على غير أساس ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 785 لسنة 67ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م

نقض
المجادلة فيما انتهى إليه الخبير من اعتبار الطعن مقام بعد الميعاد –جدل موضوعى – غير جائز أمام محكمة النقض
لما كان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير الأدلة المقدمة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه إلى أن الطاعنين قد أعلنا بقراري اللجنة وتسلماه فى 26/3/2002 ، 13/4/2002 وأنهما طعنا على ذلك القرار بتاريخ 24/6/2002 بعد ميعاده المقرر قانونا ورتب على ذلك قضاءه بعد قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وأقام قضاءه فى ذلك على أساس سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقام على غير أساس ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 1942 لسنة 74ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م.

لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى جرى فى قضائه على بطلان إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب لعدم اطمئنانه على علم الوصول – الخاص بهذا النموذج – لما شابه من قصور جعله لا ينهض دليلا على تحقق واقعة استلام الإعلان ، وكان ما انتهي إليه الحكم سائغا له معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف فى مساحة 2 ط ببيعها قطعة واحدة ولم يقم بتجزئتها إلى قطع ، ومن ثم فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبة ويكون النعي عليه بالوجه الثاني من السبب الثاني بخضوعه للضريبة فى غير محله . الأمر الذى يضحي معه الطعن برمته غير مقبول.
الطعن رقم 1513 لسنة 74ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م

أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من استبعاد تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على السنوات 1982 / 1985 /1986 وإعمال حكمها عليها حال أن الطاعن لا يمسك دفاتر أو حسابات معتمدة ، وأنه قدم مذكرة بدفاعه ضمنها أن التعليمات التفسيرية رقم (1) الصادرة من مصلحة الضرائب بخصوص المادة 34 من القانون سالف الذكر تضمنت شروطا لتطبيق تلك المادة على الممول الدفتري وهى وجوب أن تتضمن مذكرة تقدير الأرباح المبررات التى تستند إليها المأمورية فى إعمال تلك المادة وفى حالة خلو مذكرة الفحص من هذه الأسانيد والمبررات فإنه لا يحق لمأمورية الضرائب تطبيقها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الطعن رقم 25 لسنة 74ق جلسة 28 من فبراير سنة 2008م .

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى من عدم خضوع نشاط مورث المطعون ضده للضريبة على ألأرباح التجارية والصناعية لكون الأرض موضوع التصرف هي أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ولم يجر تقسيمها أو إعدادها للبناء وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263 / 3 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 1397 لسنة 74ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليه والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقديرها دون معقب وأن الجدل الموضوع فى سلطتها فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه على ما أورده خبير الدعوى من تخفيض تقديرات لجنة الطعن لأرباح الطاعنة عن نشاطها فى استغلال فندق عمر الخيام بالمنيا عن سنة المحاسبة 1991 وعن حصة التوصية لاطمئنانه إليه واقتناعه بصحة أسبابه ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق تكفي لحمله ، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول.
الطعن رقم 764 لسنة 67ق جلسة28 فبراير سنة 2008م
لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى خلف إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على مخالفة المطعون ضدهم للحقيقة بتقديمهم إقرارا غير مطابق لها وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وله معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن .
الطعن رقم 244 لسنة 67 ق جلسة 13 مارس سنة 2008م .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن ما يتقاضاه المأذون بمناسبة تحرير عقود الزواج والطلاق ليس بكسب عمل وبالتالي لا يخضع للضريبة وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على تقاضيه لهذه المبالغ وأن عبء إثبات ذلك يقع على مصلحة الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يقبضه من ذوى الشأن – نقدا أو عينا – بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على كسب العمل وما فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا إلى تأييد الحكم الابتدائي بتأييد قرار لجنة الطعن فى إخضاع ما حصل عليه الطاعن من مبالغ بمناسبة توثيق عقود الزواج والطلاق للضريبة يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس.
الطعن رقم 349 لسنة 70ق جلسة 13 مارس سنة 2008م

إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن الأول بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتها رغم أنه نزاع 
ضريبي
.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أن البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أثبت فى ديباجته اسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاري تقيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنه الطاعن الأول عبد العظيم محمد محمد فى عام 1986 ، مما يقطع بانتفاء صلة باقي الطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذى يفيد توقف المزرعة موضوع الطعن عن مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992 ، وهو ما أخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها فى ذلك تقرير الخبير المنتدب ، رغم أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين ينقع على عاتق مصلحة الضرائب ، كما لو تحقق محكمة الاستئناف دفاعهم الجوهرى بالاعتراض على أسس التقدير والذى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي فى الدعوى ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ، والمقرر أيضا أنه يتعين طبقا لحكم المادتين 29 ، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله … وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة ، وأنه فى حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل ، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينة فى الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي واردا على غير أساس.
الطعن رقم 575 لسنة 73ق جلسة 28 يناير سنة 2008م

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضي بعدم أحقيته فى تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما فى سنة 1993 محل المحاسبة ، تأسيسا على أنه لم يخطرهما بالربط الإضافي المنصوص عليه فى هذه المادة ، رغم أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد حسم النزاع بين الطرفين على تقدير الضريبة وصيرورة الربط نهائياً.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائيا حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه ، فيما قضي به فى هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحة الضرائب فى أن تستأدى من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.
الطعن رقم 908 لسنة 72 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م

وحيث أن حاصل الدفع المبدى من النيابة أن وزير المالية هو الذى يمثل مصلحة الضرائب فى التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وأن يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة دون حاجة لإيراد ذلك فى المنطوق.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى أضاف نسبة 25% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى النسبة الأخرى ومقدارها 25% المقررة من لجنة الطعن لمواجهة جميع المصاريف اللازمة للمهنة فتكون جملة النسبة المخصومة 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 التى جعلت نسبة الخصم لمقابل جميع التكاليف 25% ولا يجوز الزيادة عليها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على هذا التقرير دون أن يعرض لذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائي فى قضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التى حددتها لجنة الطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب . وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذا من تقرير الخبير سالف البيان سندا لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه ، الذى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 857 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م

وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإعفاء مشروع الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات من بينها سنة المحاسبة 1991 ، فى حين أن مشروعات الإنتاج الداجني للنشاط محل المحاسبة تتمتع إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط فى 1/1/1983 ومن ثم يكون الإعفاء قد انتهي فى 31/12/1987 واكتملت مدة الخمس سنوات قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وإعمالا للأثر الفورى فإن الإعفاء العشري المقرر بنص المادة 36 من ذات القانون لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على المشروعات التى بدأت وانتهت فى ظل القانون السابق لاسيما وأن القانون رقم 187 لسنة 1993 لم يتضمن نصا يجيز إعماله بأثر رجعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن 
أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فلا يجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة : أولا: … ، ثانيا : … ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه " بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرىأحكام
هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) حتى تاريخ العمل بالقانون 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعها بالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط الإنتاج الداجني محل المحاسبة عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاء الخمسي الوارد بنص المادة 33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثم لا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 36 من القانون سالف البيان ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 891 لسنة 67 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من عدم تمتع أسهم الشركة الطاعنة بالإعفاء العشري لضريبة الدمغة النسبية خلال فترة المحاسبة فى حين أنها تتمتع بذلك الإعفاء طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 كما أنه لم يعرض للخطاب المقدم من الشركة الطاعنة إلى لجنة الطعن والصادر من هيئة الاستثمار والمرفق به فتوى مجلس الدولة بأحقية مشروعي الشركة فى الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أ، هذا النعي فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير
ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة به قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وانتهي إلى عدم تمتع الشركة الطاعنة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1997 بالنسبة للأسهم رغم القضاء بعدم دستورية نص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها والذى على أساسه تم فرض الضريبة محل النزاع فإنه – وأيا كان الرأي فى سبب النعي – يكون معيبا بما يتعين نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى عدم أحقية المطعون ضده فى فرض ضريبة الدمغة النسبية – محل النزاع – على الطاعنة فإنه يتعين إلغاء قرار اللجنة فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 5357 لسنة 64 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بتقادم الضريبة المستحقة للمصلحة عن سنتي 1981 ، 1982 على سند من أن مصلحة الضرائب أخطرت المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب فى 1/3/1987 ، وان اول إجراء صحيح بعد ذلك هو الإخطار بالنموذج 1خ9 ضرائب على الوجه الصحيح فى 23/4/1993 فتكون مدة التقادم المقررة قانونا قد اكتملت معتبرا أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الذى تم فى 19/2/1989 والذى قضي ببطلانه فى القضية رقم 1384 لسنة 1991 دمياط الابتدائية وبالتالي لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم هذا بالإضافة إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن تعتبر إجراء قاطعا للتقادم ، وأن فترة النزاع ما بين مصلحة الضرائب والمطعون ضده فى مقدار دين الضريبة المستحقة لم تستقر إلا بصدور القرار رقم 294 لسنة 1989 فى 5/7/1992 الذى حدد مقدار الضريبة المستحقة بشكل نهائي وهذا يعتبر مانعا قانونيا يحول بين مصلحة الضرائب والمطالبة بدين الضريبة المستحقة الأمر الذى يكون معه التقادم موقوفا فى تلك الفترة وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن …. " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء المقدمة فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الطعن أن المطعون ضده الأول قدم لمحكمة الموضوع صورة – لم تجحدها المصلحة الطاعنة – من عقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين ابنه عبد الجابر فتحي أحمد بتاريخ 1/1/1986 والثابت التاريخ لدي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج تحت رقم (12) بتاريخ 4/1/1986 والذى أخطرت به المأمورية المختصة برقم (583) بتاريخ 12/1/1986 ، وإقرار من الابن الشريك بأنه شريك فى الشركة مع المطعون ضده الأول وله حق النصف فى رأسمالها وأرباحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبا – إلى الاعتداد بجدية الشركة القائمة بينهما أخذا بما أورده تقرير الخبير من تقديمها المستندات سالفة البيان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 8907 لسنة 66ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن تكون أسباب الطعن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن لجان الطعن الضريبي وأن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعقيب قرار المأمورية فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء النموذج 19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط المبين بهذا النموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، ولا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة سواء بالنموذج 18 أو النموذج 19 ضرائب من بطلان وإذ تصدي الحكم المطعون فيه لإجراءات ربط الضريبة من تلقاء نفسه وقضي بإلغاء حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 7082 لسنة 65ق جلسة 13 مارس سنة 2008م
وحيث أنه لما كان الثابت أن المحاسب رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلا عن الطاعن مستندا مؤرخا 19/12/2004 – أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن ، وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة فى الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات – إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
الطعن رقم 4208 لسنة 63ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك على سببين وفى بيان السبب الأول يقول أن المأمورية وجهت إليه النموذج 19 ضرائب دون أن تضمنه أسس وعناصر الربط مكتفية بالإحالة إلى النموذج 18 ضرائب فى بيان تلك الأسس والعناصر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه بالنسبة لسنة 1978 فإن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعيب قرار اللجنة فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنة النزاع 1978 فضلا عن سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم والذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل له عن هذه السنة دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعن بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – لا يجوز طرحه على تلك المحكمة بما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وهي تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة أول أو ثاني درجة لما شاب إخطار الطاعن بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها بما يضحي معه النعي على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذى ساير الخبير فى تقديراته لصافي الربح فى حين أن الخبير لم يحتسب رقم الأعمال الحقيقي إذ لم يقم بخصم كلا من مبلغ 55587.052 جنيه قيمة الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه ومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيه فضلا عن أنه لا يتعامل مع القطاع الخاص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بما أورده من مطاعن على تقرير الخبير فإن التمسك بتلك المطاعن يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . أما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بما أورده من مطاعن على تقرير الخبير بخصم مبلغ 55587.052 جنيها قيمة الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه ومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيها بما مفاده عدم تحديد رقم الأعمال الفعلي ، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحي النعي من ثم غير مقبول ويتعين رفض الطعن بالنسبة لسنة 1978.
الطعن رقم 5841 لسنة 65 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.
لما كان من المقرر – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بحجية الحكم الصادر فى الجناية رقم 1338 /94 ج مركز ملوى المقيدة برقم 205 جنايات المنيا ، وكانت حجية الحكم الجنائي تشمل منطوقه والأسباب المباشرة التى أدت إليه وما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضروريا وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الجناية سالفة الذكر أن المحكمة انتهت إلى براءة المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضده الثاني وأضحي هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه ومن الأسباب التى استند إليها فى البراءة عدم وجود تهرب ضريبي لكون التصرف الذى تم كان تصرفا فى أرض زراعية لا تخضع للضريبة وكان فصل المحكمة فى خضوع النشاط للضريبة من عدمه أمرا ضروريا لبيان وجود جريمة من عدمه وما كان لها أن تقضي فى الدعوى دون التعرض له فى أسبابها ومن ثم يحوز حكمها حجية فى هذا الشأن ويكون له قوة الأمر المقضي به ويمتنع معه إعادة بحث خضوع النشاط للضريبة من عدمه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أصاب القانون ويكون النعي عليه بخضوع تصرف المطعون ضدهما للضريبة لا يعدو أن جدلا موضوعيا مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
الطعن رقم 1656 لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا عليها تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضده الأول على سند أن المصلحة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن العقارين المربوط عليهما الضريبة من المستوى الفاخر من عدمه وصولا لخضوعها للضريبة أو الإعفاء منها وهي التى عليها عبء الإثبات وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني على ما ساقته الطاعنة من مطاعن فى استئنافها والتى لم يخرج فى مجموعها عما أثارته أمام محكمة الدرجة الأولي ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له إذ هو لم يفرد أسبابا خاصة للرد على تلك المطاعن مادام قد رأي أن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل المستأنف بتفنيده والرد عليه ومن ثم تكون معاودة إثارته جدلا فى تقدير الدليل مما تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ويكون النعي هذا الشأن بغير دليل غير مقبول.
الطعن رقم 1347 لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك بأن أسس استئنافه على عدم وجود عقد مقاولة من الباطن بينه والشركة – أميكو – التى استندت إليه فى القيام بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأنها متضامنة معه فى سداد الضريبة وخالفت نص المادتين 661 ، 662 مدني عندما اتفقت معه على القيام بأداء الضريبة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف ولم يرد على هذه الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه على ما انتهي إليه الخبير فى تقريره لاطمئنانه إليه وأخذه به محمولا على أسبابه ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمله وفيها الرد الضمني على ما ساقه الطاعن فى أسباب استئنافه من مطاعن على ذلك التقرير من ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه إذ أيده لأسبابه مادام قد رأي أن ما آثاره الطاعن لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل الحكم المستأنف بتفنيده من ثم يكون ما جاء بسبب النعي جدلا فى تقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض الأمر الذى يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال من وجهين أولهما أنه رفض استئنافه تأسيسا على اطمئنانه لتقرير الخبير رغم الاعتراضات التى وجهت إليه ولم يرد عليها والآخر أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على طلب وقف الدعوى تعليقا إلى حين الفصل فى الجناية رقم 640 لسنة 1999 جنايات مركز الفيوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولا على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب بحث اعتراضات الطاعن فى تقريره فى أسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل الذى اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول والنعي بالوجه الثاني من ال
سبب مردود أيضا ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبمه تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة إذ كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع طعنا على قرار لجنة طعن الضرائب ورأت المحكمة المطعون فى حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعو لوقفها لحين الفصل فى جناية التهرب الضريبي المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمها بهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون غير مقبول هذا بالنسبة للضريبة عن سنة 1990 .
الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 فبراير سنة 2008م

وحيث أن الطعن قيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان إجراءات ربط الضريبة على ما ذهب إليه من أنه يترتب على عدم إخطار المأمورية الممول بالنموذج 6 ضريبة عامة عند رفض تظلمه بطلان إجراءات ربط الضريبة وهو بطلان متعلق بالنظام العام مخالفا بذلك ما نظمته المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 من أن هذا الإخطار لازم إذا أسفر بحثها لتظلمه عن تعديل فى أولية الضريبة أو مقدارها فى حين أنها لم تعدل عما أخطرته به بالنموذج 3 ضريبة دمغة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفادة نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضي به بخصوص عدم استحقاق ضريبة دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى 1985 والذى استند فيه إلى ما ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون أن يتضمن طعنه أنه لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه – لم يكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 6 ضريبة عامة باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إجراءات ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لعناصره ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلك القرار قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذا النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجة عن بحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة الدمغة من المطعون ضده ، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1372 لسنة 65 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تضمنت قاعدة قانونية مضمونها أن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157 /5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع أباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه . بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، ويتعين على لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عن أنفسهن وبصفتهن من ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصام باقي الورثة وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه على الملف الضريبي وإذ تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أن تكلف الطاعنات عن أنفسهن بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة رغم ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال مقومات قبول الطعن باختصام باقي الورثة.
الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ انتهي إلى تطبيق الإعفاء المقرر على مشروع الإنتاج الداجني الخاص بالمطعون ضده عن عام 1994 إعمالا لحكم المادة 36 / ثالثا من الباب الثاني المستبدل به القانون رقم 187 لسنة 1خ993 المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى جعلت مدة الإعفاء عشر سنوات فى حين أن المطعون ضده بدأ مزاولة نشاطه محل المحاسبة فى 1/1/1985 وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة المقابلة قبل تعديلها والذى انتهت مدته فى 31/12/1989 فلا ينسحب تطبيق أحكامه عليه بعد أن استقر مركزه القانوني بانتهاء مدة الإعفاء الخمسي قبل نفاذ التشريع المعدل لمدة الإعفاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فورى على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله وكان النص فى المادة 36/ ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 على أن يعفي من الضريبة : أولا : … ثانيا : … ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط وفى المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى 
أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ مزاولة نشاطه بالإنتاج الداجني بتاريخ الأول من يناير سنة 1985 وفق ما جاء بقرار لجنة الطعن وتقرير الخبير – وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة 33/ ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله – وانتهت مدته بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1989 أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ ثالثا المعدلة بالقانون الأخير عليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد حكم أول درجة الذى أعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده وأعفاه من الضريبة عن عام 1994 فى حين أنه يتعين محاسبته عليها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 1163 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر حسبما انتهت إليه هذه المحكمة فى أسباب حكمها المحال عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو تقدير أرباح الشركة الفعلية فى سنوات المحاسبة وصولا منها إلى احتساب أرباح الشريك الطاعن الخاضعة للضريبة مما لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح باقي الشركاء – كل على حدة – تبعا لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه ، وكان من شأن ذلك بأنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضما إليه فى طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة – فى حالة قعوده عن ذلك – على ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيه حجبه عليه وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله فيجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضي بعدم قبوله وإذ أمرت هذه المحكمة الطاعن باختصام كل من / فاطمة محمد عبد ربه ، أمينة محمد عبد الرحمن شركاء الطاعن فى شركة الواقع المقامة بينهم فى صحيفة طعنه بالنقض لكونهم محكوما عليهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة على نحو ما سلف – غير أنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن 
الطعن رقم 2371 لسنة 61 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م
 

أحكام نقض ضريبى



 أحكام نقض ضريبي     2007-2008  

اجراءات ربط الضريبة
وجوب سلوك الطعن بالتزوير على علم الوصول المسلم لشخص الممول باعتباره ورقة رسمية
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نصوص المواد 41 ، 43 /1 ، 157 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه من أسباب قطع التقادم الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن حتى ينتج كل من هذه الإجراءات أثره فى قطع التقادم يتعين أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد تحقق هذا العلم وأن المشرع جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالغرف القانونية وأن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى دفع أمامه إلا فى حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه وأن إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية فلا يكفي لتخص حجيتها أثناء التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أخطر بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 27/5/1993 ووقع بالاستلام على علم الوصول باسمه ولم يلجأ إلى الطعن على هذا التوقيع بالتزوير بما مفاده انقطاع التقادم بهذا النموذج.
الطعن رقم 912 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م

اجراءات ربط الضريبة

خلو الملف الفردى من علم الوصول – اثرة- بقاء باب الطعن مفتوح
مؤدي نصي المادتين 160/2 ، 161 /1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان المصلحة والممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل لهما من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن بإخطارهما بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التى يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح كل من المصلحة والممول الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لهما وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق الذى رسمه القانون فإن أثر ذلك يقتصر على فتح باب الطعن أمام الخصم الذى لم يتم إعلانه بهذا الطريق سواء كان الممول أو المصلحة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار لجنة الطعن قد صدر بتاريخ 6 من فبراير سنة 1995 وقد خلا الملف الضريبي من علم الوصول الدال على إعلان الطاعن به فيظل باب الطعن عليه مفتوحا ويكون طعنه الذى أودع صحيفته قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 من مايو سنة 1995 قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خاف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بعدم قبول الطعن شكلا على شهادة صادرة من مكتب البريد لا حجية لها فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 581 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م و الطعن رقم 672 لسنة 67ق بجلسة 24/4/2007م


اجراءات ربط الضريبة
اجراءات تسليم المراسلات الضريبية

أن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار …" والنص فى المادة 388 من تعليمات البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " … والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
اجراءات ربط الضريبة

توجية الاخطار للشريك المتضامن الممثل لحصة التوصية وليس للشريك الموصى – حق الطعن عن حصه التوصية للشريك المتضامن –
النص فى المادة 27 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " … وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور وفوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة مفاده أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يتم ربطها بالنسبة للشركاء المتضامنين باسم كل شريك على حده فى حدود نصيبه فى الربح وأى إيراد آخر يحصل عليه من الشركة أما عن الشركاء الموصين فيتم ربط الضريبة على حصة التوصية باسم الشركة ذاتها مما مؤداه أن المشرع لم يستلزم إخطار الشريك الموصى بالنماذج الضريبية وإنما يتم الربط بالنسبة لحصة التوصية كلها مرة واحدة باسم الشركة ويحظر بذلك الشريك المتضامن المسئول عن حصة التوصية الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لحصة التوصية.
الطعن رقم 1168 لسنة 65ق بجلسة 26/6/2007م


اجراءات الطعن الضريبى

بطلان نموذج 19 ضرائب لا ينصرف اثرة الى نموذج 18 ضرائب لاستقلال كلا منهما عن الاخر
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19 ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
الطعن رقم 2186 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م


اجراءات ربط الضريبة
عدم قبول الطعن لاقامته بعد الميعاد لصيرورة الربط نهائى

الثابت بالأوراق ان الطاعن أخطر بالنموذج 3 ، 4 ضرائب وصيرورة الربط الضريبي نهائيا لعدم اتخاذ إجراءات الطعن على النموذج 19 ضرائب فى الميعاد المقرر وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون غير صحيح ويضحى الطعن برمته غير مقبول ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من قانون المرافعات.
الطعن رقم 871 لسنة 73ق بجلسة 3/7/2007م


اجراءات الطعن الضريبى

التمسك ببطلان نموذج 18-،19 ضرائب امام اللجنة دون بيان اوجة النقص فى بياناتهما – أثره- سقوط الحق فى التمسك بالبطلان –تعرض المحكمة للبطلان – خطأ لان الساقط لا يعود
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الحكم المطعون فيه وكان المقرر أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب قرار مأمورية الضرائب فيما انتهي إليه بشأن تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بنموذجي 18 ،19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذين النموذجين من نقص فى بياناتهما مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطار المطعون ضده بنموذجي 18 ، 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بعد أن أسقط الأخير حقه فى التمسك بهذا البطلان أمام لجنة الطعن إذ أن الساقط لا يعود وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذى خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 3812 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م


استئناف

مغايرة محكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة اول درجة – اثرة وجوب المغايرة فى الاسباب عن محكمة اول درجة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون النعي منصبا على الجزء من الحكم الذى يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه وأنه متى كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحي آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنتي 1992 ، 1993 على أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين فى 27 من نوفمبر سنة 1997 الذى تسلمه فإن حق المصلحة لم يسقط بالتقادم لعدم اكتمال الخمس سنوات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد نحي منحي آخر يغاير أسباب الحكم الابتدائي مما يضحي النعي بهذا السبب غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفضه.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
الطعن رقم 959 لسنة 73ق بجلسة 24/4/2007م

استئناف
امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م
استئناف
مواعيد الاستئناف – من النظام العام
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدي ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسري عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون وكان مفاد نص المادة 213 مرافعات أن الأصل فى ميعاد الطعن سريانه من تاريخ صدور الحكم ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى يفترض عدم علم المحكوم عليه فيها بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فلا يسري ميعاد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 من يونية سنة 1993 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي بتاريخ 20 من يونيه سنة 1993 المادة 227 مرافعات وإذ كان المطعون ضده لم يقرر باستئناف ذلك الحكم إلا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1993 بعد انقضاء الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فى الاستئناف من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول الاستئناف شكلا وتطرق للفصل فى موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4009 لسنة 64ق بجلسة 22/5/2007م


استئناف

امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م

أشخاص اعتبارية

الخطأ فى اسم الممثل القانونى – لا بطلان – شرطه ذكر اسم الجهه المطعون عليها
لا يجوز أن يكون تغير الصفة فى تميل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أى لبس فى هذا التحديد ذلك أن التشريعات التى تناولت بالادماج بعض الجهات فى غيرها أو تغيير تنعيتها أو تعديل فى شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديد نافيا للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه …. ويكفي فى بيان المقصود باسم المدعي عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعي عليها ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فى الإعلان ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة .
ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م


اعلان

عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعة – و عدم ذكر وقت الاعلان – لا بطلان - شرطه
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007م

اعلان

عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان – لا بطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007م
 احكام 2008


المجادلة فى اعمال الخبير وتقدير المحكمة للادلة – جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف أخطأت فى احتساب مدة التقادم بالنسبة للسنوات من 1983 / 1988 كما أهدرت دفاتر المنشأة دون التحقق من صحتها وعولت على ما أوردته المأمورية واللجنة وتقرير الخبير بمقولة عدم اتباع أصول وقواعد المحاسبة فى إمساك الدفاتر ولم تعتد بالإقرار المقدم إليها وأن المأمورية لم تأخذ بإخطار التوقف المقدم من الطاعن الأول عن نشاط تجارة المبيدات بتاريخ 1/9/1989 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير رغم الاعتراض عليه لما شابه من عوار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود بالنسبة لسنتى 1989/1990 ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقية منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها كامل السلطة فى تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو إطراحها أو بعضها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها فى حدود السلطة التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت به محمولا على أسبابه لأنه فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعديل أرباح الطاعنين عن سنوات المحاسبة استنادا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما انتهي إليه الخبير فى تقريره من إطراح دفاتر الطاعنين للأسباب التى أوردتها مأمورية الضرائب ولجنة الطعن وكذلك عدم الاعتداد بالصورة الضوئية لخطاب مقدم إلى مأمورية الضرائب يفيد التوقف عن نشاط تجارة المبيدات لخلو الملف من هذا الخطاب وكان هذا الاستخلاص سائغ وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة لعامي 1989/1990.
الطعن رقم 593 لسنة 68ق جلسة 13 من مارس سنة 2008م.

نقض
المجادلة فيما انتهى اليه الخبير من أدلة لها أصلها فى الأوراق –جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليها منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه استنادا إلى ما خلص إليه الخبير فى تقريره من أن اللجنة حددت جلسات للطاعن للحضور أمامها وهي جلسة 22/2/1995 ، 15/4/1995 وأخطرته بذلك وتسلم الإخطارات شخصيا ولم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمامها ولم يبد عذرا تقبله اللجنة ولم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على توقيعه أمام محكمتي الموضوع وانتهي فى قضائه بتأييد قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقاما على غير أساس ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 785 لسنة 67ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م

نقض
المجادلة فيما انتهى إليه الخبير من اعتبار الطعن مقام بعد الميعاد –جدل موضوعى – غير جائز أمام محكمة النقض
لما كان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير الأدلة المقدمة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه إلى أن الطاعنين قد أعلنا بقراري اللجنة وتسلماه فى 26/3/2002 ، 13/4/2002 وأنهما طعنا على ذلك القرار بتاريخ 24/6/2002 بعد ميعاده المقرر قانونا ورتب على ذلك قضاءه بعد قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وأقام قضاءه فى ذلك على أساس سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقام على غير أساس ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 1942 لسنة 74ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م.

لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى جرى فى قضائه على بطلان إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب لعدم اطمئنانه على علم الوصول – الخاص بهذا النموذج – لما شابه من قصور جعله لا ينهض دليلا على تحقق واقعة استلام الإعلان ، وكان ما انتهي إليه الحكم سائغا له معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف فى مساحة 2 ط ببيعها قطعة واحدة ولم يقم بتجزئتها إلى قطع ، ومن ثم فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبة ويكون النعي عليه بالوجه الثاني من السبب الثاني بخضوعه للضريبة فى غير محله . الأمر الذى يضحي معه الطعن برمته غير مقبول.
الطعن رقم 1513 لسنة 74ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م

أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من استبعاد تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على السنوات 1982 / 1985 /1986 وإعمال حكمها عليها حال أن الطاعن لا يمسك دفاتر أو حسابات معتمدة ، وأنه قدم مذكرة بدفاعه ضمنها أن التعليمات التفسيرية رقم (1) الصادرة من مصلحة الضرائب بخصوص المادة 34 من القانون سالف الذكر تضمنت شروطا لتطبيق تلك المادة على الممول الدفتري وهى وجوب أن تتضمن مذكرة تقدير الأرباح المبررات التى تستند إليها المأمورية فى إعمال تلك المادة وفى حالة خلو مذكرة الفحص من هذه الأسانيد والمبررات فإنه لا يحق لمأمورية الضرائب تطبيقها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الطعن رقم 25 لسنة 74ق جلسة 28 من فبراير سنة 2008م .

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى من عدم خضوع نشاط مورث المطعون ضده للضريبة على ألأرباح التجارية والصناعية لكون الأرض موضوع التصرف هي أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ولم يجر تقسيمها أو إعدادها للبناء وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263 / 3 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 1397 لسنة 74ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليه والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقديرها دون معقب وأن الجدل الموضوع فى سلطتها فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه على ما أورده خبير الدعوى من تخفيض تقديرات لجنة الطعن لأرباح الطاعنة عن نشاطها فى استغلال فندق عمر الخيام بالمنيا عن سنة المحاسبة 1991 وعن حصة التوصية لاطمئنانه إليه واقتناعه بصحة أسبابه ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق تكفي لحمله ، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول.
الطعن رقم 764 لسنة 67ق جلسة28 فبراير سنة 2008م
لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى خلف إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على مخالفة المطعون ضدهم للحقيقة بتقديمهم إقرارا غير مطابق لها وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وله معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن .
الطعن رقم 244 لسنة 67 ق جلسة 13 مارس سنة 2008م .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن ما يتقاضاه المأذون بمناسبة تحرير عقود الزواج والطلاق ليس بكسب عمل وبالتالي لا يخضع للضريبة وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على تقاضيه لهذه المبالغ وأن عبء إثبات ذلك يقع على مصلحة الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يقبضه من ذوى الشأن – نقدا أو عينا – بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على كسب العمل وما فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا إلى تأييد الحكم الابتدائي بتأييد قرار لجنة الطعن فى إخضاع ما حصل عليه الطاعن من مبالغ بمناسبة توثيق عقود الزواج والطلاق للضريبة يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس.
الطعن رقم 349 لسنة 70ق جلسة 13 مارس سنة 2008م

إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن الأول بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتها رغم أنه نزاع 
ضريبي
.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أن البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أثبت فى ديباجته اسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاري تقيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنه الطاعن الأول عبد العظيم محمد محمد فى عام 1986 ، مما يقطع بانتفاء صلة باقي الطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذى يفيد توقف المزرعة موضوع الطعن عن مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992 ، وهو ما أخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها فى ذلك تقرير الخبير المنتدب ، رغم أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين ينقع على عاتق مصلحة الضرائب ، كما لو تحقق محكمة الاستئناف دفاعهم الجوهرى بالاعتراض على أسس التقدير والذى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي فى الدعوى ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ، والمقرر أيضا أنه يتعين طبقا لحكم المادتين 29 ، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله … وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة ، وأنه فى حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل ، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينة فى الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي واردا على غير أساس.
الطعن رقم 575 لسنة 73ق جلسة 28 يناير سنة 2008م

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضي بعدم أحقيته فى تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما فى سنة 1993 محل المحاسبة ، تأسيسا على أنه لم يخطرهما بالربط الإضافي المنصوص عليه فى هذه المادة ، رغم أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد حسم النزاع بين الطرفين على تقدير الضريبة وصيرورة الربط نهائياً.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائيا حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه ، فيما قضي به فى هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحة الضرائب فى أن تستأدى من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.
الطعن رقم 908 لسنة 72 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م

وحيث أن حاصل الدفع المبدى من النيابة أن وزير المالية هو الذى يمثل مصلحة الضرائب فى التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وأن يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة دون حاجة لإيراد ذلك فى المنطوق.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى أضاف نسبة 25% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى النسبة الأخرى ومقدارها 25% المقررة من لجنة الطعن لمواجهة جميع المصاريف اللازمة للمهنة فتكون جملة النسبة المخصومة 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 التى جعلت نسبة الخصم لمقابل جميع التكاليف 25% ولا يجوز الزيادة عليها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على هذا التقرير دون أن يعرض لذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائي فى قضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التى حددتها لجنة الطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب . وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذا من تقرير الخبير سالف البيان سندا لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه ، الذى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 857 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م

وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإعفاء مشروع الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات من بينها سنة المحاسبة 1991 ، فى حين أن مشروعات الإنتاج الداجني للنشاط محل المحاسبة تتمتع إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط فى 1/1/1983 ومن ثم يكون الإعفاء قد انتهي فى 31/12/1987 واكتملت مدة الخمس سنوات قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وإعمالا للأثر الفورى فإن الإعفاء العشري المقرر بنص المادة 36 من ذات القانون لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على المشروعات التى بدأت وانتهت فى ظل القانون السابق لاسيما وأن القانون رقم 187 لسنة 1993 لم يتضمن نصا يجيز إعماله بأثر رجعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن 
أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فلا يجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة : أولا: … ، ثانيا : … ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه " بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرىأحكام
هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) حتى تاريخ العمل بالقانون 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعها بالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط الإنتاج الداجني محل المحاسبة عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاء الخمسي الوارد بنص المادة 33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثم لا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 36 من القانون سالف البيان ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 891 لسنة 67 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من عدم تمتع أسهم الشركة الطاعنة بالإعفاء العشري لضريبة الدمغة النسبية خلال فترة المحاسبة فى حين أنها تتمتع بذلك الإعفاء طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 كما أنه لم يعرض للخطاب المقدم من الشركة الطاعنة إلى لجنة الطعن والصادر من هيئة الاستثمار والمرفق به فتوى مجلس الدولة بأحقية مشروعي الشركة فى الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أ، هذا النعي فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير
ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة به قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وانتهي إلى عدم تمتع الشركة الطاعنة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1997 بالنسبة للأسهم رغم القضاء بعدم دستورية نص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها والذى على أساسه تم فرض الضريبة محل النزاع فإنه – وأيا كان الرأي فى سبب النعي – يكون معيبا بما يتعين نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى عدم أحقية المطعون ضده فى فرض ضريبة الدمغة النسبية – محل النزاع – على الطاعنة فإنه يتعين إلغاء قرار اللجنة فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 5357 لسنة 64 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بتقادم الضريبة المستحقة للمصلحة عن سنتي 1981 ، 1982 على سند من أن مصلحة الضرائب أخطرت المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب فى 1/3/1987 ، وان اول إجراء صحيح بعد ذلك هو الإخطار بالنموذج 1خ9 ضرائب على الوجه الصحيح فى 23/4/1993 فتكون مدة التقادم المقررة قانونا قد اكتملت معتبرا أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الذى تم فى 19/2/1989 والذى قضي ببطلانه فى القضية رقم 1384 لسنة 1991 دمياط الابتدائية وبالتالي لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم هذا بالإضافة إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن تعتبر إجراء قاطعا للتقادم ، وأن فترة النزاع ما بين مصلحة الضرائب والمطعون ضده فى مقدار دين الضريبة المستحقة لم تستقر إلا بصدور القرار رقم 294 لسنة 1989 فى 5/7/1992 الذى حدد مقدار الضريبة المستحقة بشكل نهائي وهذا يعتبر مانعا قانونيا يحول بين مصلحة الضرائب والمطالبة بدين الضريبة المستحقة الأمر الذى يكون معه التقادم موقوفا فى تلك الفترة وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن …. " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء المقدمة فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الطعن أن المطعون ضده الأول قدم لمحكمة الموضوع صورة – لم تجحدها المصلحة الطاعنة – من عقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين ابنه عبد الجابر فتحي أحمد بتاريخ 1/1/1986 والثابت التاريخ لدي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج تحت رقم (12) بتاريخ 4/1/1986 والذى أخطرت به المأمورية المختصة برقم (583) بتاريخ 12/1/1986 ، وإقرار من الابن الشريك بأنه شريك فى الشركة مع المطعون ضده الأول وله حق النصف فى رأسمالها وأرباحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبا – إلى الاعتداد بجدية الشركة القائمة بينهما أخذا بما أورده تقرير الخبير من تقديمها المستندات سالفة البيان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 8907 لسنة 66ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن تكون أسباب الطعن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن لجان الطعن الضريبي وأن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعقيب قرار المأمورية فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء النموذج 19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط المبين بهذا النموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، ولا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة سواء بالنموذج 18 أو النموذج 19 ضرائب من بطلان وإذ تصدي الحكم المطعون فيه لإجراءات ربط الضريبة من تلقاء نفسه وقضي بإلغاء حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 7082 لسنة 65ق جلسة 13 مارس سنة 2008م
وحيث أنه لما كان الثابت أن المحاسب رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلا عن الطاعن مستندا مؤرخا 19/12/2004 – أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن ، وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة فى الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات – إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
الطعن رقم 4208 لسنة 63ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك على سببين وفى بيان السبب الأول يقول أن المأمورية وجهت إليه النموذج 19 ضرائب دون أن تضمنه أسس وعناصر الربط مكتفية بالإحالة إلى النموذج 18 ضرائب فى بيان تلك الأسس والعناصر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه بالنسبة لسنة 1978 فإن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعيب قرار اللجنة فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنة النزاع 1978 فضلا عن سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم والذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل له عن هذه السنة دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعن بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – لا يجوز طرحه على تلك المحكمة بما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وهي تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة أول أو ثاني درجة لما شاب إخطار الطاعن بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها بما يضحي معه النعي على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذى ساير الخبير فى تقديراته لصافي الربح فى حين أن الخبير لم يحتسب رقم الأعمال الحقيقي إذ لم يقم بخصم كلا من مبلغ 55587.052 جنيه قيمة الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه ومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيه فضلا عن أنه لا يتعامل مع القطاع الخاص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بما أورده من مطاعن على تقرير الخبير فإن التمسك بتلك المطاعن يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . أما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بما أورده من مطاعن على تقرير الخبير بخصم مبلغ 55587.052 جنيها قيمة الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه ومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيها بما مفاده عدم تحديد رقم الأعمال الفعلي ، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحي النعي من ثم غير مقبول ويتعين رفض الطعن بالنسبة لسنة 1978.
الطعن رقم 5841 لسنة 65 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.
لما كان من المقرر – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بحجية الحكم الصادر فى الجناية رقم 1338 /94 ج مركز ملوى المقيدة برقم 205 جنايات المنيا ، وكانت حجية الحكم الجنائي تشمل منطوقه والأسباب المباشرة التى أدت إليه وما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضروريا وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الجناية سالفة الذكر أن المحكمة انتهت إلى براءة المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضده الثاني وأضحي هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه ومن الأسباب التى استند إليها فى البراءة عدم وجود تهرب ضريبي لكون التصرف الذى تم كان تصرفا فى أرض زراعية لا تخضع للضريبة وكان فصل المحكمة فى خضوع النشاط للضريبة من عدمه أمرا ضروريا لبيان وجود جريمة من عدمه وما كان لها أن تقضي فى الدعوى دون التعرض له فى أسبابها ومن ثم يحوز حكمها حجية فى هذا الشأن ويكون له قوة الأمر المقضي به ويمتنع معه إعادة بحث خضوع النشاط للضريبة من عدمه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أصاب القانون ويكون النعي عليه بخضوع تصرف المطعون ضدهما للضريبة لا يعدو أن جدلا موضوعيا مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
الطعن رقم 1656 لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا عليها تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضده الأول على سند أن المصلحة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن العقارين المربوط عليهما الضريبة من المستوى الفاخر من عدمه وصولا لخضوعها للضريبة أو الإعفاء منها وهي التى عليها عبء الإثبات وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني على ما ساقته الطاعنة من مطاعن فى استئنافها والتى لم يخرج فى مجموعها عما أثارته أمام محكمة الدرجة الأولي ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له إذ هو لم يفرد أسبابا خاصة للرد على تلك المطاعن مادام قد رأي أن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل المستأنف بتفنيده والرد عليه ومن ثم تكون معاودة إثارته جدلا فى تقدير الدليل مما تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ويكون النعي هذا الشأن بغير دليل غير مقبول.
الطعن رقم 1347 لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك بأن أسس استئنافه على عدم وجود عقد مقاولة من الباطن بينه والشركة – أميكو – التى استندت إليه فى القيام بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأنها متضامنة معه فى سداد الضريبة وخالفت نص المادتين 661 ، 662 مدني عندما اتفقت معه على القيام بأداء الضريبة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف ولم يرد على هذه الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه على ما انتهي إليه الخبير فى تقريره لاطمئنانه إليه وأخذه به محمولا على أسبابه ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمله وفيها الرد الضمني على ما ساقه الطاعن فى أسباب استئنافه من مطاعن على ذلك التقرير من ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه إذ أيده لأسبابه مادام قد رأي أن ما آثاره الطاعن لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل الحكم المستأنف بتفنيده من ثم يكون ما جاء بسبب النعي جدلا فى تقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض الأمر الذى يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال من وجهين أولهما أنه رفض استئنافه تأسيسا على اطمئنانه لتقرير الخبير رغم الاعتراضات التى وجهت إليه ولم يرد عليها والآخر أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على طلب وقف الدعوى تعليقا إلى حين الفصل فى الجناية رقم 640 لسنة 1999 جنايات مركز الفيوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولا على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب بحث اعتراضات الطاعن فى تقريره فى أسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل الذى اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول والنعي بالوجه الثاني من ال
سبب مردود أيضا ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبمه تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة إذ كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع طعنا على قرار لجنة طعن الضرائب ورأت المحكمة المطعون فى حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعو لوقفها لحين الفصل فى جناية التهرب الضريبي المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمها بهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون غير مقبول هذا بالنسبة للضريبة عن سنة 1990 .
الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 فبراير سنة 2008م

وحيث أن الطعن قيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان إجراءات ربط الضريبة على ما ذهب إليه من أنه يترتب على عدم إخطار المأمورية الممول بالنموذج 6 ضريبة عامة عند رفض تظلمه بطلان إجراءات ربط الضريبة وهو بطلان متعلق بالنظام العام مخالفا بذلك ما نظمته المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 من أن هذا الإخطار لازم إذا أسفر بحثها لتظلمه عن تعديل فى أولية الضريبة أو مقدارها فى حين أنها لم تعدل عما أخطرته به بالنموذج 3 ضريبة دمغة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفادة نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضي به بخصوص عدم استحقاق ضريبة دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى 1985 والذى استند فيه إلى ما ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون أن يتضمن طعنه أنه لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه – لم يكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 6 ضريبة عامة باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إجراءات ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لعناصره ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلك القرار قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذا النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجة عن بحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة الدمغة من المطعون ضده ، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1372 لسنة 65 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تضمنت قاعدة قانونية مضمونها أن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157 /5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع أباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه . بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، ويتعين على لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عن أنفسهن وبصفتهن من ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصام باقي الورثة وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه على الملف الضريبي وإذ تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أن تكلف الطاعنات عن أنفسهن بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة رغم ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال مقومات قبول الطعن باختصام باقي الورثة.
الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ انتهي إلى تطبيق الإعفاء المقرر على مشروع الإنتاج الداجني الخاص بالمطعون ضده عن عام 1994 إعمالا لحكم المادة 36 / ثالثا من الباب الثاني المستبدل به القانون رقم 187 لسنة 1خ993 المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى جعلت مدة الإعفاء عشر سنوات فى حين أن المطعون ضده بدأ مزاولة نشاطه محل المحاسبة فى 1/1/1985 وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة المقابلة قبل تعديلها والذى انتهت مدته فى 31/12/1989 فلا ينسحب تطبيق أحكامه عليه بعد أن استقر مركزه القانوني بانتهاء مدة الإعفاء الخمسي قبل نفاذ التشريع المعدل لمدة الإعفاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فورى على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله وكان النص فى المادة 36/ ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 على أن يعفي من الضريبة : أولا : … ثانيا : … ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط وفى المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى 
أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ مزاولة نشاطه بالإنتاج الداجني بتاريخ الأول من يناير سنة 1985 وفق ما جاء بقرار لجنة الطعن وتقرير الخبير – وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة 33/ ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله – وانتهت مدته بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1989 أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ ثالثا المعدلة بالقانون الأخير عليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد حكم أول درجة الذى أعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده وأعفاه من الضريبة عن عام 1994 فى حين أنه يتعين محاسبته عليها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 1163 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر حسبما انتهت إليه هذه المحكمة فى أسباب حكمها المحال عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو تقدير أرباح الشركة الفعلية فى سنوات المحاسبة وصولا منها إلى احتساب أرباح الشريك الطاعن الخاضعة للضريبة مما لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح باقي الشركاء – كل على حدة – تبعا لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه ، وكان من شأن ذلك بأنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضما إليه فى طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة – فى حالة قعوده عن ذلك – على ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيه حجبه عليه وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله فيجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضي بعدم قبوله وإذ أمرت هذه المحكمة الطاعن باختصام كل من / فاطمة محمد عبد ربه ، أمينة محمد عبد الرحمن شركاء الطاعن فى شركة الواقع المقامة بينهم فى صحيفة طعنه بالنقض لكونهم محكوما عليهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة على نحو ما سلف – غير أنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن 
الطعن رقم 2371 لسنة 61 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م