المشاركات الشائعة

الجمعة، 22 مارس 2013

قانون الصكوك

 باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ، 
- وعلى القانون المدنى ،
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ،
- وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، 
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية،
- وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية،
- وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
- وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ،
-وعلى قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ،
-وعلى قانون  سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ،
- وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي ،
- وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ،
- وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ،
- وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقـم 93 لسنة 2000، 
- وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ،
- وعلى قانون الضريـبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،
 - وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ،
 
- وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية 
الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
 
قررمجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه 
( المادة الأولى )
يُعمل في شأن الصكوك بالقانون المرفق ، وتسري أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر . ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التى تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود الشرعية . ولا يجوز إصدار أية وثيقة أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام القانون المرفق .
وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون يعمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية . وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه ، وأحكام الشريعة الإسلامية.
 
( المادة الثانية ) 
لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية وفقاً للقوانين السارية ، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة.
 
( المادة الثالثة ) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وذلك بناء على عرض وزيـر المالية بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية  المركزية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
 
 
(المادة الرابعة) 
يُنشرهذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .