المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011


الدائرة
تشكيل الدائرة
السبت
الآحد
الاثنين
الدائرة الاولى 
خالد احمد احمد حسن
تامر سيد حفيظ محمد
امين لظمى حمدى امين
محمد حماد الشافعى محمد
مدني مستانف + مدني مستانف قديم ، واحداث و طفولة ثان أسيوط 
مدني تعويضات والبيئة من د / 4 ذات اليوم
مدني كلى
الدائرة الثالثة
محمد حسن محمد خالد
ياسر ابو بكر الصديق عبد المعطى
احمد محمد احمد احمد عوض
مدني كلى حكومة
مدني كلى وحكومة قديم 2006 + فردى 2009 قديم
مدني كلى حكومة
الدائرة الرابعة
محمد عمر توفيق عبد الغنى
محمد رأفت السيد سالم
سامح محمد حسب محمود
مدني كلى حكومة
مدني مستانف من د / 1 ذات اليوم
مدني كلى
الدائرة السادسة
حسام نزيه محمد عبده
محمد ابو السعود لاجودة
عمر صابر عمر فكار
مدني كلى
مدني كلى حكومة
مدني كلى وحكومة قديم 2005 
الدائرة التاسعة
محمد عبد العظيم مصطفى محمد بدوى
عمرو احمد محمد صبرى فرج
احمد محمد فنجرى ابو جبل
محمد عثمان محمد عثمان صقر
اسرة أول
أسرة المركز
أسرة ثان
الدائرة الحادية عشر
إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم
عمر فهمى عبد الرحمن صقر
عمرو محمد احمد محمود
وليد محمد عبد الله محمد خلف 
مدني كلى
مدني كلى وحكومة قديم  ( 2008 )  
مدني كلى حكومة


الثلاثاء
الاربعاء
الخميس
الدائرة الثانية
عمرو ممدوح فتوح خليل
بهاء محمد رأفت عبد الغنى الشريف
مؤمن عبد الستار عبد الغنى احمد
مدني كلى وحكومة قديم 2003 وما قبلها والمعافاة وأحداث أول ومركز   
مدني تعويضات
مدني كلى وحكومة قديم 2007   
الدائرة الخامسة
أمير شكرى زكى بنيامين
حازم رسمي عبد المنعم رسمي
أحمد محمد محمد عبد الوهاب
مساكن طعون + مساكن إيجارات زوجى
مساكن   إيجارات فردى + احداث وطفولة أبنوب والفتح 
ضرائب
الدائرة السابعة
شريف محمد عبد الفتاح محمد
على محمد على محمد عبد الرحمن
مدني كلى
مدني كلى حكومة + مدني كلى وحكومة قديم زوجى  2009    
ضرائب
الدائرة الثامنة
محمد عبد الحميد عبد الحميد حمدى
منصور أحمد منصور محمد
أحمد عاصم السيد على إبراهيم
أسرة البدارى
أسرة أبنوب والفتح
أسرة ساحل سليم
الدائرة العاشرة
باسم طه جمال الدين امين على
أحمد عبد الله أحمد فهمى
شريف محفوظ عبد المنعم كفافى
مدني كلى
مدني كلى وحكومة قديم  2004 + تجارى وافلاس     
مدني كلى حكومة
الدائرة الثانية عشرة
صفوت محمد حفظى صفوت
فيصل محمد مكى مرسى
ضياء الدين أحمد دهيس محمد
عمال أسيوط ـ أبوتيج ـ البدارى
عمال أسيوط ـ منفلوط
عمال أسيوط
إضافة تسمية توضيحية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2011

حكم ايجارات هــــــــــام


 حكم ايجارات هام صدر من محكمة الخانكة الكلية والذى استند الى وجود العين باحدى العزب التى لم يشملها قرار وزير الاسكان بخضوعها لاحكام القانون رقم 49 لسنة1977 والذى سيؤدى الى طرد الاف الاسرمن الشقق المؤجرة لها بسب ثغرة فى القرار الصادر من وزير الاسكان
باسم الشعب
محكمة الخانكة الكليه
د/ الثانية
حكــــم
بالجلسه المدنية والتجارية المنعقده علنا بسراى المحكمة فى يوم 14-12-2009
برئاسة السيد الاستاذ / معتز بالله احمدرئيس المحكمة
وعضوية الاستاذين/محمد عبد العزيز واحمد طاهر القاضيــــان
وبحضور السيد / عمرو حسن سكرتير الجلسة
صدر الحكم التى فى القضية رقم لسنه ايجارات كلى الخانكة
ضــــد
** ......................
**
الاستاذ / محافظ القليوبية بصفته الادارى الاعلى لمجلس مدينتى الخانكة والخصوص. ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ببنها القلوبية.((خصم مدخل))
المحكمة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداولة قانونا :
حاصل الوقائع ان المدعيان / ............... اقاما دعواها بصحيفة اودعاها قلم الكتاب فى 20-4-2008 مثل المدعى عليهم/ ورثة المرحوم / ............... والتى فى ختامها
(
اولا) بقبول الدعوى شكلا لتوافر الاركان المادية والشرائط الاجرائية والقانونية تكون هذه العلاقة تخضع لاحكام القانون المدنى.
(
ثانيا) انتهاء عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ بتاريخ 20-12-1995 مع الطرد للغصب بإعتبار ان المدعى عليه اصبحت يده على العين يد غاصبه مع التسليم والاخلاء ابتداء من اول ابريل عام 2008 مع الزامه بأداء الأجرة المتأخرة عليه إبتداء من اول يونيه 2005 بواقع خمسة وسبعون جنيها قيمه الأجرة الشهرية وما يستجد من أجرة لحين الفصل فى الدعوى او التنفيذ ايهما ابعد مع الطرد للغصب والتسليم لكون المعلن اليه على العين وهى يد غاصبه لا سند لها من الواقع او القانون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفاله وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.
على سند من القول أن موروث المدعى عليهم أستاجر من المدعيان بتاريخ 20-12-1995 للعين المكونه من غرفتان وصاله بعقارهن الكائن بشارع ............. بعزبة المعاجينى الخصوص ـ الخانكة ـ قليوبية. بقصد استعمالها سكن خاص لقاء اجره شهريه خمسة وسبعون جنيها وحيث امتنع المدعى عليهم عن سداد الاجره ابتداء من اول شهر يونيه عام 2005 وحيث انذرهم المدعيان واقاما الدعوى رقم 7 لسنه 2006 مدنى كلى الخانكة والتى قضى فيها استئنافيا ببطلان الحكم وحيث ان المدعيان انذرا المدعى عليه بتاريخ 6-3-2008 بإنهاء العقد دون جدوى وحيث ان عين النزاع تقع بعزبه المعاجينى وهى تخضع لاحكام القانون المدنى وحيث نص البند الرابع من عقد الايجار على فسخ العقد دون الحاجه الى حكم قضائى عند التأخير او دفع الاجرة وحيث تحقق هذا الشرط مما يكون معه العقد قد افسخ من تلقاء نفسه واصبحت يد المدعى عليهم يد غاصبه ومن ثم اقاما دعواهما ابتغاء القضاء لهما بطلباتهما سالفه البيان .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثل طرفاها كل بوكيل وقدم وكيل المدعى حافظة طويت على 1ـ صورة ضوئيه من عقد الايجار المؤرخ 20-12-1995 والمبرم بين المدعيان وموروث المدعى عليهم عن العين محل التداعى والكائنه بالمعاجينى الخصوص ونص البند الاول من العقد على ان مده الايجار تبدا من 20-12-1995 مشاهرة وهذا العقد مفتوح التاريخ ونص البند الثالث على ان الاجرة المتفق عليها هى مبلغ خمسه وسبعون جنيها لاغير فى المواعيد المحدده ولو لمده قسط واحد فللمالك الحق ان يلزمه بدفع الاجرة .. وله ايضا الحق فى ان يفسخ العد بدون الحصول على حكم قضائى لهذا الفسخ وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستاجر بهذه الشروط 2 ـ انذار على يد محضر معلن للمدعى عليهما وبصفتها وصيه على اولادها القصر فى 6-3-2008 بالرغبه فى عدم تجديد العقد واثبات فسخه لاخلال المنذر اليه بالتزاماته بعدم سداد الاجرة طبقا للبند 4 من العقد وللتنبيه عليه قبل انتهاء النصف الاخير من شهر مارس 2008 والتنبيه عليه باثبات فسخ عقد الايجار ابتداء من ابريل عام 2008 لتوافر الشرط الصريح الفاسخ بالبند الرابع من عقد الايجار ــ 3 ــ اخطار النيابة الحسبية بوجود قصر فى الدعوى بالاعلان المعلن لها فى 31-5-2008 وعلى مدار الجلسات قدم وكيل المدعيان حافطتى مستندات من ضمن ما طويتا عليه ــ1ــ شهاده صادره من ادارة الشئون القانونيه بمجلس مدينه الخصوص يفيد ان الخصوص كانت ريه تخضع لقانون ايجار الاماكن طبقا لقرار وزير الاسكان رقم 204 لسنه 1979 دون خضوع اى عزب تابعه لها سوى عزبه النوار التى صدر لها قرار مستقل رقم 252 لسنه 1991 ثم صدر القرار رقم 263 لسنه 2006 فى 15-2-2006 بتحويل قريه الخصوص الى مدينه واصبح القانون رقم 4 لسنه 1996 هو القانون الواجب التطبيق وقدم وكيل المدعى عليهم احدى عشر حافظه من بين ما طويت عليه ـــ1ـــ شهادة صادرة من الوحدة المحليه لمدينه الخصوص تفيد ان مدينه الخصوص تحولت من قريه مدينه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 263 فى 15-2-2006 وتخضع لاحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 ــ2ــ انذار عرض اجرة عن الفترة من 1-6-2005 حتى اخر ديسمبر 2008 تسلمها المدعى الاول ــ3ــ انذار عروض اجره عن الفتره من 1-2-2009 الى 1-7-2009 بواقع سته اشهر تسلمها المدعى الاول ــ4ــ انذار عرض اجره عن شهرى يناير واغسطس عام 2009 فضلا عن مائه جنيه مصاريف فعليه بإجمالى مائتى وخمسون تسلمتها المدعيه وحيث ان المدعى عليهم ادخلوا خصما جديدا وهو محافظ القليوبيه بصفته الرئيس الادارى الاعلى لمجلس مدينه الخانكه والخصوص بشأن الشهادات الصادرة منها بخصوص خضوع المعاجينى بالخصوص للقانون رقم 49 لسنه 1977 وبجلسه 22-11-2008 جحد المدعى عليه الصورة من عقد الايجار وحيث استمر تداول الدعوى بالجلسات وبجلسه 23-11-2009 قدم المدعيان مذكرة
انهاء عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 20-12-1995 مع اثبات فسخه واخلاء المدعى عليه من العين محل التداعى والتسليم الغصب لكونه وضع يده على العين هى يد غاصبه مع التزامه بالاجره المتاخرة ابتداء من اول يونيو 2005 حتى تاريخ الحكم مع الزامه بالمصروفات والاتعاب والنفاذ فقررت المحكمه حجز الدعزى للحكم لجلسه اليوم.
وحيث انه عن جحد الصور الضوئيه من عقد الايجار المقدمه فى الدعوى فحيث نصت الماده 14 من قانون الاثبات على انه (يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه .. ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمه الاصبع) هديا بما تقدم وحيث ان وكيل المدعى عليه وبجلسه 22-5-2008 قد طلبا تصريحا من المحكمه لاستخراج شهاده لبيان ما اذا كانت عزبه المعاجينى الواقع بها عين التداعى تخضع لقوانين ايجار الاماكن من عدمه وهو ما يعد مناقشه منه لموضوع العقد اذ ان عين التداعى تقع بتلك القريه فضلا عن قيامه فيما بعد بتقديم انذارات عرض اجره مطابقه للاجره الوارده بالعقد المجحود منه وكانت المحكمه لا تلتفت سوى للطلب الصريح الجازم ومن ثم تعتد المحكمه بالعقد المؤرخ 20-12-1995 فى اثبات العلاقه الايجاريه بين طرفى التداعى.
وحيث ان المحكمه تمهد لقضائها بالاشارة الى ان هناك مسأله أساسيه واوليه فى الدعوى وهى تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الايجار سند الدعوى وهل هى قواعد القانون المدنى ام القواعد الاستثنائيه المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن المتعاقبه لما لهذا التحديد من تاثير كبير على وجه الراى فى الدعوى لاختلاف مضمون قواعد القانون المدنى والتى مبناها سلطان الاراده وان العقد شريعه المتعاقدين غير قواعد ايجار الاماكن الاستثنائيه والتى تدخل المشرع واخضع العلاقه الايجاريه فى طلبها لقواعد لذا فان المحكمه تتصدى لبحث الخلاف الدائر بين طرفى التداعى حول القانون الواجب التطبيق .
وحيث ان الثابت قرار وزير التعمير رقم 204 لسنه 1979 انه نص على سريان احكام الباب الاول من القانون رقم 49 لسنه 1977 على قريه الخصوص وكانت قوانين ايجار الاماكن هى قوانين استثنائيه لا يجوز التوسع فى مد نطاق تطبيقها وحيث ان قرار مد سريان احكام القانون رقم 49 لسنه 1979 سالف البيان قد خلا من الاشارة الى العزب التابعه لها فلا يجوز تطبيق احكام القانون سالف البيان عليها اذ لا يجوز اهدار القواعد العامه واعمال مقتضى القوانين الاستثنائيه بدون نص صريح كما ان انه يتتبع قرار وزير التعمير نجد ان بعض القرارات قد اصدرها بمد السريان على العزب التابعه لبعض القرى والتى كانت تخضع اصلا لقوانين ايجار الاماكن المتعاقبه وهذا ثابت بالافاده المرفقه بالاوراق من انه عزبه المعاجينى والتى تقع فيها عين التداعى لم يشملها قرار وزير التعمير رقم 204 لسنه 1979 اما عن كون عزبه المعاجينى تقع ضمن الحدود الاداريه لمدينه الخصوص بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويلها الى مدينه فى 15-2-2006 بالقرار رقم 263 لسنه 2006 فحيث نصت الماده الاولى من القانون رقم 4 لسنه 1996 على انه (لا تسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 والقواعد الخاصه بإيجار الاماكن قبلها على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها ..) ونصت الماده الثانيه على انه (تطبيق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن المنصوص عليها فى الماده الاولى من هذا القانون خاليه او مفروشه ..) ونصت الماده الثالثه على انه (يلغى كل نص فى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون) وحيث نصت الماده الاولى من القانون رقم 49 لسنه 1977 على انه تسرى احكام هذا الباب على الاماكن .. وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبره مدن ..).
هديا بما تقدم وحيث ان الاصل العام فى عقود الايجار انها تخضع للقواعد العامه فى القانون وقوامها ان العقد شريعه المتعاقدين الا ان المشرع لاعتبارات قدرها خرج عن هذا الاصل العام ضمن تشريعات ايجار الاماكن المتعاقبه والتى اخضعت العلاقه الايجاريه لنصوص القانون ونماها اراده الطرفين فى هذا الصدد وهذه التشريعات ولتلك الصبغه الاستثنائيه التى تحملها حدد المشرع اماكن سريانها فنص على انها تسرى على عواصم المحافظات والبلدان المعتبره مدنا الا ان المشرع وباصداره القانون رقم 4 لسنه 1996 والذى نص فيه على سريان احكام القانون المدنى على عقود الايجار يكون قد افصح صراحه غير مقصوده من العوده للاصل العام فى عقود الايجار وهو خضوعها لاحكام القانون المدنى ينص على سريان احكام القانون المدنى على الامكان التى يسبق تأجيرها وحيث انه عن لزوم تطبيق هذا النص فى ضوء ما نصت عليه الماده الثالثه من ذات القانون من الغاء كل حكم يتناقض مع احكامه هو ان يتسع مدلول لفظ الاماكن التى لم يسب تاجيرها طبقا لاحكام قوانين ايجار الاماكن باعتبار ان عقود ايجار تلك الاماكن تخضع بحسب الاصل للقانون المدنى قبل صدور القانون رقم 4 لسنه 1996 وبعد صدور هذا القانون الذى كشف وبجلاء عن اتجاه اراده المشرع الى الغاء سريان قوانين ايجار الاماكن على النحو الذى اوردته الماده الاولى من القانون رقم 4 لسنه 1996 يف سريان الماده الاولى من القانون رقم 4 لسنه 1979 على ما سبق وان سرى عليه من عقود بل وتخرج من نطاقه تباعا عقود الايجار التى تنتهى فلا تطب احكام قانون ايجار الاماكن بعد صدورالانون رقم 4 لسنه 1996 على اماكن جديده لم يسبق وان سرى عليها قبل تطبيق احكام هذا القانون.
هديا بماتقدم وحيث ان قرار تحويل قريه الخصوص الى مدينه شملت حدودهاالاداريه عزبه المعاجينى الواقع بها عين التداعى قد تم فى عام 2006 بصدور قرار رئيس الوزراء آنف الذكر بعد سريان القانون رقم 4 لسنه 1996 ومن ثم فلا تطبق احكام قوانين ايجارالاماكن على ما لم يسبق وان خضع لاحكامه ومنها عزبه المعاجينى ومن ثم يكون عقد الايجار محل التداعى والمبرم على عين كائنه بعزبه المعاجينى خاضع لاحكام القانون المدنى لا قوانين ايجار الاماكن لكونها تدخل فى الحدود الاداريه لمدينه الخصوص فان المحكمه تشير الى انه فى مجال اعمال القانون وتفسيره على الوجه الصحيح وتطبيقه على الوقائع المطروحه على القضاء فان القول الفصل والكلمه العليا هى لجهه القضاء وحدها دون غيرها والمحكمه غير ملزمه بتفسير الجهات الاداريه لنصوص القانون ولايقيدها ذلك عن سعيها وراء مرمى الشارع من القانون ومبتغاه منه وحيث ان المحكمه قد انتهت وكما سلف البيان الى خضوع عقد الايجار سند الدعوى لقواعد القانون المدنى فلا تلتفت لتفسير مغاير صادر من جهه اداريه.
وحيث ان المدعيان قد طلبوا انهاء عقد الايجار المؤرخ 20-12-1995 لانذار المدعى عليها بإنهاء العقد واسسا طلب الانهاء والاخلاء سند للغصب ومن ثم فهى دعوى غير مقدره القيمه وتخضع لاختصاص المحكمه وحيث نصت الماده 563 من القانون المدنى على انه (اذا عقد الايجار دون اتفاق غلى مده او عقد لمده غير معينه او تعذر اثبات المده المدعاه اعتبر الايجار منعقدا للفتره المعينه لدفع الاجره وينتهى بإنقضاء هذه الفتره بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها .. (ب) فى المنازل والحوانيت .. اذا كانت الفتره المعينه لدفع الاجره اربعه اشهر او اكثر وجب التنبيه فبل انتهائها بشهرين فاذا كانت الفتره اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. وحيث استقر قضاء النقض على ان (عقود الايجار الغير خاضعه للقوانين الاستثنائيه مؤقته عدم تحديد مدتاه او ربط انتهائها بامر مستقبل غير محقق الوقوع او استحاله معرفه تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقدا للفتره المحدده لدفع الاجره ) نقض 3-3-1999 طعن رقم 1247 لسنه 63 ق ..
هديا بما سبق وحيث ان عقد الايجار محل التداعى قد نص فيه على بند مده العقد انه مشاهره ومفتوح التاريخ مما تكون معه مدة العقد غير معينه ويعتبر منعقدا للمده المحدده لدفع الاجره وهى شهر حسبما هو ثابت بالبند الثالث من العقد وحيث ان المدعيان قد نبها على نجل المدعى عليها بانتهاء العقد بالانذار المعلن لها بتاريخ 6-3-2008 وان العقد قد انتهى بانقضاء النصف الاخير من شهر مارس 2008 مما يكون الانذار قد استوفى شرائطه باعلانه المدعى عليه فبل النصف الاخير من الشهر بما يترتب عليه ان العقد قد انتهى بحلول نهايه مارس عام 2008 وبعد بقاء المدعى عليها فى العين بعد ذلك التاريخ بغير سند ومن ثم تقضى المحكمه باخلاء العين المؤجرة على نحو ما سيرد بالمنطوق .وحيث انه طلب تسليم العين فان تسليم العين من مقتضيات القضاء بانهاء العلاقه الايجاريه ومن ثم تجيب المحكمه المدعيان لهذا الطلب على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث ان المحكمه انتهت الى القضاء بإنهاء العلاقه الإيجاريه وتسليم العين للمدعيان فقد تحقق للمدعيان مبتغاها من رفع الدعوى ولا جدوى بعد طلب اثبات فسخ العقد وحيث ان المستقر عليه نقضا ان العبره بالطلبات الختاميه وهى وحدها تعتبر مطروحه على المحكمه وحيث ان المدعيان بجلسه المرافعه الاخيرة بتاريخ 23-11-2009 قد طلبا فضلا عن انهاء العقد وتسليم العين الزام المدعى عليها باداء الاجرة المتاخرة عليها ابتداء من اول يونيه 2005 وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى بواقع اجرة شهريه 7 جنيها ومن بعد هذا الطلب هو المعروض على المحكمه وتتصدى المحكمه للفصل فيه . . وحيث نصت الماده 568 فقره 1 من القانون المدنى على انه (يجب على المستاجر ان يوم بوفاء الاجر فى المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الاجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهه). ونصت المادة 590 من ذات القانون على انه (يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون وجه حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمه الايجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر.
وحيث ان المستقر عليه نقض (عقد الايجار الخاضع لاحكام القانون المدنى انتهاء مدته .. التزام المستاجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق استمرار المستاجر فى شغل العين بعد انتهاء العقد بموجب جواز التعويض عنه طبقا لأحكام المسئوليه التقصيريه وجوب مراعاة القيمه الايجاريه للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير التعويض م 590 فقره 2 مدنى).
هديا بماتقدم وحيث ان المحكمه انتهت سلفا للقضاء بانهاء عقد الايجار بنهايه مارس عام 2008 ومن ثم يستحق المدعيان الاجره المتاخرة عن الفترة من 1-6-2005 وحتى 31-3-2008 بقيمه ايجاريه خمسه وسبعون جنيها هو متفق عليه فى العقد.
واما عن المده اللاحقه على ما سبق وحتى تاريخ صدور حكم فى الدعوى وهى الفتلرة من 1-4-2008 وحتى ديسمبر عام 2009 وهى مده لاحقه على انتهاء عقد الايجار بتاريخ 31-4-2008 فكان ينص على المدعى عليها بصفتها المستاجرة برد العين المؤجرة عند انتهاء العقد عملا بالماده 590 مدنى آنف الذكر اما وقد ظلت متمسكه بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد دون وجه حق ومن ثم تكون غاصبه لها اذ لا سند لها فى شغلها وقد نتج عن هذا الضرر نتيجه مباشرة لغصب العين بما يتحقق معه اركان المسئوليه التقصيريه على نحو ما هو وارد بالماده 163 من القانون المدنى وه ما يرتب على كاهل المدعى عليها عبء التعويض وحيث ان الماده 590 من القانون المدنى قد وضعت معيارا لتقدير التعويض وحيث ان المدعيان قد طلبا الاجرة الشهريه حتى تاريخ صدور حكم فى الدعوى وكانت القيمه المحتسبه اجره شهريه للعين تعد بمثابه تعويض مناسب عن شغلها ويتفق مع المعيار الذى اورده النص سالف البيان ومن ثم يستحق المدعيان مبلغ خمسه وسبعين جنيها شهريا وتعويض عن عدم رد العين ابتداء من 1-4-2008 فى ديسمبر عام 2009 بما يكون معه اجمالى مستحق للمدعيان خمسه وسبعون جنيها شهريا اعتبارا من 1-6-2005 وحتى ديسمبر 2009 بإجمالى مبلغ 75 جنيها × 55 شهر اى 4125 جنيها اربعه الاف ومائه وعشرون جنيها وحيث ان المدعى قد تسلم مبلغ 3225 جنيها بموجب انذار العرض المؤرخ 22-12-2008 ومبلغ 450 جنيها اربعمائه وخمسون جنيها بالانذار المعلن اليه فى 5-2-2009 وتسلمت المدعيه مبلغ 250ج مائتان وخمسون جنيها بالانذار المعلن لها فى 13-5-2009 ومن ثم يكون اجمالى ما تسلمه المدعيان 3225ج+450ج+250ج=3925ج ثلاثمائه الاف وتسعمائه وخمسه وعشرون جنيها وتبقى ذمه المدعى عليها مشغوله بمبلغ 4125-3925=200ج مائتى جنيه تلتزم معها المحكمه بسدادها على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن النفاذ المعجل فلا ترى المحمكه له مقتضى وتقضى رفضه اكتفاء بإيراد ذلك القضاء بالأسباب دون النص عليه فى المنطوق .
وتشير المحكمه الى ان طلب الادخال لمحافظ القليوبيه بصفته الرئيس الادارى الاعلى لمجلس مدينه الخانكه والخصوص بشان الشهادات الصادرة منها بخصوص خضوع المعاجينى للقانون رقم 49 لسنه 1977 من عدمه.
فحيث ان الدعوى قد جاءت بها العديد من الشهادات الصادرة بخصوص هذاالموضوع وكانت تلك الافادات تحت بصر المحكمه واعلمت فيها المحكمه رقابتها واخضعتها لسلطتها فى تقدير مضمونها ومن ثم يكون طلب الادخال بغير مقتضى وتقضى المحكمه بعدم قبول الادخال اكتفاء بإيراد ذلك القضاء بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق.
وحيث انه عن مصاريف الدعوى شامله اتعاب المحاماه فان المحمكه تلزم بها المدعى لخسرانها التداعى عملا بنص المادتين 184 فقره 1 مرافعات و 187 من قانون المحاماه 17 لسه 1983 المعدل بالقانون 10 لسنه 2002
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه/ بإنهاء عقد الايجار المؤرخ 20-12-1995 والمبرم بين المدعيان ومورث المدعى علها والمبين بصحيفه الدعوى واخلاء العين محله وتسليمها للمدعيان والزمت المدعى عليها بأن تؤدى للمدعيان مبلغ مائتى جنيه باقى المستحق من الأجره المتأخره والتعويض حتى تاريخ صدور الحكم والمصاريف وخمسه وسبعون جنيها أتعاب المحاماه.

القرارات الخاصة بصرف بدل العدوى




   بسم الله الرحمن الرحيم
       قرار رئيس مجلس الوزراء
       رقم 2577 لسنة 1995
       بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة
       والجهات التابعة لها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام العملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بشأن زيادة فئات بدل العدوى لشاغلي وظائف التمريض وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 6/4/1995
وبناء على ما أرثاه مجلس الدولة.
قـرر  (المادة الأولى)
تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين و الكيمائيين و اخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(المادة الثانية)
تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالاتى:
• 180جنيها لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها
• 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة
• 96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف اقل من الدرجة الرابعة
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة
 
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة
صدر برئاسة مجلس الوزراء
19 جمادى الأولى سنة 1416
الموافق 14 أكتوبر 1995                  رئيس مجلس الوزراء   (دكتور /عاطف صدقي)


   
قرار رئيس مجلس الوزراء:
  رقم 1726 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ر
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدينة بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1996.
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة
 
قرر
( المادة الأولى )
تسرى أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها. 
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 صفر سنة 1417 هـ
الموافق 25 يونيه سنة 1996
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور / كمال الجنزورى)





الثلاثاء، 16 أغسطس 2011

أحكام نقض جنائى


إجراءات التحقيق :
       صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )
استئناف
1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

2 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
إعلان
       من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
إتفاق جنائي
       إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )
إثبـــات
       كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
اعتراف
       اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )
إعــدام
       استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )
أسباب الإباحة
       لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )
بلاغ كاذب
       لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
تحقيق
       دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
تزوير
       القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )
تبديد
       مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
تقليد
       من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
تفتيش
       إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حماية قانون
       لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حكم
       الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
دعوى مدنية
       المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )
دفاع
        طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )
دفوع
       الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )
دعوى جنائية
       تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )
دستور
الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
رشوة
1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي - صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف - الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
رقابة إدارية
       تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
زنـــــا
       الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )
سب وقذف
       تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
سبق إصرار
       وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
شهود
وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )
عقوبة
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
فعل فاضح
       جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )
قـــانون
       صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثر ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003 )
قتل عمد
        تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )
قبض و تفتيش
       عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )
محكمة الموضوع
       تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
محكمة النقض
        عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية .
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )
مسئولية جنائية
       الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )
مصادرة
       صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أو وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة . اثر ذلك .
( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002 )
معارضة
       الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
محامـــــاة
       دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )
مواد مخدرة
        اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
نصب
       جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )
نيابة عامة
       مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
نقض
       إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )
هتك عرض
        ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 ) 
يمين حاسمة
       جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة أساس ذلك .
( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )