المشاركات الشائعة

الأحد، 11 مارس 2012

قانون المحـــــــامـــاة














قانون المحاماة

                                  والإدارات القانونية

 

وفق احدث التعديلات

القانون رقم 17 لسنة 1983م
القانون رقم 10 لسنة 2002م

القانون رقم 47 لسنة 1973م بشان الإدارات القانونية









قانون المحاماة


القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماة

باب تمهيدى

[ مادة 1 ]
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم واحكام القانون .
[ مادة 2 ]
يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .
[ مادة 3 ]
مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وباحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحاماة ويعد من اعمال المحاماة:
(1)     الحضور عن ذوى الشان اما المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم او عليهم والقيام باعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك .
(2)            ابداء الراى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
(3)     صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .
[ مادة 4 ]
يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا او شريكا مع غيره من المحامين او فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى ان يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .
[ مادة 5 ]
للمحامين المقبولين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز ان يشارك فيها المحامون امام المحاكم الابتدائية . 
ويجوز ان يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز ان ينص فى النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء او وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الاخرين ان يستحق هو او ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
[ مادة 6 ]
يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعابا عن عمله .
[ مادة 7 ]
يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشا بها ادارات قانونية طبقا لحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما يجوز له مزاولة اعمال المحاماة فى الادارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل باحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة اعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشائها بعد العمل باحكام القانون الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .
 [ مادة 8 ]
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها والا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الادارات القانونية الحضور اما الجنائية الا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة او الشركة او المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها او العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبازواجهم وباقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها .
[ مادة 9 ]
يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .


الباب الاول
القيد بجداول المحامين

الفصل الاول
جداول المحامين

[ مادة 10 ]
للمحمين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومجال اقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :
(1)            جدول للمحامين تحت التمرين .
(2)            جدول للمحامين اما المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
(3)     جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
(4)     جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارى العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
(5)            جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشا جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به اسمائهم ومحال اقامتهم واسم الجهة التى يعملون بها .
 [ مادة 11 ]
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين امام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .
[ مادة 12 ]
يعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها الدائرة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل اسمائهم الى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشان
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام

 [ مادة 13 ]
يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
(1)            متمتعا بالجنسية المصرية .
(2)            متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
(3)     حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية او على شهادة من احدى الجامعات الاجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
(4)     الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره اليه .
(5)     ان يكون محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده احكام جنائية او تاديبة او اعتزال وظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق
(6)            الا تكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى .
(7)            ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
(8)            لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
[ مادة 14 ]
لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية :
(1)            رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى .
(2)            منصب الوزارة .
(3)     الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العمة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصر لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من تة شهور او الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
(4)            الاشتغال بالتجارة .
(5)     شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرع فى شركات المساهمة او المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
(6)            المناصب الدينية .

[ مادة 15 ]
لا يجوز لمن ولى الوزارة او شغل منصب مستشار باحدى الهيئات القضائية واساتذة القانون والجامعات المصرية ان يمارس المحاماة الا امام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى ، ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة (1)

[ مادة 16 ]
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب او وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضويته اربعة من المحامين المقبولين اما محكمة النقض او محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقاب من بين اعضائه سنويا .
ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى بينها النظام الداخلى للنقابة .
[ مادة 17 ]
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر ويكون لها امانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب وتحرر محاضر باعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان تكون يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة .
[ مادة 18 ]
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، واذا كان قرارها برفض القيد تعين ان يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
[ مادة 19 ]
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقوال .
ولطالب القيد اذا رفض تظلمه او كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم او رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم او من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالمادة السابقة .
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الاسباب المانعة من القيد .
[ مادة 20 ]
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية :
( اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماة بالشرف والامانة والاستقلال وان احافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين امام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة .

الفصل الثالث
القيد بجداول المحامين تحت التمرين

[ مادة 21 ]
( الفقرة الاولى )
يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لاول مرة اذا لم تتوافر فيه اشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الاخرى.
(الفقرة الثانية)
ويشترط للقيد فى هذا الجدول الا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 22 ]
يجب ان يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض او للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف احد المحامين المقبولين امام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهات ، واذا تعذر على المحامى تحت التمرين ان يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقة باحد مكاتب المحامين .
وعلى طالب القيد ان يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى او بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها .
[ مادة 23 ]
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق .
[ مادة 24 ]
مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى .
[ مادة 25 ]
يكون تمرين المحامى فى السنة الاولى بان يعاون فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .
ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التى الحق بها دون ان يكون له الحق فى ان يوقع على الدعاوى او الى المذكرات او الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق او مكاتب السجل التجارى او ان يعد عقودا باسمة .
 [ مادة 26 ]
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية ان يترافع باسمة امام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له الحضور امام المحاكم عن محام اخر لابداء طلب او التاجيل .
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات .
ويجوز له الحضور امام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له ان يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج الى شهر او توثيق .
وفى جميع الاحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة او التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ .
[ مادة 27 ]
لا يجوز للمحامى تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين .
[ مادة 28 ]
تنظيم العلاقات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لالقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء واساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .
وعلى مجلس النفابة ان ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .
[ مادة 29 ]
على كل محام من المقبولين امام مكمة النقض او من المقبولين امام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الاقل ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل .
ويقرر له فى السنة الاولى مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسيت جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول امام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاؤه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه اذا راى من ظروفه ما يبرر ذلك .
[ مادة 30 ]
اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبوا .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .
فاذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .
بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .
الفصل الرابع
القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية

[ مادة 31 ]
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية :
(1)            ان يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 .
(2)     ان يرفق بطلبه صور المذكرات والابحاث والاوراق او العقود القضائية والفتاوى والاراء والقوانين التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه او من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها .
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط الا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
(3)     ان يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة (28) .
ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة او معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 .
[ مادة 32 ]
يجوز قيد المحامى مباشرة امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد امضى فترة التمرين فى اعمال نظيرة لاعمال المحاماة وفق احكام المادة (46).
[ مادة 33 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول امام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين اعضائها يراسها اقدمهم وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات شروط القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى او الادارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة وتبلغ قرارات الللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
[ مادة 34 ]
يجوز للمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية ان يفتح مكتبا باسمه منفردا او مع غيره ويكون حضوره امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادراى نيابة عن احد المحامين المتقدمين امام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له ان يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .
وللمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والاوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تاسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى او تعديلها ولا يجوز للمحامى امام المحاكم الابتدائية اعطاء الاراء والفتاوى القانونية المكتوبة .

الفصل الخامس
القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف

[ مادة 35 ]
يشترط لقيد المحامى امام محاكم الاستئناف ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة  فعلا خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية .
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها او الفتاوى والاراء القانونية او العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها ةذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
يجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل .
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف ما لم يكون قد انقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .
[ مادة 36 ]
تقدم طلبات القيد امام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16) .
ويجوز لمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام محاكم الاستئناف من خمسة من بين اعضائه يراسها اقدمهم. ويسر عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .
وتبلغ  قرارات اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
[ مادة 37 ]
للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة.ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال المحاماة الاخرى .
الفصل السادس
القبول للمرافعة امام محكمة النقض

[ مادة 38 ]
ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وما يعادلها ونعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .
[ مادة 39 ]
يشترط لقبول طلب بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الفئات الاتية :
(1)     المحامون المقبولون امام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا امام هذه المحاكم عشر سنوات على الاقل وكانت لهم ابحاث او مذكرات او فتاوى مبتكرة .
(2)            الشاغلون لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .
(3)            المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .
[ مادة 40 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض او احد نوابه وعضوية النائب العام او احد مساعديه ونقيب المحامين او وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين اعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة العام .
[ مادة 41 ]
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين امام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم .
[ مادة 42 ]
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة امامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذلتها وبشرط المعاملة بالمثل .

الفصل السابع
جدول المحامين غير المشتغلين

[ مادة 43 ]
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين .
وعلى المحامى ان يطلب ايضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التى لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة او اذا كف عن مزاولة المهنة وبتعيين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما .
وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة اعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة باى تغير يطرا على اعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين .
[ مادة 44 ]
لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامى او بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرار مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون المحامى حق الطعن امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشان خلال الاربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار .
[ مادة 45 ]
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين ان يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض .
فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان مارس اعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين .
وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة او الاعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الاخلال بحقه فى ان يطلب من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد .
ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين ان يعدلوا اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

الفصل الثامن
الاعمال النظيرة لأعمال المحاماة

[ مادة 46 ]
يعد نظير لأعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء وجلس الدولة والمحكمة والدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات .
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة يعتبر من الاعمال القانونية الاخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة .


الباب الثانى
حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الاول
فى حقوق المحامين
[ مادة 47 ]
للمحامى ان يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده فى مرافعته الشفوية او فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .
[ مادة 49 ]
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وساتر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة .
واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .
 [ مادة 50 ]
فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى او حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بامر من النائب العام او ينوب عنه من المحامين العامين الاول .
ولا يجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية او الدعوى التاديبية المرفوعة على المحامى احد من اعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها
[ مادة 51 ]
لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة .
ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة العامة او مجلس النقابة الفرعية اذا كان محاميا متهمت بجناية او جنحة خاصة بعملة ان يحضر هو او من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم .
[ مادة 52 ]
للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وماموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته امامها ان تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .
ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها .
[ مادة 53 ]
للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى اى وقت والاجتماع به على انفرد وفى مكان لائق داخل السجن .
[ مادة 54 ]
يعاقب كل من تعدى على محام او اهانته بالاشارة او القول او التهديد باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة .
[ مادة 55 ]
( الفقرة الاولى )
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات المستخدمة فى مزاولة المهنة .
(الفقرة الثانية)
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى او ورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 56 ]
للمحامى سواء كان خصما اصليا او وكيلا فى دعوى ان ينيب عنه فى الحضور او المرافعات او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .
[ مادة 57 ]
لا يلتزم الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة .
[ مادة 58 ]
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين امامها على الاقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى او امر الاداء خمسين جنيها .
ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
[ مادة 59 ]
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فاكثر او التصديق او التاثير عليها باى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام الحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .
[ مادة 60 ]
يشترط ان يتضمن النظام الاساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقيق من استيفاء ذلك .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
 [ مادة 61 ]
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الاقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين .

الفصل الثانى
واجبات المحامين

[ مادة 62 ]
على المحام ان يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها واداب المحاماة وتقاليدها .
[ مادة 63 ]
يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه او ملابسات الدعوى ان يؤدى واجب الدفاع فيها بامانة وكفاية .
[ مادة 64 ]
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه ان يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع ان يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع امامها وعليه ان يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .
[ مادة 65 ]
على المحامى ان يمتنع عن اداء الشهاة الوقائع او المعلومات التى علم عن طريق مهنته اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية او جنحة .
[ مادة 66 ]
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل فى مكتبه باية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضويته مجلس الشعب وجلس الشورى او المجالس بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .
[ مادة 67 ]
يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .
[ مادة 68 ]
يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يساذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا ارد مقاضاة زميل له .
كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .
واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات .
[ مادة 69 ]
على المحامى ان يمتنع عن ذكر الامور الشخصية التى تسئ لخصم موكله او اقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله
[ مادة 70 ]
لا يجوز للمحامى ان يدلى بتصريحات او بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها او ان ينشر امورا من شانها التاثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله او ضد خصمه .
[ مادة 71 ]
يخطر على المحامى ان يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء او الايجاد باى نفوذ او صلة حقيقية او مزعومة كما يحظر عليه ان يضع على اوراقه ىفته مكتبية اى القاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اى بيان او اشارة الى منصب سبق ان تولاه .
 [ مادة 72 ]
مع الاخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز ان تخصص حصة من اتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .
[ مادة 73 ]
يكون حضور المحامى امام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالحاماة وعلى المحامى ام يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام .
[ مادة 74 ]
مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين اعضاء الادارة القانونية يجب على المحامى ان يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .



 [ مادة 105 ]
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة او اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رات اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقةبة الانذار او حالت الامر الى مجلس النقابة العامة اذا رات توقيع عقوبة اشد والا حفظت الشكوى على ان يتم ذلك ثلاثة اشهر على الاكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه ان يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما الى النقابة العامة .
[ مادة 106 ]
على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم .
[ مادة 107 ]
يكون تاديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة او من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من اعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التاديبية ويختار الاخر مجلس النقابة .
[ مادة 108 ]
يعلن المحامى بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على ان يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .
ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة ايام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .
[ مادة 109 ]
يجوز للمحامى ان يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا او محاكم الاستئناف او محكمة القضاء الادارى .
ولمجلس التاديب ان يامر بحضوره شخصيا امامه .
[ مادة 110 ]
يجوز لمجلس التاديب وللنيابة ولمحامى ان يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فاذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور امام مجلس التاديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .
 [ مادة 111 ]
تكون جلسات التاديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى او من يوكله للدفاع عنه .
[ مادة 112 ]
يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسييا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .
[ مادة 113 ]
تعلن القرارات التاديبية فى جميع الاحوال على يد محضر الى ذوى الشان والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشان بايصال .
[ مادة 114 ]
يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها .
[ مادة 115 ]
تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض او الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة اما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .
 [ مادة 116 ]
للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه باقرار او تسلمه صورته .
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب او وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة . 
وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التاديبية ان يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .
[ مادة 117 ]
اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر امام مجلس تاديب المحامين بمحكمة النقض فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد مضى خمس سنوات ويشترط ان يقدم غير الادلة السابق تقديمها .
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .
[ مادة 118 ]
لمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شانه وازالة ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .
وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ راى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .
[ مادة 119 ]
تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية واقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .
دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات .
واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول او المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الاسباب فى الوقائع المصرية .
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التاديبية على ان تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .


القسم الثانى
نظام نقابة المحامين
باب تمهيدى

[ مادة 120 ]
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون .
[ مادة 121 ]
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الاتية _ وفق احام هذا القانون .
أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها .
ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
ت) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى اداء رسالتهم .
ث) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الاسلامية.
ج) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .

 [ مادة 122 ]
للنقابة فى سبيل تحقيق اهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الاخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية ، واتحاداتها تحقيقا للاهداف القومية للامة العربية فى ان يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية واداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها .
وللنقابة ايضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتاكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان .

الباب الاول
النقابة العامة

[ مادة 123 ]
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الاجهزة الاتية :
(أ) الجمعية العمومية .
(ب) مجلس النقابة .

الفصل الاول
الجمعية العمومية

[ مادة 124 ]
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم او اعفوا منها حتى اخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل او ثلاثة الاف عضو ايهما اقل فاذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره الف وخمسمائة عضو من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع اعيدت الدعوى لاجتماع يغقد خلال اسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الاحوال يجوز لمجلس النقابة تاجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية(1) .
 [ مادة 125 ]
يراس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه عنه اقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه عه الوكيل الاخر .
ويعلن رئيس الجمعية اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها .
كما يعلن الاتماع ويتولى امين عام النقابة امانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية امينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين اعضائها فارزى الاصوات .
[ مادة 126 ]
علاوة على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما ياتى :
(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
(2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
(3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة .

[ مادة 127 ]
لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة ان يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرات بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها .
[ مادة 128 ]
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .
ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
[ مادة 129 ]
اذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الاعضاء لا تقل عن الف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لاكبر الاعضاء سنا من غير اعضاء مجلس النقابة .
[ مادة 130 ]
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والامين العام وفارزى الاصوات ، ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .
[ مادة 131  ]
يشكل مجلس النقابة من النقيب واربعة وعشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى :
اولاً : ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف .
ثانياً : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الاقل وعضوين على الاكثر .
ثالثاً : ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة اعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم .
رابعاً : ان يكون من بين اعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.
[ مادة 132 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .
[ مادة 133 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :
(1) ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة .
(2) ان يكون مددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .
(3) الا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سموات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار (1) .
[ مادة 134 ]
يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على ان يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باربعين يوما على الاقل .
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة ايام على الاكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل ادراج اسمه بها ان يتظلم الى مجلس النقابة او ان يطعن فى قراره امام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال (1) .
[ مادة 135 ]
يجرى الانتخاب لاختبار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقدار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون لانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية .
ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس ان يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة (1) .
[ مادة 135 ] مكرر
يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .
ويجب ان يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .
ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص محده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى اطعن فى قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) .
[ مادة 136 ]
تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون (1) .
[ مادة 137 ]
يعين مجلس النقابة من بين اعضائه كل ستين المكتب المشكلة من وكيلين وامين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته .
يشترط ان يكون النقيب واحد الوكيلين على الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .
ويجوز للمجلس ان يعين من بين اعضائه امينا عاما مساعدا او امينا مساعدا للصندوق ويكونون اعضاء بهيئة المكتب .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانة واختصاصاتها .
[ مادة 138 ]
نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال النقابة احكام هذا القانون وله ان يتخذ صفة المدعى او ان يتدخل بنفسه بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .
ويراس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط ان يكون مزاولا مستقلا وفى غيابها تكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سنا .
[ مادة 139 ]
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الاقل بناء على دعوة النقيب .
ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه .
وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية عادية بناء على دعوة من النقيب او بناء على طلب عشرة على الاقل من اعضاء المجلس او بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الاقل وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الاعمال المقترح .
[ مادة 140 ]
تحرر محاضر جلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب او من يحل محله ومن امين عام المجلس .
ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه .
[ مادة 141 ]
تسقط العضوية عن النقيب وعن اى عضو فى المجلس اذا فقد اى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها هذا القانون .
ويصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه بعد سماع اقوال العضو اذا كان لذلك مقتضى .
وللمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته اربع مرات متتالية او ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على ان يخطر العضو لسماع اقواله فبل تقرير اسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية او لمجلس نقابات ان يطلب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .
وللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن امام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضوية بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال اربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار .

[ مادة 142 ]
اذا شعر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم اقدم الوكيلين مقامة بشرط ان يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فاذا زادت المدة الباقية علىسنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .
واذا شغر احد اعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الاصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على ان يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .
[ المادة 143 ]
فيما ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذا القانون .
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :
(1)      قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .
(2)                 اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها .
(3)                 وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة الفرعية .
(4)                 وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
(5)                 اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة
الباب الثانى
النقابات الفرعية

الفصل الاول
تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

[ مادة144 ]
تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائيو ويوكن لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق اهداف النقابة فى هذا الاختصاص .
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة ان تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية .
[ مادة 145 ]
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم او يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها .
[ مادة 146 ]
تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
-      الجمعية العمومية .
-      مجلس النقابة الفرعية .

الفصل الثانى
الجمعية العمومية
[ مادة 147 ]
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الاولى من المادة (124) .
[ مادة 148 ]
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية او فى اى مكان اخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها اذا تبين ان مقر النقابة لا يتسع لأعضائها
[ مادة 149 ]
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما ياتى :
(1)      النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
(2)      ابداء الراى فى الامور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية او التى تطلب النقابة العامة الراى فيها .
(3)                 انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الفرعية .
[ مادة 150 ]
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية او مائة عضو ايهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طلبها وندب احد اعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الراى فيها .
كما ان للجمعية العمومية ان تعقج اجتماعا غير عادى كلما راى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك او قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث اعضاء الجمعية العمومية او بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الراى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى الى الاجتماع فى هذه الحالات .
[ مادة 151 ]
تسرى بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة .

الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
[ مادة 152 ]
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين اعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة اعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية اعضاء وفى جميع الاحوال يجب ان يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط الا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة اعضاء ، كما يشترط ان يكون من بين اعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على وثلاثين عاما. وتكون عضوية المجلس اربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديدة (1) .
[ مادة 153 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفرعية ان يكون من اعضاء جمعيتها العمومية الذى مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الاقل لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) (2) .
[ مادة 154 ]
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق .
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق .
ويشترط فى النقيب ان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الاقل .
ويكون لهيئة المكتب الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية .
[ مادة 155 ]
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التى نص عليها هذا القانون .
[ مادة 156 ]
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب او الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشان مجلس النقابة العامة .
[ مادة 156 ] مكرر
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية او مجلس النقابات الفرعية بطلب يقيد اليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل او بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قرارة نهائيا .
كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها اليه (1) .


الباب الثالث
النظام المالى للنقابة

 [ مادة 157 ]
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .
[ مادة 158 ]
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار او صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .
ويشرف امين الصدوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .
وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة
[ مادة 159 ]
تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر .
[ مادة 160 ]
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات او اكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا يولاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .
ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها .
[ مادة 161 ]
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .
[ مادة 162 ]
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
[ مادة 163 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .
 [ مادة 164 ]
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة .
[ مادة 165 ]
تودع اموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف او المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح امين الصندوق .
ولمجلس النقابة العامة ان يحدد بناء على اقتراح امين الصندوق من يودع من هذه الاموال فى حسابات الودائع او فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية او اوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب او الوكيل وامين الصندوق او الامين المساعد للصندوق .
[ مادة 166 ]
تتكون موارد النقابة العامة اساسا من : 
(1)                 رسوم القيد بجدول النقابة .
(2)                 الاشتراكات السنوية وفوائد  الاشتراكات المتاخرة .
(3)                 حصيلة ثمن اجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .
(4)                 عائد استثمار اموال النقابة .
(5)                 الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على اساس عدد الاعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
[ مادة 167 ]
على المحامى ان يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام او باحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد اداها .
وتكون رسوم القيد كالاتى :
6 جنيه للقيد بالجدول العام .
على ان يزاد هذا الرسم الى خمسة امثال اذا تجاوزت سن طالب القيد اربعين سنة الى عشرة امثاله اذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد الى الف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين .
80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبواين امام المحاكم الابتدائية .
120 جنيه للقيد بجداول المقبولين امام محاكم الاستئناف .
180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين امام محكمة النقض .
60 جنيه للاعادة الى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة الى جدول غير المشتغلين اكثر من خمس عشر سنة فترى بشانه الرسوم المقررة بالجدول العام .
[ مادة 168 ]
يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الاتية :
6 جنيه للمحامى تحت التمرين (1) .
12 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
24 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
60 جنيه للمحامى امام محاكم الاستئناف .
80 جنيه للمحامى امام محكمة النقض .
جدول (1) رسوم قيد
رسوم القيد + رسم دمغة محاماة 70 جنيه ابتدائى
استئناف 100 جنيه , 270 جنيه نقض
نقض
س سدد 55
س سدد 35
ابتدائى
بيان القيد مع الاشتراك
616
296
216
214
فى حالة سداد 2001
695
349

243
مستحق عام 2001
788
415

268
عام 2000 حتى 2001
885
484

293
عام 99 حتى 2001
987
556

319
عام 98 حتى 2001




الاجمالى
الدمغة
الرسم
البيان
200
180
20
مدة عمل نظير
300
240
60
اعادة قيد
20
10
10
رسم ن. غ. م
15
13
2
س قيد داخل
20
18
2
ش قيد خارج
رسم جدول عام + رسم الدمغة
اكثر
من
60
50
الى
60
40
الى
 50
35
الى
40
30
الى
35
اقل من 30
بيان
5900
809
4150
559
2600
509
1550
459
950
359
550
359
ج عام
6070
821
4470
721
2920
671
1870
621
1270
521
870
521
ج+ ب
6455
1001
4830
876
3280
826
2130
776
1680
726
1280
726
ج+ س



اشتراكات جدول (3)
س
ابتدائى اكثر
ابتدائى اقل
جزئى
الى عام
من عام
83
57
36
31
2001
2001
176
123
80
56
2001
2000
273
192
126
81
2001
1999
375
264
173
107
2001
1998
481
339
221
134
2001
1997
587
408


2001
1996
681
452


2001
1995
779
498


2001
1994
881
545


2001
1993
986
594


2001
1992
1095
644


2001
1991
1207
696


2001
1990
1323
749


2001
1989
1443
803


2001
1988
1566
859


2001
1987
1693
916


2001
1986

ن
س
ب اكثر
ب اقل
ج
عدد الشهور
نقض
5
3
2
1
1
6
160
14
7
5
3
2
18
335
23
11
8
5
2
30
519
33
16
11
6
3
42
721
42
20
14
7
4
54
914
26
20
8
7

66
1103
31
23
9
8

78
1225
36
27
11
9

90
1352
41
31
12
10

102
1484
46
34
14
11

114
1621
50
38
15
13

126
1762
55
41
17
14

138
1908
60
45
18
15

150
2059
65
49
19
16

162
2215
70
52
21
17

174
2376
75
56
22
19

186
5242

 [ مادة 169 ]
على المحامى ان يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد اخر مارس من كل سنة ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها او الى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن يتاخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية الا بعد يؤدى جميع الاشتراكات المتاخرة .
[ مادة 170 ]
يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة ومن الجدول بقوة القانون .
فاذا اوفى الاشتراكات المستحقة عليه اعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش .
فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون ان يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة اشهر فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجو ان يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات الى مدد القيد الجديدة .
[ مادة 171 ]
يجوز لمجلس النقابة اعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت اسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .
ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء الاكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .
[ مادة 172 ]
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على ان للجنة القبول المختصة ان تاذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد .
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها .
[ مادة 173 ]
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، واذا لم تقد بسدادها فى الميعاد المحدد, كان المحامى مسئولا امام النقابة من الجهة التى يتبعها .
[ مادة 174 ]
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية .
وفى الحالات التى يلزم فيها القانون ينشر الحكم فى احدى , يتم النشر فى مجلة المحامامة وعلى الجهات المسئولا عن تنفيذ الاحكام مراعاة ذلك .
[ مادة 175 ]
تعفى المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .
وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثبتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة .


الباب الرابع
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

 [ مادة 176 ]
ينشا بنقابة المحامين صنوق للرعاية الاجتماعية والصحية ويكون مقره بها ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم او للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة .
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويثله نقيب المحاماة قانون امام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص مباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات .
[ مادة 177 ]
يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكيل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وامين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الاخرى واربعة من اعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.ويحل الوكيل محل اقدم الوكيلين كما يحل امين الصندوق المساعد محل امين الصندوق وذلك عند غياب اى منهما .
[ مادة 178 ]
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الاخص المهام التالى :
(1) اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .
(2) الاشراف على تنفيذ احكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى اداء الخدمات التى يقدمها .
(3) وضع الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .
(4) تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد اتعابهم .
(5) اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .
(6) اقتراح بتعديل الاحكام المنظمة للصندوق فى القانون او فى لائحته التنفيذية .
[ مادة 179 ]
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الاقل ويجوز لها ان تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة وامين الصندوق او من ينوب عنه
وتصدر قراراتها بالاغلبية لاصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير اوجه الاستثمار فيشترط موافقة الاغلبية المطلقة اللجنة .

 [ مادة 180 ]
للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .
[ مادة 181 ]
تتكون موارد الصندوق من :
(1) حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل باحكام هذا القانون .
(2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة .
(3) حصيلة اتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا
(4) عائد استثمار اموال الصندوق .
(5) الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .
[ مادة 182 ]
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد واى فئات اخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق .
[ مادة 183 ]
تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ايا كان نوعها واللجان القضائية الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفةزولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى او تقبل تقديم اى او اوراق منه الا اذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى الدعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :
-                  جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية او فى جلسات التحقيق .
-                  جنيهات عن الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية .
-                  ثلاثة جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى
-                  خمسة جنيهات عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورة العليا .
[ مادة 184 ]
تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير اتعاب المحامين التى تقدم اللجنة المشار اليها فى المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها , استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة  جنيه تالية ويلزم بسدادها المسول عن قيمة المطالبة , ويتم لصقها على المحضرالذى تحرره اللجنة فى هذا الشان ، واذا اصر الطرفين على طلب النظر فى امر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم وبسدادها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .
[ مادة 185 ]
علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الاوراق الاتية :
(1)                 التوكيلات الصادرة الى المحامين .
(2)                 طلبات القيد بجداول المحامين .
(3)      الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى او اى جهة اخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .
[ مادة 186 ]
يكون سداد قيمة المحاماة المبينة بالمواد الثلاثة السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات او الاوراق المشار اليها ويكون الموظف مسئولا عن تنفيذ ذلك .
ولمفتشى اقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والاوراق المفرضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشان يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية .
[ مادة 187 ] (1)
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة اذا كان خصمه قد حضر عنه محام, بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة , وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محاكم الاستئناف محاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستانفة, ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
[ مادة 188 ]
تؤول الى الصندوق اتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه (1) .
[ مادة 189 ]
تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف التى تختارها لجنة الصنوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويوقع رئيسها او امين الصندوق او من ينوب عنهما .
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصنوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد اتعابه يناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز ان يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .
[ مادة 190 ]
تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة اخرى .
كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هئيات التامين .
وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى ان يعهد الى الهئية العامة يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفخص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته .
[ مادة 191 ]
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة  المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر قيه وعرضه على الجمعية العمومية الصندوق ويستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .
 [ مادة 192 ]
تعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية, جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد اتعابه .
[ مادة 193 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع المازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .
[ مادة 194 ]
يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ارداته ويخصص لمواجهة اى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .
كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للاعضاء , وما يرصد منها للنقالات الفرعية على اساس عدد اعضائها المقيدين بالجدول العام .
[ مادة 195 ]
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة فاذا تبين وجود عجز فى اموال الصندوق اوضح الخبير اسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض تقريره على مجلس النقابة, ويبلغ الى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق , كان لمجلس النقابة ان يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العامة او تكون احتياطات على الجمعية خاصة لأغراض مختلفة او زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .
[ مادة 196 ]
للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
(1)                 ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
(2)      ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين على الا تزيد على اربع سنوات .
(3)      ان يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الاقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى او عجزه عجزا كاملا مستديما .
(4)      ان يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد اعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
[ مادة 197 ]
يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد اقصى قدره مائتان واربعون جنيها (ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين باحكام قانون التامين الاجتماعى , وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعى) (1) .
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش او تعديل الحد الاقصى تبعا لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق احكام المادة (194) .
[ مادة 198 ]
يستحق المعاش للمحامى على ذات الاساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الاتيتين :
1-    اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فاكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لاسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
2-    اذا اصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغال عشر سنوات على الاقل ولم تجاوز خمس وعشرين سنة .
[ مادة 199 ]
فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول الى المستحقين عنه .
[ مادة 200 ]
اذا توفى المحامى او اصيب بعجز كلى دون ان تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له او المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره اربعون جنيها شهريا .
[ مادة 201 ]
عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
[ مادة 202 ]
يقصد بالمستحقين فى المعاش :
(1)                 ارملة المحامى او صاحب المعاش .
(2)      ابناؤه وبناته الذى لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى او العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين او الانتهاء من دراستهم اى التارخيين اقرب
(3)                 بناته غير المتزوجات او المترملات او المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين .
(4)                 الاخوات والاخوة والمصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم على الكسب .
(5)                 الوالدان .
ويشترط فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود 5,4,3 ان تثبت اعال المحامى لطلب الاستحقاق حال حياته والا يكون له دخل يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له ادى اليه الفرق .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها .
[ مادة 203 ]
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
(1)                وفاة المستحق .
(2)                زواج الارملة او المطلقة والبنت او الاخت .
(3)                بلوغ الابن او الاخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :
一-         العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
二-   الطلب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى او العالى حتى انتهاء دراسته او بوغه سن السادسة والعشرين ايهما اقرب ويستمر صرف معاش الطلب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .
(4)                 اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش اكبر مع مراعاة حكم المادة (204) .
[ مادة 204 ]
اذا طلقت البنت او الاخت او ترملت او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامى او صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
كما يعود حق الارملة فى المعاش اذا طلقت او ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الاخير .
[ مادة 205 ]
يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة اذا استخدموا فى اى عمل وكان دخلهم فيما يعادل المعاش او يزيد عليه ، فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقون من المعاش ادى اليهم الفرق .
ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا او جزء منه اذا انقطع هذا الدخل كله او بعضه .
[ مادة 206 ]
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين اخرى عن ذات السنوات الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين واربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .
ولا يسرى هذا القيد على محامى الادارات القانونية .
على انه اذا كان المعاش المستحق قوانين اخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة ويسرى حكم الفقرة السابقة على من احيلوا الى المعاش قبل تاريخ ، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .
 [ مادة 206 ] مكرر
يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة (96) من القانون رقم (101) لسنة 1994 والذين احيلوا الى المعاش او توفوا قبل صدور القانون رقم (61) لسنة 1968 او وراثتهم (1) .
[ مادة 207 ]
تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى اخر شهر اكتوبر من كل سنة , وعلى لجنة الصندوق وترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى اخر شهر ديسمبر .
وعلى الطالب تصفية اعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدا من قبول الطالب .
ويبدا صرف المعاش فى اول الشهر التالى لأخطار لجنة الصندوق بتصفية اعماله فعلا .
[ مادة 208 ]
يترتب على صرف معاش التقاعد الا يباشر المحامى اى عمل من اعمال ايا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد ان يحصل على معاش التقاعد ان يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين .
[ مادة 209 ]
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون .
[ مادة 210 ]
تسرى الاحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 بشان المحاماة امام المحاكم الشرعية المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاق المعاش .
[ مادة 211 ]
تزاد المعاشات الاصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السالفة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 طبقا للاتى :
(1)                                         خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز اربعين جنيها .
(2)                                         اربعون فى المائة من المعاش الذى لم يجاوز خمسين جنيها .
(3)                                         ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها .
(4)                                         عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الاخرى .
ويكون الحد الادنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والانصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل باحكام هذا القانون .
 [ مادة 212 ]
يجوز لمجلس النقابة ان يعقد تامينا لدى احدى شركات التامين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التعاقد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .
[ مادة 213 ]
اذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق ان تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته او معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .
وللجنة ان تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحاى او المستحقون عنه من معونات الحد الاقصى لمعاش سنة واحدة
[ مادة 214 ]
يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام واسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على ان يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية ، ويجوز ام يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتامين الصحى .
[ مادة 215 ]
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعلونته على اتخاذ مكتبه او تكوين مكتبه فانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية على يقبل قيد المحامى امام محاكم الاستئناف الا بعد سداد هذه القروض .
[ مادة 216 ]
ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .
[ مادة 217 ]
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشان من قرارات لجنة الصندوق كما تختص مجلس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشان من قرارات لجانه الفرعية .
[ مادة 218 ]
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها او الحجز عليها او التنازل عنها للغير .
[ مادة 219 ]
يضع مجلس النقابة يناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشانها .

الباب الخامس
الامانة العامة

[ مادة 220 ]
يكون للنقابة امانة عامة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية المتعلقة وتخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة والاشراف الاعلى للنقيب .
[ مادة 221 ]
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين او غيرهم لادارة شئون واعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن ادارة شئون النقابة امام الامين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه ولانذار بسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تاديبا الا امام مجلس النقابة .
[ مادة 222 ]
يضع مجلس النقابة العامة بناء اقتراح الامين العام لائحتة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية .

الباب السادس
احكام عامة وختامية

[ مادة 223 ]
لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعاتهم العامة على اجتماعات اعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن اهداف النقابة المحددة بهذا القانون .
[ مادة 224 ]
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية او وضع اختام عليها الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين او نقيب النقابة الفرعية او من يمثلها .
[ مادة 225 ]
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .
[ مادة 226 ]
كل تنبيه او اخطار يجب ان يكون بمقتض خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .


[ مادة 227 ]
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف احكام هذا القانون .
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من اعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين او كان ممنواع من مزاولة المهنة .
وتؤل حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
[ مادة 228 ]
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تادية الانتخاب والا وجب على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت انه كان طارئا .


القانون رقم (10) لسنة 2002
القانون رقم (10) لسنة 2003
بشان تعديل المادة رقم (187) من قانون المحاماة
 الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه, وقد اصدرناه .
(المادة الاولى)
يستبدل بنص المادة (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 النص الاتى :
[ مادة 187]
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة اذا كان خصمه قد حضر عنه محام , بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة, وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا.
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستانفة , ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1423هـ
( الموافق 27 مارس سنة 2002م )
حسنى مبارك


قانون رقم 47 لسنة 1973
بشان الادارات القانهونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 (1)

باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

[ مادة 1 ]
تسصرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
[ مادة 2 ] 
لا يترتب على تطبيق احكام القانون المرافق الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا باحكام قانون المحاماة .
[ مادة 3 ]
 استثناء من الاحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم اعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز اداراتها لرئيس مجلس الادارة .


[ مادة 4 ]
 يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون .
[ مادة 5 ]
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
 صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393 ( 2 يوليو سنة 1973 ) .


الفصل الاول
الادارات القانونية والمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

[ مادة 1 ]
الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .
وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :
أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الاحكام .
ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات , التى تحال اليها من السلطات المختصة .
ثالثاً : اعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين .
رابعاً : اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامرالتنظيمية والفردية .
خامسا : معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .
سادساً : الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة .
[ مادة 2 ]
تختص الادارة القانونية المؤسسة العامة او الهيئة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :
أولاً : التوجيه والاشراف الفنى على اعمال الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة .
ثانياً : ابداء الراى فى المسائل التى ترى فيها احدى الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات او الهيئة ريا يخالف راى ادارة اخرى .
ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الادارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة .
[ مادة 3 ]
لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة. تكليف ادارتها القانونية باى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب اهميته او ظروفه كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها .
[ مادة 4 ]
يجب على الادارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الادارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الاراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة باعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الادارة القانونية بالمؤسسة او الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الاراء القانونية واللوائح والقرارت التنظيمية والعقود التى اعدتها .
[ مادة 5 ]
يجوز دعوة مدير الادارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات .
[ مادة 6 ]
تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ولا يخضع مديروا واعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم الفنية الا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لاحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشاة فيها الادارة القانونية فى الاشاف والمتابعة لسرعة انجاز الاعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها او التنزل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .
 [ مادة 7 ]
تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :
وزير العدل " رئيسا "
احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الادارة اثنان من رؤساء مجلس ادارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .
احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يندبه رئيس الجهاز .
خمسة من مديرى واعضاء الادارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم لثنان من اعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة .
وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها  وتصدر قراراتها وتوصياتها اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجع راى الجانب الذى منه الرئيس .
ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .
[ مادة 8 ]
تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى :
أولاً : اقتراح ودراسة وابداء الراى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الادارات القانونية واوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها واعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .
ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعرة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانن ، فى جميع الادارات القانونية او بالنسبة لنوع او اكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
وتصدر اللوائح والقرارت التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات نت وزير العدل .
[ مادة 9 ]
تشكل ادارة للتفتيش الفنى على اعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها واعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة او من بين المديرين العاملين والمدربين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .
ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من  وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .
[ مادة 10 ]
يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى واعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام ادارة قانونية " ويجب ان يتم التفتيش مرة على الاقل كل سنتين. وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون الموتسط- ضعيف " ويجب ان يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشان كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات
الفصل الثانى
مديروا واعضاء الادارات القانونية

[ مادة 11 ]
تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :

مدير ادارة قانونية
مدير عام ادارة قانونية
محام ثان
محام اول
محام ممتاز

محام رابع
محام ثالث
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
[ مادة 12 ]
يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوفرفيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام , حسب الاحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .
[ مادة 13 ]
يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :
محام ثالث : القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام اول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء احدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محاكم الاستئناف .
مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض . 
تحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .
[ مادة 14 ]                                                       
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية الوظيفية التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .
[ مادة 15 ]
يجوز ان يعين راسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية .
وتحسب هذه النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة .
[ مادة 16 ]
تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ان تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية .
[ مادة 17 ]
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى واعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة اعضاء بينهم ثلاثة على الاقل من اقدم مديرى او اعضاء الادارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .
وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظاءف وفى التعيينات والترقيات والعلاواتوالانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية التى تضعها ادارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على ان يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
[ مادة 18 ]
تبلغ توصيات لجنة شئون مدير واعضاء الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة اليه ان بعترض عليها كلها او بعضها كتابة ويعيدها الى اللجنة لنظرها على ضوء اسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة وراى وكيل الوزارة المختص بشانها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .
[ مادة 19 ]
لا يجوز نقل او ندب مديرى واعضاء الادارات القانونية الى وظائف غير قانونية الا بموافقتهم الكتابية .
على انه اذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله الى عمل اخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة او خارجها بفئته ومرتبه فيها فاذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .
[ مادة 20 ]
يكون نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى ادارة قانونية لاحدى المؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة لوزارة اخرى وبقرار من الوزير المختص اذا كان النقل الندب لاحدى الادارات القانونية بالمؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة للوزارة .
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل او الندب الذى تزيد مدته او مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الادارات القانونية او اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل او الندب بموافقة صاحب الشأن .
[ مادة 21 ]
تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .
ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء التفتيش الفنى .
[ مادة 22 ]
العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير ادارو فانونية هى :
1. الانذار                 2. اللوم                     3. العزل
اما شاغلوا الوظائف الاخرى فيجوز ان توقع العقوبات الآتية :
(1)                     الانذار
(2)      الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة ايام .
(3)                     تاجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .
(4)                     الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الاكثر
(5)                     الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .
(6)                     العزل من الوظيفة .
[ مادة 23 ]
لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير ادارة قانونية الا بحكم تاديبى .
وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع اية عقوبة اخرى على شاغلى الوظائف الاخرى الا بحكم تاديبى .
ومع ذلك يجوز فى جميع الاحوال لرئيس مجلس الادارة المختص التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الادارات القانونية كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الادارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .
ويبلغ التنبيه الكتابى الى الادارة القانونية يالمؤسسة العامة او الهيئة العامة والىادارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .

الفصل الثالث
احكام عامة وانتقالية

[ مادة 24 ]
يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون باحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك بالوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية .
[ مادة 25 ]
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لاعضاء الادارات القانونية .
ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات لجنة او اكثر على النحو التالى:
(1) مستشار من احدى الهيئات القضائية " رئيساً "
يندبه وزير العدل .
(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او مستشار مساعدا او ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .
(3) احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة واعداد قوائم واسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية بعد سماع اقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها الى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها .
[ مادة 26 ]
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات الى وظائف اخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم ام فى الجهات التى يعملون بها او فى اية جهة اخرى بالجهاز الادارى للدولة او بالقطاع العام .
وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء .
وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين .
[ مادة 27 ]
يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيقية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .
[ مادة 28 ]
تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كلة حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .
[ مادة 29 ]
تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .

العلاوة السوية
نسبة الترقية بالاختيار
الاجر السنوى
درجات الوظائف
جنية

جنية
درجات الوظائف العالية
-
-
26.3
ممتازة
75
-
1680-2493
عالية



مدير عام

الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984
يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الاعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الاعلى يشترط الا يجاوز نهاية المستوى .
يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .
لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل او اى بدل طبيعة عمل اخر .


قانون رقم 1 لسنة 1986
بتعديل بعض احكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .
المادة الاولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الاحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .
المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا اول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مديرعام من الجدول وتعادل الوظائف الاعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى اداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .
وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لهذه الدرجات .
ويكون ترتيب الاقدمية بين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .



جدول توزيع المعاش  للمستحقين
(خاص بقانون المحاماة)

الأنصبة المستحقة فى المعاش
المستحقون
رقم الحالة
الأخوة
الوالدان
الأولاد
الأرمل

-
-
نصف
ارملة او ارمل او اكثر من ولد
1

-
سدس للواحد او الاثنين
نصف
ارملة او ارمل وولد واحد ووالدان
2

-
-
نصف
ارملة او ارمل وولد واحد
3

-
سدس الواحد او الاثنين
ثلث
ارملة او ارامل واكثر من ولد ووالدان مستحقان
4

-
سدس لكل منهما
نصف
ارملة او ارامل وولدان مع عدم وجود اولاد
5

-
-
ثلاث ارباع
ارملة او ارامل مع وجود الاود ولا والدين
6

-
-
-
ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا ولدين
7

-
كامل المعاش
-
اكثر من ولد مع عدم وجود ارامل ولا والدين
8
-
سدس للواحد او الاثنين
ثلاثة ارباع
-
اكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود ارملة
9
-
سدس لكل منهما
نصف
-
ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة
10
-
ثلث للواحد او الاثنين
-
-
والدان مع عدم وجود ارملة ولا اولاد
11
سدس
-
-
-
اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
12
ثلث بالتساوى
-
-
-
اكثر من اخ او اخت مع عدم وجود ارملة ولا اولاد ولا والدين
13

 .   
…

 


1



(1)  صدر بالجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973

السبت، 25 فبراير 2012

قانون مجلس الدولة المصرى

 استناد بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150 لسنة 1950 ) وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شان سريان احكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التايبية على موظفى المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة . وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل . وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين . وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الادارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها . وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية . وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية . وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا . وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الاعلى للهيئات القضايئة . وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 في شأت تعيين وترقية المدنيين بالدولة وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل . وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة . قرر القانون الاتى :- مادة 1- يستبدل باحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتلغى جميع الاحكام المخالفة له . مادة 2- جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتى اصحبت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل امام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا . جميع الدعاوى والطلبات المنظورة امام محاكم او لجان تابعة لمجلس الدولة واصحبت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم او مجالس او لجان اخرى تابعة للمجلس تحال اليها بحالتها وبغير رسوم وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوو الشأن جميعا بالاحاطة . اما بالنسبة الى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها امام مجلس الدولة مادة 3- تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى . مادة 4- تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك الى ان يصدر قانون الرسوم امام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على المطعون التى ترفعها هيئة مفوضى الدولة . مادة 5- النواب والمستشارين المساعدون بمجلس الدولة المدرجة اسماؤهم بالجدول الكادر عند العمل بهذه القانون يقسمون الى فئتين (أ) و(ب) على ان يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الاوائل من النواب والخمسون الاوائل من المستشارين والباقون من الفئة (ب) مادة 6- لايسرى الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من المنصوص المرافقة على اعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من اجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والمشار اليه . مادة 7- استثناء من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجية القائمة وقت العلم بهذا القانون الى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولايجوز تجديدها او مدها بعد ذلك الا بمراعاة احكام هذه المادة . مادة 8- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 أول اكتوبر سنة 1972 .
001 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
002 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتكون مجلس الدولة من : (أ) القسم القضائى (ب) قسم الفتوى (ت) قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويلحق بمجلس الدولة مندوبون مساعدون تسرى عليهم الاحكام الخاصة بالمندوبين عد شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا .
003 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يؤلف القسم القضائى من :- (أ) المحكمة الادارية العليا (ب) محكمة القضاء الادارى (ت) المحاكم الادارية (ث) المحاكم التأديبية (ج) هيئة مفوضة الدولة
004 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحكمة الادارية العليا في القاهرة ويراسها رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة او اكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين . ويكون مقر محكمة القضاء الادارى بمدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الادارى بقرار من رئيس مجلس الدولة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر للقضاء الادراى في المحافظات الاخرى . واذا شمل اختصاص الدائرة اكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس المجلس ان تعقد جلساتها في عاصمة اى من المحافظات الداخلية في دائرة اختصاصها .
005 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم الادارية في القاهرة والاسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز انشاء محاكم ادارية في المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنيت من النواب على الاقل وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة اذا شمل اختصاص المحكمة اكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد في عاصمة اى محافظة من المحافظات الداخلية في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
006 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل .
007 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل – تتكون المحاكم التأديبية من :- 1- المحاكم التايبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم . 2- المحاكم التأيبية للعاملين والمستويات الاول والثانى والثالث ومن يعادلهم
008 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة أو اكثر تشكل كل منها من ثلاث مستشارين ويكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الاول والثانى والثالث في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الاقل ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس . يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء محاكم تأديبية في المحافظات الاخرى ويبين القرار عددها ومقرها ودوائراختصاصها بعد اخذ راى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
009 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتولى اعضاء النيابة الادارية والادعاء امام المحاكم التأديبية .
010 الفصل الثانى الاختصاصات تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الاتية: اولا :- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ثانيا :- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والكأفات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم . ثالثا :- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات . رابعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية والصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامسا :- الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . سادسا :- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة . سابعا :- دعاوى الجنسية ثامنا :- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاصقضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح اوالخطاء في تطبيقها او تأويلها . تاسعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . عاشرا :- طلبات التعويض من القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية . حادى عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او باى عقد ادارى اخر . ثانى عشر :- الدعاوى التأيبية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالث عشر :- الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا . رابع عشر :- سائر المنازعات الادارية ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
011 الفصل الثانى الاختصاصات لاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة باعمال السيادة .
012 الفصل الثانى الاختصاصات – لاتقبل الطلبات الاتية :– (أ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب) الطلبات المقدمة راسا بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا ومن المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
013 اولا :- اختصاص محكمة القضاء الادارى تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التأيبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
014 ثانيا :- اختصاص المحاكم الادارية – تختص المحاكم الادارية 1- بالفصل في طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لمن ذكروا في البند السابق او لورثتهم . 3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادى عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لاتجاوز خمسمائة جنيه
015 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من :- اولا :- العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح . ثانيا :- اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل واعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 141/1963 المشار اليه . ثالثا :- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا . كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة .
016 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يصدر رئيس المحكمة قرار بالفصل في طلبات وقف او مد وقف الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة عن العمل او صرف المرتب كله او بعضه اثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانونا
017 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية يتحدد اختصاص المحكمة التاديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت اقامة الدعوى واذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة اعلاهم في المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الاول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 .
018 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية تكون محاكمة العاملين المنسوبة اليهم مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم امام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة او المخالفات المذكورة فاذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .
019 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم . على انه بالنسبة الى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الارباح فتكون الجزاءات : 1- الانذار 2- الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز شهرين 3- خفض المرتب 4- تزيل الوظيفة 5- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافاة او من الحرمان من المعاش او المكافاة وذلك في حدود الربع
020 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية لاتجوز اقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم الا في الحالتين الاتيتين :- 1- اذا كان قد بدىء في التحقيق او المحاكمة قبل انتهاء الخدمة 2- اذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او الوحدات التابعة لها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدىء في التحقيق قبل ذلك .
021 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية الجزاءات التاديبية التى يجوز للمحاكم التاديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى 1- غرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز الاجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه العامل في الشهر الذى وقعت فيه المخالفة . 2- الحرمان من المعاش مدة لاتزيد عن 3 اشهر 3- الحرمان من المعاش فيما لايجاوز الربع وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة التأديبية في اى مرحلة من مراحل التحقيق او الدعوى وقف صرف جزء من المعاش او المكافاة بما لايجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين 1 , 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا او من المكافاة او المال المدخر ان وجد او بطريق الحجز الادارى .
022 ثالثا :- اختصاص المحاكم التأديبية احكام المحاكم التاديبية نهائية ويكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا في الاحوال المبية في هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية . وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة , بناء على طلب العامل المفصول – ان يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة .
023 رابعا:- اختصاص المحكمة الادارية العليا يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية :- 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطاء في تطبيقة او تأويله . 2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم . 3- اذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع او لم يدفع ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة ان يطعن في تلك الاحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الاحوال التى يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم . اما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى في الطعون المقامة امامها في احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا الا من رئيس مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك اذا صدر الحكم على خلاف ماجرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا او اذا كان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
024 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الالغاء – ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى هيئة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمة واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
025 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية – يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليه الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار ان كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة او ملخص من القرار المطعون فيه وللطالب ان يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها اسانيد الطلب وعليه ان يودع قلم كتاب المحكمة عدا الاصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكورة وحافظة بالمستندات . وتعلن العريضة ومرفقاتها الى الجهة الادارية المختصة والى ذوى الشأن في ميعاد لايجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها ويتم الاعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشان في تقديم ملاحظاتهم محلا مختار لهم كل ذلك الا عينوا محلا مختارا غيره .
025 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التى تحال اليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاه المحكمة بما تطلبه من بيانات او ملفات او اوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب . ولايجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرة لذات السبب على الا تجاوز فترة التأجيل اسبوعين وتصدر المحكمة حكمها في مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها
026 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية على الجهة الادارية المختصة ان تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والاوراق الخاصة بها . ويكون للطالب ان يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من المستندات في المهلة التى يحددها له المفوض اذا راى وجها لذلك فاذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الادارية ان تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة . ويجوز لرئيس المحكمة في احوال الاستعجال ان يصدر امرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة ويعلن الامر الى ذوى الشأن خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الاعلان. ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الاولى بارسال ملف الاوراق الى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .
027 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضى الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات واوراق وان يامر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها او بدخول شخص ثالث في الدعوى او بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات او مستندات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذى يحدده لذلك . ولايجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التاجيل لسبب واحد ومع ذلك يجوز للمفوض اذا رأى منح اجل جديد ان يحكم على طالب التاجيل بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الاخر . ويودع المفوض بعد اتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى راية مسببا ويجوز لذوى الشان ان يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم. ويفصل المفوض في طلبات الاعفاء من الرسوم .
028 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية لمفوض الدولة ان يعرض على الطرفين تسوية النزاع على اساس المبادىء القانونية التى ثبت عليه قضاء المحكمة الادارية العليا في خلال اجل يحدده فان تمت التسوية اثبتت في محضر يوقع من الخصوم او وكلائهم وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاءصورة الاحكام وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها وان لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى ان تحكم على المتعرض على التسوية بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الاخر .
029 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه في المادة 27 بعرض ملف الاوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .
030 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طلقا للنظام الذى تبينه اللائحة الداخلية للمجلس ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة الى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية ايام على الاقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره الى ثلاثة ايام .
031 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية لرئيس المحكمة ان يطلب الى ذوى الشأن او الى المفوض مايراه لازما من ايضاحات . ولاتقبل المحكمة اى دفع او طلب او اوراق مما كان يلزم تقديمة قبل احالة القضية الى الجلسة الا اذا ثبت لها ان اسباب ذلك الدفع او الطلب او تقديم تلك الورقة طرأت بعد الاحالة او كان الطالب يجهلها عند الاحالة . ومع ذلك اذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع او طلب او ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الاهمال بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الاخر على ان الدفوع والاسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤها في اى وقت كما يجوز للمحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها .
032 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية اذا ر؟أت المحكمة ضرورة اجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة او قام به من تندبه لذلك من اعضائها او من المفوضين
033 الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية
034 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تقام الدعوى التاديبية من النيابة الادارية بايداع اوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب ان يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق . وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع هذه الاوراق قلم كتاب المحكمة ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على ان يقوم قلم كتاب المحكمة باعلان ذوى الشان بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة خلال اسبوع من تاريخ ايداع الاوراق . ويكون الاعلان في محل اقامة المعلن اليه في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويتم اعلان افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ممن تسرى في شأنهم احكام القانون بتسليمه الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
036 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون اداء الشهادة امام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن اداء الشهادة او شهادة الزور الاحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله الى النيابة العامة اذا رأت في الامر جريمة . واذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتها وتخلف عن الحضور بعد تاجيل الدعوى واخطاره بالجلسة المحددة مرة اخرى او امتنع عن اداء الشهادة جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالانذار او الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
037 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للعامل المقدم الى المحكمة التأديبية ان يحضر جلسات المحكمة او ان يوكل عنه محاميا وله ان يبدى دفاعه كتابه او شفاهة وللمحكمة ان تقرر حضوره شخصيا
038 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تتم جميع الاخطارات والاعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة امام المحاكم التاديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 34
039 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية اذا رات المحكمة ان الواقعة التى وردت بأمر الاحالة او غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية احالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية . ومع ذلك ان اذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية . ولايمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل . وعلى النيابة الادارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .
040 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية تفصل المحكمة في الواقعة التى وردت بقرار الاحالة ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة الادارية التصدى لوقائع لم ترد في قرار الاحالة والحكم فيها اذا كانت عناصر المخالفة ثابته من الاوراق وبشرط ان تمنح العامل اجلا مناسبا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك .
041 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية للمحكمة ان تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها اذا قامت لديها اسباب جدية بوقوع مخالفة منهم وفى هذه الحالة يجب منحهم اجلا مناسبا لتحضير دفاعهم اذا طلبوا ذلك وتحال الدعوى برمتها الى دائرة اخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة
042 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر في المادة العاشرة بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث اولا – من الباب الاول من هذا القانون عدا الاحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة .
043 ثانيا :- الاجراءات امام المحاكم التأديبية لايجوز تاجيل النطق بالحكم اكثر من مرة وتصدر الاحكام مسببة ويوقعها الرئيس والاعضاء
044 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون . ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين امامها ويجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخة وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجة جاز الحكم ببطلانه . ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن ان يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن العام ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الادارية .
045 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل احالتها الى هيئة مفوضى الدولة .
046 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع ايضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن ان الرأى رئيس الدائرة وجها لذلك واذا رأت دائرة فحص الطعون ان الطعن جدير بالعرض على المحكمة الادارية العليا اما لان الطعن مرجح القبول او لان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره اصدرت قرار باحالته اليها اما اذا رأت باجماع الاراء انه غير مقبول شكلا او باطل او غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه . ويكتفى بذكر القرار او الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بايجاز وجهة النظر اذا كان الحكم صادرا بالرفض ولايجوز الطعن فيه باى طريقة من طرق الطعن . واذا قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .
047 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا على الطعن امام دائرة فحص الطعون . ويجوز ان يكون من بين اعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من اعضاء دائرة فحص الطعون في اصدار قرار الاحالة .
048 ثالثا :- الاجراءات امام المحاكم الادارية العليا مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة الى المحكمة الادارية العليا يعمل امامها بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث اولا من الباب الاول من هذا القانون .
049 رابعا :- احكام عامة لايترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . وبالنسبة الى القرارات التى لاتقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا لايجوز طلب وقف تنفيذها على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم ان تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل فاذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الغاء في الميعاد اعتبر الحكم كان لم يكن واسترد منه ما قبضه .
050 رابعا :- احكام عامة – لابترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك . كما لايترتب على الطعن امام محكمة القضاء الادارى في الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية وقف تنفيذها الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك
051 رابعا :- احكام عامة يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والاحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية او قانون الاجراءات الجنائية حسب الاحوال وذلك بما لايتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة امام هذه المحاكم . ولايترتب على الطعن وقف نفيذ الحكم الا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك واذا حكم بعدم قبول الطعن او برفضه جاز الحكم على الطاعن بغامة لاتتجاوز ثلاثين جنيها فضلا على التعويض اذا كان له وجه .
052 رابعا :- احكام عامة تسرى في شأن جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة
053 رابعا :- احكام عامة تسرى في شأن مستشارى المحكمة الادارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى في شان رد مستشارى القضاء الادارى والمحاكم التاديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف . وتسرى في شأن رد اعضاء المحاكم الادارية العليا والمحاكم التأديبية الاخرى القواعد المقررة لرد القضاء .
054 رابعا :- احكام عامة الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية . على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه . اما الاحكام الاخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية : على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك .
054 مكررا رابعا :- احكام عامة اذا تبين لاحدى دوائر المحكمة الادارية العليا عند نظر أحد الطعون انه صدرت منها او من احدى دوائر المحكمة احكام سابقة يخالف بعضها البعض او رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة صادرة من المحكمة الادارية العليا تعين عليها احالة الطعن الى هيئة تشكيلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائى من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او الاقدم فالاقدم من نوابه . ويجب على سكرتاريه المحكمة ان تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة ايام من صدور قرار الاحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى . ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله باربعة عشر يوما على الاقل وتصدر الهيئة المذكورة احكامها باغلبية سبعة اعضاء على الاقل .
055 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع كل من المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها او بين دوائرها . وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة . وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او رئيس المحكمة او ثلاثة من اعضائها او بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها وتكون الرئاسة لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
056 الفصل الرابع الجمعيات العمومية تجتمع المحاكم الادارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع اعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس المختص لهذه الماحكم او رئيس هيئة المفوضين او ثلاثة من اعضائها على الاقل ويكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . وتدعى اليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لاقدم الحاضرين . ويجوز لرئيس المجلس ان يحضر اية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة . وتصدر القرارات بالاغلبية لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتبلغ القرارات الى رئيس المجلس ولاتكون نافذة الا بعد تصديقة عليها بعد اخذ راى نائب رئيس المختص لهذه المحاكم . 

الاثنين، 6 فبراير 2012

قانون الحبس الإحتياطى الجديد قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950


قانون الحبس الإحتياطى الجديد


قانون رقم 145 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950





باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :
مادة (18) مكررا (أ) :
" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة . 
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "
مادة (124):
ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً 
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
مادة ( 134 ) :
" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2 ـ الخشية من هروب المتهم .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "
ماده (136 ) :
" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "
ماده (142 )( فقرة أولى ):
" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"
مادة (143):( فقره أخيرة):
"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "
المادة (150) :
" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "
مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) : 
" ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس " 
مادة (166): 
" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "
مادة (167) :( الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "

مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )
" ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .
وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "
مادة (201 ) :( فقره أولى ):
" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "
مادة (202): ( فقره ثانية )
"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "
مادة (205 ): فقره ثانيه ):
"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.
مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):
"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما " 
مادة (237):( فقره أولى ):
" يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "
مادة(325) مكرراً:
" لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "
( المادة الثانية )
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :
" مادة (312مكرراً):
" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ

الموافق 15 يوليه سنة 2006