المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011

احكام هامة فى الامتداد القانونى لعقد الايجار

جلسة الخميس 13 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 1002، 1354 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة
 

سريان عقد الايجار فى حق المالك الجديد بذات شروطه. نفاذ الايجار فى حق الخلف الخاص. مؤداه. اعتبار الخلف طرفا فى عقد الايجار. الحقوق والالتزامات المتصلة بالمكان المؤجر تنتقل اليه. شرطه. الا تكون خارجة عن الرابطة العقدية او مستقلة عنها. 


القاعدة
 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على أن عقد الإيجار يظل ساريا فى حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد والمقرر أنه يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الايجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفا فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقا للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشىء إليه لما كان ذلك. 


جلسة الخميس 13 يناير سنة 2000
 
الطعن رقم 250 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة
 

عقود الايجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ سابق على انتقال الملكية. شرطه. ان تكون قائمة فى مواجهة المالك السابق. علة ذلك. انصراف اثر الايجار الى الخلف الخاص. قبل التسجيل مشترى العقار دائن عادى للبائع. علاقة المشترى الغير مسجل بالبائع له. وعلاقة الاخير بالمستأجر علاقتان شخصيتان منفصلتان كل منهما عن الاخرى. اثر ذلك. ليس لاحد هذين ان يطالبه الآخر بشئ بالطريق المباشر. 


القاعدة
 

النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة، ممن له حق التأجير طبقا للقانون، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606، من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا إنه وفقا للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفا خاصا فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار، ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر، وكان علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. 


جلسة الأربعاء 25 نوفمبر سنة 1998
 
الطعن رقم 3441 لسنة 60 ق

ملخص القاعدة
 

التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار فى الانتفاع بالعقار المؤجر اليه من هذا الاخير مترتب على انتقال الحق فى إستغلال هذا العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية. 


القاعدة
 

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى "تسرى عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكون لسند الايجار ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على ان خلافة المالك الجديد للمالك القديم فى الايجار انما تستمد من خلافته له فى الملكية باعتبار ان التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار فى الانتفاع بالعقار المؤجر اليه من هذا الأخير مترتب على انتقال الحق فى استغلال هذا العقار من السلف الى الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية، وفى ذلك ما يوجب - تعرفا على نطاق الخلافة فى الايجار - الوقوف على نطاق الخلافة فى الملكية وذلك بتحديد العقار الذى انصب عليه التصرف الناقل للملكية، اذ فى حدوده تحدد الخلافة فى الايجار. 


جلسة الأربعاء 23 فبراير سنة 2000
 
الطعن رقم 6582 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة
 

عقد الايجار. امتداده. م29-1 ق 49-1977. جواز نزول المستفيد عن ميزة الامتداد. شرطه. اتفاق الطرفين بعد ثبوت قيام الامتداد. اثره. شغل المكان دون سند. 


القاعدة
 

المقرر أنه ولئن كانت المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بامتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجة أو أولاده أو والديه المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة او الترك إلا أن ذلك ليس من شأنه أن ينفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز نزول المستفيد عن ميزة الامتداد، وفى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد ثبوت قيام الامتداد - يتعهد فيه المستفيد بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين ويكون هذا التعهد ملزما وتنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول هذا الميعاد ويصبح المستفيد بعد ذلك شاغلا المكان المؤجر دون سند. 


جلسة الخميس 3 فبراير سنة 2000
 
الطعن رقم 2938 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة
 

امتداد عقد الايجار. استخلاص الاقامة المستقرة من مسائل الواقع يستقل بها قاضى الموضوع بحالة من سلطة تقدير الادلة وبحث المستندات. قيام الحكم على قرائن معيبة ضمن قرائن اخرى لا يبين منه أثر كل فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد فى الاستدلال. قيام الحكم على قرائن متساندة. فساد احداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها. 


القاعدة
 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان استخلاص الاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها. وانه إذا ساق الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى أستدل بها، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوبا بالفساد فى استدلال، وأنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين اثر كل منها فى عقيدة المحكمة فان فساد إحداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها. 


جلسة الاثنين 5 يونيه سنة 2000
 
الطعن رقم 2161 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة
 

امتداد عقد الايجار. م 29 ق 49-1977. عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين. مؤدى ذلك. 


القاعدة
 

لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من قانون ايجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه "لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك "قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعده الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الايجار ابتداء مع المالك أو من انتقل اليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين. 


جلسة الأحد 20 يونيو سنة 1999
 
الطعن رقم 3366 لسنة 58 ق

ملخص القاعدة
 

امتداد عقد الايجار إلى زوج المستأجر الأصلى واولاده ووالديه. شرطه. الاقامة معه حتى الوفاة أو الترك. م 29-1 ق 49-1977. المقصود بالاقامة هنا. واقعة الاقامة من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع. 


القاعدة
 

مؤدى نص المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستأجر بل يمتد الى زوجة واولاده ووالديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة او الترك. لما كان ذلك وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين هى الاقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته او تركه المسكن، وان واقعة الاقامة الفعلية من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق، وانه اذا اقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان متعينا نقضه. 


جلسه الخميس 21 ديسمبر 2000
 
الطعن رقم 401 لسنه 61 ق

ملخص القاعدة
 

الحكم بالامتداد القانونى لعقد الإيجار شرطه الإقامة المستقرة لصالح المستفيد. 


القاعدة
 

إن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الاسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين ثبتت إقامتهم معه فى العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك - والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع امتداد إليه العقد بحكم القانون - ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها. وأن المقصود بالترك الذى يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والامتداد القانونى لعقد الإيجار فى مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائما - ويجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى والثانى معنى بأن يصاحب هجر الأقامة فيها عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار - كما أن المقرر أن استخلاص ثبوت ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير - والإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد ونفى ذلك هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقدير واستخلاصه من الأدلة والمستندات المطروحة عليها - فى الدعوى دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم. 


جلسة الاربعاء 25 أكتوبر سنة 2000
 
الطعن رقم 239 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة
 

المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها او وفاتها. شرط ذلك ثبوتها منذ بدء الايجار، وذلك استثناء من الأثر الرجعى لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية النص السابق طالما أن الحقوق والمراكز قد استقرت - الدفاع الجوهرى الذى أن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى التفات المحكمة عنه وعدم الرد عليه، قصور فى التسبيب. 


القاعدة
 

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لعقد الايجار طابعا عائليا وجماعيا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الاقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار، ومادام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم ينقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى للعقد، كما أن من المقرر أنه يستثنى من الأثر الرجعى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص فى القانون على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم، وأنه يترتب على إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم بطلانه إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يؤدى إلى بطلانه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد أقام بالعين محل النزاع منذ بدء الايجار فى 1-5-1974 مشاركا المستأجر الأصلى وزوجته وشقيقته - حتى وفاة الأول وترك الثانية العين له، وأنه قد أستمر فى هذه الإقامة حتى رفع الدعوى الماثلة عليه مدة تزيد على الثمانى عشر سنة مما يترتب عليه امتداد عقد الإيجار لصالحه واستثناءه بالتقادم المشار إليه من الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى خصوص عقد ايجار المسكن لصالح أقارب المصاهرة أو النسب - من غير الزوجين والوالدين والأولاد - وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتأسيس على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه دون أن يعنى ببحث ما تمسك به الطاعن من مساكنته المستأجر الأصلى منذ بدء الايجار وحتى وفاته ومضى مدة خمسة عشر عاما على وجوده بالعين بعد ذلك حتى إقامة الدعوى الراهنة - رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به - لو صح - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 


جلسة الأحد 2 يناير سنة 2000
 
الطعن رقم 6095 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة
 

الاقامة المستقرة المعتادة هى المناط فى استمرار عقد الايجار. لمن لهم حق الامتداد فيه. المنازعة فى ذلك قابلة للتجزئة. يجوز الحكم لاحدهم دون الاخرين. الاقامة المستقرة من امور الواقع تدخل فى سلطة محكمة الموضوع. 


القاعدة
 

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلا للتجزئة إذ للفصل فيه يحتمل للقضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة، ولما كان مؤدى النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهى كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين هى تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وإن الإقامة المستقرة هى من أمور الواقع التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا. 


جلسة الأحد 23 يناير سنة 2000
 
الطعن رقم 2736 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة
 

امتداد عقد ايجار المسكن الى من عددهم نص المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977، شرطه. الاقامة المستقرة. مؤداها. نية المقيم ان يجعل من المسكن مراحه ومغداه. مسكن الزوجية. مقتضاه. اقامة الزوجة به حقيقة او حكما منذ زواجها. إقامة دائمة ومستقرة وحتى وفاة المستأجر. 


القاعدة
 

لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإقامة المستقرة التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وكان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكما تنفيذا لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة التى تكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار لها وفقا لنص المادة 29 المشار أليهما مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة. 


جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
 
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة
 

امتداد عقد الايجار فى حالة الوفاة او الترك لصالح اولاد المستأجر وزوجه ووالده. شرطه. الاقامة معه وقت الوفاة او الترك. المقصود بالاقامة. اثر الامتداد. 


القاعدة
 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......" يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجه أو أولاده المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة والمقرر أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من أمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق مقرر له وليس واجبا عليه. 


جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000
 
الطعن رقم 895 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة
 

ايجار الاماكن. امتداد عقد الايجار بوفاة المستأجر او تركه العين. م29 قانون 49 لسنة 1977. غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين. اثر ذلك. 


القاعدة
 

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه "لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك" قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من انتقل إليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين. 


جلسة الاثنين 17 يناير سنة 2000
 
الطعن رقم 5354 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة
 

الطابع العائلى لعقد الايجار. افراد اسرة المستأجر ليسوا مستأجرين اصليين. اقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر. خلافتهم له. شرطه. بقائهم فى شغل العين واقعة قانونية لهم ان يتمسكوا بها طالما ان المؤجر يحتج بانتهائها. 


القاعدة
 

مؤدى نص المادة 152 من القانون المدنى على أن (لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقا) فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية وما نصت به المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقا للغير، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم بسكنى خدمه، فهؤلاء جميعا ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائبا عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استنادا لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الايجارية الأصلية قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع فى نص قانونى إيجارات الأماكن سالفى الذكر قد كفل لبعضهم بشروط معينة الحق فى خلافة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له لينقلب مستأجرا أصليا، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الايجارية التى تربطه بالمستأجر الأصلى والتى لم يكن الشاغل طرفا فيها قد انقضت كان للمدعى عليه أن ينفى زعم المؤجر ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائما باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه، وإلا كان فى ذلك إخلال بمبدأ المساواة. 


جلسة الخميس 3 فبراير سنة 2000
 
الطعن رقم 2938 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة
 

امتداد عقد الايجار. استخلاص الاقامة المستقرة من مسائل الواقع يستقل بها قاضى الموضوع بحالة من سلطة تقدير الادلة وبحث المستندات. قيام الحكم على قرائن معيبة ضمن قرائن اخرى لا يبين منه أثر كل فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد فى الاستدلال. قيام الحكم على قرائن متساندة. فساد احداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها. 


القاعدة
 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان استخلاص الاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها. وانه إذا ساق الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى أستدل بها، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوبا بالفساد فى استدلال، وأنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين اثر كل منها فى عقيدة المحكمة فان فساد إحداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها. 

جلسة الأحد 6 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة
 

تقدير الاقامة المستقرة من امور الواقع تدخل فى سلطة محكمة الموضوع. شرطه. متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير اقوال الشهود فى الدعوى منحى معين. التزام محكمة الاستئناف تتبع حكم النقض فيما ذهبت اليه بالنسبة لتلك الاقوال. 


القاعدة
 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ولازم ذلك انه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا يقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى. 


جلسة الأربعاء 9 فبراير سنة 2000
 
الطعن رقم 231 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة
 

من لهم حق الامتداد القانونى لعقد الايجار فى حالتى الوفاة او الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين اصليين للمكان المؤجر. علة ذلك. استفادتهم بالامتداد بقوة القانون. من وقت الوفاة او الترك. 


القاعدة
 

ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار فى حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيما معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية. 


جلسة الأربعاء 12 إبريل سنة 2000
 
الطعن رقم 56 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة
 

إمتداد عقد الايجار لمن نص القانون على حقهم فى ذلك عند ترك المستأجر الأصلى او وفاته مناطه ان يكون عقد الايجار مازال ساريا حتى وقوع هذا الترك ولم يتم فسخه قضاءا او رضاء - المستأجر الذى يقيم مبنى من ثلاث وحدات فأكثر فى تاريخ لاحق للإيجار، إذا اسقط حقه فى الخيار بتصرف يدل على انعدام رغبته فى توفير مكان ملائم لديه للمالك فإن عقد الايجار يعتبر منفسخا بقوة القانون منذ وقت وقوع المخالفة. 


القاعدة
 


وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "...... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين اذ بقى فيها زوجه او اولاده او ولداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة هو الترك الفعلى للإقامة بالعين من جانب المستأجر، وأن الامتداد القانونى للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء، وإذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه ...." يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص هو التزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق فى اختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته فى توفير مكان ملائم فى المبنى الجديد يشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين انحل التزامه التخييرى إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه إنفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك، فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا فى امتداد عقد الإيجار الأصلى إليه بعد زواله. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم رقم 6980 لسنة 1989 مدنى شمال القاهرة الابتدائية قضى بإخلاء المطعون ضده الثانى "المستأجر الأصلى" والد المطعون ضده الأول من شقة النزاع لإقامته مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بذات البلد وثابت من تقرير الخبير الذى استند إليه هذا الحكم فى قضائه أن المبنى تم سنة 1982 أى فى تاريخ سابق لترك المستأجر الأصلى للعين والذى قرر أمام المحكمة أنه تم سنة 1986 ومن ثم يكون العقد قد انفسخ بقوة القانون منذ ذلك التاريخ. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم واعتد بتاريخ صدور الحكم سالف البيان فى 27-4-1991 مقررا بأنه لاحق على ترك المستأجر الأصلى للعين ومن ثم لا يؤثر فى امتداد العقد للمطعون ضده الاول وقد صار هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

تسوية حالة الموظف الحاصل على المؤهل قبل الخدمة اواثناء الخدمة


تسوية حالة الموظف الحاصل على المؤهل قبل الخدمة اواثناء الخدمة

· وتوضح مضبطة مجلس الشعب بالفصل التشريعي السابع بالدور الانعقاد العادي الخامس بالجلسة (39) بتاريخ 27/2/2000 
وافق المجلس على مفهوم الجوازية كما قصده المشرع عند التصويت على تعديل المادة (25 مكرر) بقانون (5) لسنة 2000
( لتفسير القانون الجواز والوجوب هنا يلتقيان فى معنى واحد ذلك انه لو نص على الوجوب لابد من توافر الدرجة ، ولو نص على الجواز لاتستطيع الجهة الإدارية أن ترفض تعيينه متى توافرت الدرجة ، طالما انه لاتوجد غاية مشروعة من رفض تعيينه إذن الحكومة مقيدة قانونا وفقا للسلطة التقديرية والسلطة المقيدة أيضا أن تعينة وبالتالي من الناحية المشروعية ، سيستويان ويحصلان على حقوقهم ولا خشية من ذلك . ) أوضح رئيس مجلس الشعب ( انه لا فرق بين الجواز والوجوب من ناحية المشروعية لأنة إذا توافرت الدرجات يكون التعيين قانونا وإلا كسب صاحب الشأن القضية أمام مجلس الدولة والغي قرار الامتناع لأنة تكون هنا غاية غير مشروعة من رفض تعيينه وبالتالي من ناحية المشروعية الإدارية يتساوى الوجوب مع الجواز . ) (مرفق)
· ونص الكتاب الدوري (4) لسنة 2000 المعتمد من السيد/ وزير الدولة للتنمية الإدارية في أولا : مبادئ عامة بالبند الثالث ( في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة عليها فان السلطة المختصة أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمويل الدرجات المالية الملائمة لتعيينهم عليها وذلك مقابل إلغاء درجات وظائف أخرى شاغرة بالجهة ) (مرفق)
ويتضح أن تسوية حالة الطاعن وجوبيه كما قصده المشرع لتوافر الدرجة المالية كما توجد درجات مالية أخرى خالية كما سوف يوضح لاحقا .
· علما بان لفظ ( يجوز ) مخالف للمادة 40 ، 64 من الدستور ويشوب النص بعدم الدستورية كما سوف يوضح .
1. وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 بتاريخ 8/4/1997( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وان الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية. وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون على المادة 25 مكرر بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة يمنحهم اقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني او الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات حتى وان تجاوز بها تاريخ حصولهم على المؤهل العالي وانه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة ( 25 مكرر ) ما هو إلا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان إعادة التعيين طبقا لهده المادة لا يعد تعيينا مبتدأ تتفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وان كان يدفعها في طور جديد او ينشأ لها مركز قانوني جديد ومن ثم فان ذلك كله يعد امتدادا بالوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بتعيين المبتدأ ).
مستند ( )
· واستقرت مبادئ المحكمة الإدارية العليا على : 
(مرع 10 س ص1662 ، قا 361 - 1789 – 6 ، 754 - 7 – 24/5/64 )
( إن التفرقة على النظر إلى مصدر الحق الذاتي الذي يطلب به المدعى في دعواه فان كان يطالب بحق ذاتي مقرر مباشرة من
قاعدة تنظيمية عامة كقانون أو لائحته فان الدعوى تكون في هذه الحالة من دعاوى الاستحقاق أو التسوية )
[/COLOR]
· ( طعن 193 لسنة16 ق جلسة 4/4/76 س21 ص 121 ، وطعن 809 لسنة 14ق جلسة 26/5/1974 س20 ص384 )
( اعتبار القرار المبنى على سلطة مقيدة عنصرا من عناصر دعوى التسوية وهذه التفرقة على أساس مصدر الحق الذي يستند إلية القرار فإذا كان الحق مصدرة قاعدة تنظيمية عامة فالدعوى تكون دعوى تسوية ، أما إذا كان الحق مصدرة القرار الفردي مباشرة فالدعوى تكون دعوى إلغاء ، والقرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة تعتبر عنصرا من عناصر دعوى التسوية التي لاتتقيد بمواعيد وشرائط دعوى الإلغاء )
بمرجع مستشار / حمدي ياسين عكاشة - موسوعة القرارات الإدارية ج2 طبعة 2001

· ( مصر في 15 س ص102 ، قا 20 – 130 – 2 – 17 /11/ 1948 – 3/12/1953 ص104 
، 24 – 96 – 1 – 10/3/ 948 – 2 – 78 440 ، مرع في 10 س قا 71 ص104 – 65 – 3 1/2/1958 – 3 
– 67- 761)
( إن كل منازعة متعلقة بالدرجة أو المرتب تعد من المنازعات الخاصة بالتسويات أو الاستحقاق لان حق الموظف في الدرجة 
والمرتب يستمد من نصوص أنظمة الوظيفة العامة مباشرة لاتملك الإدارة بصددة بصفة عامة سلطة تقديرية في المنح أوالحرمان )
، بمرجع/ محمد حامد – الموظف العام فقها وقضاء ص 1544 و 1545
مبادئ المحكمة الإدارية العليا

· استقرت مبادئ المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 17/3/1963 س 8 ص 858
( إن قرارات تسوية حقوق الموظفين كاشفة لأنهم يستمدونها من القانون مباشرة ودور القرار مجرد الكشف عنها )

· حكم المحكمة الإدارية العليا في الصادر بجلسة 26/1/1963 س 8 ص 609
( قضت بان يكون ما اصدرتة الإدارة من أوامر أو تصرفات هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص علية القانون إلية ويكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي )
( بمرجع المستشار الدكتور / عبد الحكم فوده / الحقوق الإدارية جزء 2 ص 178 ، 179)

· واستقرت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 1127 لسنة 8 ق جلسة 9/1/1966 و 11/36/297 
( من الملائمات التقدير التي تترخص فيها جهة الإدارة مشروط بمراعاة ما نص علية القانون بالالتزام بما يحدده المشرع 
من عناصر لازمة )

1) إن الحكم الطعين باستناده إلى السلطة التقديرية رغم وجود نص قانوني ملزم بطبيعته خالف المشروعية فى العديد من
نصوص الدستور والقانون لان السلطة التقديرية تتيح لجهة الإدارة فى هذه الحالة أن تطبق المادة على موظف بتسوية حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر كما فى هذه الحالة وتشوب النص بعدم الدستورية على النحو التالى :

أ ) خالف نص المادة (40 ) من الدستور ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم 
في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )
وجود حالات مماثلة تماما تم تسويتها بالمؤهل العالي على وظيفة ( مفتش جوى ) .
أ) حالة السيد / احمد جلال فهيم ــ بالقرار الادارى رقم ( 110) بتاريخ 18 / 3 / 2007
مستند ( )
علما بان الطاعن له الأحقية في التسوية عن للاتي : 


الطـاعـن

1- أقدم في قرار تعيين الطاعن (12) في 11/3 /1992.
2- أقدم مؤهلا حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة فى
11/8/ 1996 .
3- حصل على الدورة الأساسية من معهد المراقبة الجوية 
والدراسات الأكاديمية بالقرار (149) فى 1995 .
4- كما أن الطاعن اكبـر في السـن .
1- قرار تعيينه في 9/4/1998 .
2- حصل على المؤهل العالي قبل الخدمة عام 1998 .
3- لـم يحصل على اى دورات تدريبية في المراقبة الجوية 
4- اصغـر فى السـن .


ب) حالة كل من : السيد / أيمن خليل شلبي ــ والسيد / حسام الدين محمود صالح 
بالقرار الادارى رقم ( 59) بتاريخ 5 / 8 / 2000 على وظيفة ( ضابط مراقبة جوية ) بالهيئة سابقا .
مستند ( )
ج) حالة السيد / محمد مرسى عزازى ــ بالقرار الادارى رقم ( 14) بتاريخ 8 / 4 / 1990
بناء على حكم محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات فى الدعوى 3384 لسنة 38 ق
على وظيفة ( ضابط مراقبة جوية ) بالهيئة سابقا
مستند ( )

ب ) خالف نص المادة (64 ) من الدستور ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة )
فعدم تطبيق نص القانون بالمادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000وعدم تطبيق نص المادة [ 10 مكرر (1) ]من اللائحة التنفيذية للقانون على حالة الطاعن استنادا الى السلطة التقديرية رغم وجود نص قانوني حدد السلوك لجهة الإدارة هو إهدار لسيادة الدولة من خلال نصوص القانون ولجسامة هذا الإهدار رتب المشرع عقوبة بالفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات لكل من يمتنع عن تنفيذ القانون ولوائحه وأوامر الحكومة .

ج) خالف نص المادة (13، 14 ) من الدستور ( لا يفرض أي عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين)
فعدم تنفيذ الإدارة المادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000بتسوية حاله الطاعن رغم طلبه بالتسوية واستمراره فى العمل ألفني جبرا بقرار الإدارة السلبيمخالفة للدستور .
مبادئ المحكمة الدستورية :
(استقرت مبادئ المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 5 قضائية )
( أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون ، وهو المبدأ الذي يوجب خضوعسلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها هذا المبدأ لن ينتجأثره إلا بقيام مبدأ آخر يكمله ويعتبر ضرورياً مثله، لأن الإخلال به يؤدي بمبدأالمشروعية ويسلمه إلى العدم، ذلك هو مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين منجهة، وعلى مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذه الرقابة القضائية هيالمظهر العملي الفعال لحماية الشرعية، فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعدالقانون كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود .وغنى عن البيان أن أي تضييق في تلك الرقابة ولو اقتصر هذا التضييق على دعوى الإلغاءسوف يؤدي حتماً إلى الحد من مبدأ الشرعية وسيادة القانون )

وتضمنت أيضا (نص قانون إنشاء مجلس الدولة علىسلطة هذا المجلس في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، ونص في الدستورالدائم - صراحة - على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري منرقابة القضاء)
استقر فقهاء القانون الادارى :
· أن السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة تـتـقـيـد إن لم تنعدم فى حالة وجود نص قانوني قائم وملزم مثل نص المادة (25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة 1978وتعديلاتها بالقانون (5) لسنة 2000 وتطبيقا للدستور لان القانون في حد زاتة ملزم وحدد للإدارة السلوك الذي يجب عليها إتباعه في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف الذي حددته المادة القانونية بالتسوية عند الحصول على المؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة ويتحتم على الإدارة بمقتضى حكم القانون والدستور إصدار قرار معين دون أن يكون لها اختيار فى هذا المجال فليست لديها حرية الامتناع عن إصدار القرار المطلوب ، كما إنها لا تستطيع إصدار قرار أخر محل القرار المطلوب ، كما إنها ليس من حقها إضافة شروط جديدة إضافية ليست مقررة فى نص المادة القانونية الملزمة بالتنفيذ ، وإنما علي الإدارة أن تلتزم بأحكام القانون وتتصرف في الحدود التي يرسمها لها 0 
( مرجع الدكتور / محمد كامل ليلة / الرقابة على أعمال الإدارة )

· لان القانون هو المصدر المباشر للحق ومنحها له ودور الإدارة إنما مجرد تعليمات وأوامر وإجراءات تنفيذية الهدف منها تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص علية القانون إلية 0
( مرجع / سعيد حسين /المشكلات العملية للدعوى الإدارية ص107)

· ( تكون سلطة الإدارة مقيدة إذا كان القانون يملى على الإدارة في هذه الحالة المسلك الذي يجب عليها انتهاجه فلا يترك لها حرية الاختيار بين مواقف متعددة وعلى هذا إذا اتخذت الإدارة موقفا أخر غير ذلك الموقف الذي حددته القاعدة التنظيمية العامة يكون عملها غير مشرع )
( مرجع دكتور /عبد الحميد كمال حشيش / مبادئ القضاء الادارى – مجلد الأول ص 98)

ومن حيث أن طبيعة السلطة التقديرية لأتكون بقرارات متصلة بدرجات مالية أو تسويات إدارية متصلة بدرجات مالية أو ترقيات لان مصدرها الوحيد هو القانون واللوائح التنفيذية للقانون بل تكون السلطة التقديرية فى حالة عدم وجود نص قانوني يحدد السلوك لجهة الإدارة في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها ،
( إن السلطة التقديرية تستخدم لمواجهة خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن العام للدولة مثل الحروب والزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى )
( بمرجع المستشار / حمدي ياسين عكاشة / القرار الادارى جزء 2 ص 1525 )

ثانيا :
) إن الحكم الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية ) 

إن الملائمات التي تجريها الجهة الإدارية فى حالة عدم وجود نص قانوني مقيد لسلطة الإدارة وحدد السلوك لها في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها لان إعادة التعيين من دعاوى الاستحقاق او التسوية لأنها مرتبطة بدرجات مالية اقدمية فيها ومصدرها قاعدة قانونية . 
واستقرت المحكمة الإدارية العليا على :
· ( طعن 193 لسنة16 ق جلسة 4/4/76 س21 ص 121 ، وطعن 809 لسنة 14ق جلسة 26/5/1974 س20 ص384 بمرجع مستشار / حمدي ياسين عكاشة - موسوعة القرارات الإدارية ج2 طبعة 2001)
[/FONT]
( اعتبار القرار المبنى على سلطة مقيدة عنصرا من عناصر دعوى التسوية وهذه التفرقة على أساس مصدر الحق الذي يستند إلية القرار فإذا كان الحق مصدرة قاعدة تنظيمية عامة فالدعوى تكون دعوى تسوية ، أما إذا كان الحق مصدرة القرار الفردي مباشرة فالدعوى تكون دعوى إلغاء ، والقرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة تعتبر عنصرا من عناصر دعوى التسوية التي لاتتقيد بمواعيد وشرائط دعوى الإلغاء )



بند 1 : سيادة القانون 

فان الحكم الطعين والإدارة يخالفان الدستور والقانون والنظام العام للدولة لان القانون شرع من اجل تنظيم العلاقة بين جميع أفراد المجتمع سواء الأفراد او الأشخاص والمساواة بينهم .
ونصت المادة (64) من الدستور (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة )

ثالثا : خطاء فى تفسير وتأويل المادة (25 مكرر) من قانون العاملين47/78 المعدلة بقانون(5) لسنة 2000 :

المعيار اللفظي للنصوص التشريعية ومعيار لفظ ( يجوز) 0

إن أساس لفظ ( يجوز) هو لفظ ملزم وليس تقديري لجهة الإدارة وهذا يجعلنا نتطرق إلى المعيار اللفظي للنصوص التشريعية لأننا نتعامل مع القوانين ولوائحها التنفيذية من خلال كلماتها وألفاظها التي تعبر عن معانيها من خلال مفردات اللغة ( ومعنى اللفظ يظهر ويتضح من خلال المعنى المضاد أو المعاكس له ) 0

أ) فإذا اقترضنا أن لفظ يجوز يحمل معنى التطبيق ويحمل أيضا معنى عدم التطبيق باعتبارها سلطة تقديرية وليس لفظ جامع مانع.
· فما هو الرأي والتفسير في لفظ ( لا يجوز ) هل يحمل نفس المعنيين السابقين ويسمح بتطبيق نص قانوني بسلوك مخالف لما نهت عنه المادة بلفظ ( لا يجوز ) باعتبارها سلطة تقديرية ، علماً بان لفظ ( لا يجوز ) هو لفظ جامع مانع ملزم بعدم تطبيق ما نهت عنه المادة القانونية.
· ويتضح ان الجهة الإدارية تحمل الألفاظ عكس معانيها وتحمل لفظ ( يجوز ) معنى ( لا يجوز ).
أو تفسر القانون وفق رغباتها وأهوائها 
· وهذا ما تداركه السيد / رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية والمختص بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذ نص القانون وهذا ما نصت عليه المادة 144 من الدستور.
حيث تدارك عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون العاملين 47 لسنة 78 في المادة ( 10 مكرر (1) ) منها وذلك لظهور اختلافات في تفسير نص المادة ( 25 مكرر ) في لفظ ( يجوز ) بين الجهات الإدارية بعكس ما قصده المشرع منها.
وقد حدد إلزام التنفيذ وليس سلطة تقديرية لجهة الإدارة فعبر عنها بالفظ ( تقوم ) في المادة ( 10 مكرر (1) ) 
بلـفـظ ( تـقـوم وحدة شئون العاملين بحصر الدرجات والعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة التقدم بطلبات للتعيين في هذه الوظائف 00000الخ ).
وبذلك ارجع المعنى المقصود من نص المادة ( 25 مكرر المعدلة بقانون 5 لسنة 2000) وهذا يتفق ونصوص الدستور والمبادئ القانونية وسيادة القانون بالدولة لان السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة في حالة عدم وجود نص قانوني حدد السلوك لها.

· وإذا كانت تصرفات الإدارة تقديرية رغم وجود نصوص قانونية فما كان هناك وجوب إلى إصدار تشريع ملزم ومعاقبة (من يخالف القانون أو يمتنع عن تنفيذه) بنص الفقرة الثانية من المادة 123عقوبات.

عدم دستورية ( لفظ يجوز ) لمخالفته للمادة (40 ) من الدستور لوجود حالات مماثلة .

وإذا فسر ( لفظ يجوز) بأنة سلطة تقديرية لجهة الإدارة تتيح لجهة الإدارة فى هذه الحالة أن تطبق المادة على موظف بتسوية حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر كما فى هذه الحالة تشوب النص بعدم الدستوري لمخالفته للمادة (40) من الدستور بالمساواة بين المواطنين وهذا المبداء ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي وان غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها او تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية .

عدم دستورية ( لفظ يجوز ) لمخالفته للمادة (64 ) من الدستور لعدم تطبيق المادة القانونية على الطاعن .
وإذا فسر ( لفظ يجوز) بأنة سلطة تقديرية لجهة الإدارة وامتنعت عن تطبيق المادة (25 مكرر) على حالة الطاعن فقد اهدرت سيادة القانون على احد مرافق الدولة ، بل غلبت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 
رابعا : يلغى رقابة القضاء على أعمال الإدارة :

) إن الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية دون معقب عليها ) 

إن عبارة دون معقب عليها فى يلغى رقابة القضاء على أعمال الإدارة ويحميها بل يشجعها على إساءة استعمال السلطة بمخالفتها للقانون لعدم وجود معقب عليها .
· وهذه العبارة تخالف نص صريح فى المادة (68) من الدستور ( يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء )
· وتخالف أيضا لقانون مجلس الدولة 47 لسنة 78 حيث نص ( سلطة هذا المجلس فى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون)
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية (11 ) لسنة ( 5 ) ق
(نص المادة 68 من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس كافة وحظرت النص فيالقوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ومن حيث إن المادة 68 منالدستور الدائم تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حقالالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرارإداري من رقابة القضاء" ويبين من هذا النص أن المشرع الدستوري لم يقف عند حد تقريرحق التقاضي للناس كافة - كمبدأ دستوري أصيل - بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النصفي القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، رغم دخول هذا المبدأفي عموم المبدأ الأول رغبة من المشرع في توكيد الرقابة القضائية على القراراتالإدارية)

· فرقابة القضاء على أعمال الإدارة هى رقابة لمبداء المشروعية للتأكد من سلامة تطبيقه واحترام احكامة .
وقضت محكمة مجلس الدولة .
( طعن 55 لسنة 1 ق س2 ص15 مج 11 لأحكام القضاء الادارى ، وطعن 161 لسنة 3 ق مج 2 س3 ص1335 ، طعن 929 لسنة 3 ق) ( مرجع د / كمال أبو المجد – الرقابة على دستورية القوانين جزء 1 أحكام المحكمة العليا ص 259 )
( القضاء مستقلون دون غيرهم بتطبيق القانون على المنازعات والدعاوى بين الأفراد وأجهزة السلطة وبدون ذلك وغياب السلطة القضائية على تنفيذ القانون يساعد الخبرات الإدارية على إساءة استعمال السلطة وعدم تنفيذهم للقوانين )

خامسا : يغصب اختصاص (السلطة التشريعية) في التشريع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن الطعين تضمن ( إعادة التعيين بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة تجريها وفقا لسلطتها التقديرية دون معقب عليها ) 
جميع الشرائع السماوية تؤكد ان القضاة يحققوا عدل الله على الارض 
· فنصت المادة (165) من الدستور ( السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون )
كما نصت المادة (166) من الدستور( القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة )
من المستقر علية فقها وقضاءا إن الأصل في العمل القضائي انه عمل اجرائى مقيد ولا يوجد عمل قضائي تقديري لان القضاء يراقب أعمال الإدارة من خلال القوانين ومدى مطابقة أعمالها مع القانون ويستند فى احكامة الى نص القانون وطلبات الخصوم .
· فنجد يعطى الحق لجهة الإدارة باستخدام الملائمة والتقدير على المواد الى نص المادة ( 25 مكرر )من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000 والمادة { 10 مكرر (1)} من اللائحة التنفيذية للقانون وكتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (4) لسنة 2000 وجميعهم ملزمين تطبيقا للمادة (64) من الدستور .
وجميعهم خلت نصوصهم من ا عطاء الجهة الإدارية الحق الملائمة والتقدير بل حدد سلوكها كما سبق ايضاحة .

استقر فقهاء القانون الادارى على :
انه لا يصح أن تكون للقاضي سلطة أعلى من سلطة المشرع ومن ثم فلا يجوز أن يقرر مبدأ قانونيا يخالف به نصا وضعة المشرع ، ولا يغير من هذه الحقيقة الاحتجاج بسلطة القاضي في رقابة دستورية القوانين لان تلك السلطة تتوقف عند حد الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور فلا تصل إلى حد إنشاء مبدأ يخالف نصا تشريعيا صريحا فالتشريع لايخالفة ولا يلغيه إلا تشرع مماثل ولا يصح أن تأتى المخالفة للتشريع من حكم قضائي لان مثل ذلك إخلال بالنظام القانوني للدولة وإهدار لمبدأ فصل السلطات .
(مرجع القانون الادارى العربي د/ فؤاد مهنا مجلد 1 ص99 طبعة 63 ، محمد كامل ليلة _ الرقابة على أعمال الإدارة مجلد 2 ص57 طبعة 67) 

سادسا : مخالفة الإدارة للدستور وإساءة استعمال السلطة وغصبها 
بند 1 : خالفت نصوص الدستور فى : 
أ‌- المادة (40) بعدم المساواة بين العاملين لوجود حالات مماثلة تم تسويتها منها القرار (110) فى 18/3/2007 .
( والمساواة في اساسى المرتب والبدلات والبعثات الخارجية كل هذه الحقوق مهدرة للطاعن بسبب عدم صدور قرار التسوية على وظيفة مفتش جوى ) 

ب‌- المادة (64) بإهدارها لسيادة القانون وعدم تنفيذها للمادة ( 25 مكرر ) من قانون العاملين 47/ 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000 على حالة الطاعن .

ت‌- المادة (144) ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ... الخ) فقد أعفت نفسها بل امتنعت عن تنفيذ المادة { 10 مكرر (1)} من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين 

ث‌- المادة (156) فى الفقرة (ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقانون ومراقبة تنفيذها ...الخ) فامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار التسوية على حالة الطاعن.

ج‌- المادة (14 ، 13) ( لا يفرض اى عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين)
قرار الإدارة السلبي بعدم تسويه حالة الطاعن بالمؤهل العالي على وظيفة (مفتش جوى) رغم طلبة بالتسوية واستمراره فى العمل ألفني هو إجبار له على الاستمرار في العمل الفني( لكونه مصدر دخل له) رغم حقه الثابت قانونا في التسوية .
د - المادة (153) (الحكومة تتكون من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم )
فقد خالفت الجهة الإدارية أوامر الحكومة المصرية في الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية وهو أحد أعضاء الحكومة المصرية بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وفق أخر تعديل لنص المادة ( 25 مكرر ) بقانون (5) لسنة 2000 

سابعا : استند إلى ادعاءات الجهة الإدارية دون التحقق من صحتها :
جميع ادعاءات الجهة الإدارية تخلو من دليل يؤيدها ولا تعززه قرينة أو مستند على النحو التالي : 
1- تضمن عبارة ( الوظيفة المذكورة أنفة تتطلب تأهيلا خاصا )
ما هو التأهيل الخاص الذي لم يرد به مستند ، أليست وظيفة بالهيكل الوظيفي ومموله مثل باقي الوظائف .
2- تضمن عبارة ( أجاده اللغة الانجليزية لايتوافران )
أين المستند الذي يثبت صحة ادعاءات الجهة الإدارية ،علما بان الجهة الإدارية على يقين من اجادتى للغة الانجليزية للاتي :
أ – نجاحي في ألدوره التدريبية وحصولي على الإجازة الأساسية من معهد المراقبة الجوية والدراسات الأكاديمية وجميع 
مواد الدراسة والامتحانات باللغة الانجليزية وترتيبي الأول بها بالقرار (149) لسنة 1995 .
مستند ( )
ب- خضوع الطاعن إلى تأهيل علمي وتدريبي عملي واحد لكل من وظيفة ( فني مراقبة جوية ) ووظيفة 
( مفتش جوى ) كما هو بالمادة ( 93 ، 94 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني ، لما لهما من طبيعة متجانسة ومتكاملة و الارتباط الوثيق بين الوظيفتين ويخضعان لظروف ومكان عمل واحد مع الاختلاف فى مستوى الصعوبة والمسئولية.
مستند ( )
ج – أداء الطاعن إلى وظيفته الذي استحق عليها تقرير كفاءة ( ممتاز ) تؤكد اجادتة إلى اللغة الانجليزية لان طبيعة وظيفته تلزمه الاطلاع على كل المعلومات الفنية وفق القواعد الدولية والتعليمات المحلية التي يطلع عليها المفتش الجوى لمساعدته في أداء عملة لما لهما من طبيعة متجانسة ومتكاملة و الارتباط الوثيق بين الوظيفتين مع الاختلاف فى مستوى الصعوبة والمسئولية.
مستند ( )
3- كما نصت المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47/ 1978المعدلة بقانون 5 لسنة 2000 ( استثناء الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف )
وتضمنه الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية
وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 ( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين )
مبادئ المحكمة الإدارية العليا : فــى تعــريف التعييــن .
( القضيتين 436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20 يونيو 1976 ، حكم أ . ع لسنة 20 ق رقم 80 ص221)
( يقصد بلفظ التعيين : هو التعيين بجميع صورة اى سواء كان تعيينا مبتدءا تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة إلى أخرى داخل المجموعة النوعية الواحدة أو ترقية له من وظيفة ادني إلى وظيفة اعلي فيستوي في ذلك أن يتم شغل هذه الوظائف باى من الصور الثلاث السالفة الذكر )

ثامنا :
) إن الطعين تضمن ( إن الجهة الإدارية أبدت رغبتها في إعادة التعيين بمؤهلة العالي بإحدى الوظائف الخالية ) 
علما بان يوجد درجات مالية خالية على وظيفة مفتش جوى للاتي :
1( بأوامر الحكومة المصرية في الصفحة الثانية من الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية وهو أحد أعضاء الحكومة المصرية لان الحكومة تتكون من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم مادة ( 153 ) من الدستور وتنص ( في حالة عدم وجود درجات خالية بالوحدة لإعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فان السلطة المختصة عند إعادة التعيين أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التمويل بالدرجات المالية اللازمة لتعيينهم عليها مقابل إلغاء درجات وظائفهم الفنية ) . 
2) كما تضمن القرار الإداري ( 45) لسنة 2005 ترقية ستة عشرة عامل بالوزارة إلى الدرجة الأولى والثانية بالمجموعة النوعية لوظائف تامين سلامة الطيران وبالتالي خلت الدرجات التي كانوا عليها قبل الترقية يمكن تسوية الطاعن على أحدى الدرجات التى خلت نتيجة ترقيتهم . مستند ( )

3) وجود درجات خالية بالدرجة الثانية والثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف تامين سلامة الطيران بموازنة تمويل الدرجات للعام المالي 2007/ 2008 لوزارة الطيران ولا يوجد تسكين على الوظائف والدرجات الخالية لوظيفة مفتش جوي الواردة بموازنة الدرجات .
4) علماً بأنني بالدرجة الثالثة الفنية وهو نفس تمويل الثالثة التخصصية وذلك لحين تسوية الوضع مع الجهاز المركزي 
للتنظيم والإدارة .
5) خـلـو درجة السيد / أيمن خليل شلبي وهو حالة مماثلة لتبعيته حاليا إلى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والتي تتعامل بقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وليس بوزارة الطيران المدني التي تم نقل إليها درجات ووظائف الهيئة سابقا وتتعامل بقانون العاملين 47 / 1978 .
تاسعا :
) إن الطعين تضمن ( إن الجهة الإدارية أبدت رغبتها في إعادة التعيين بمؤهلة العالي بإحدى الوظائف الخاليةبالمجموعة النوعية للتنمية الإدارية ) 
إن هذا الدفع يخالف القانون ، والصالح العام التي تسعى إلية الإدارة ، وفتاوىالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
بند (1) : إن تعيين الطاعن على وظيفة إدارية ليس من الصالح العام لان كل خبرة الطاعن العلمية والعملية التى اكتسبها على مدار (15) عام كانت فى مجال المراقبة الجوية المساعدة وليست فى الأعمال الإدارية ز
· وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 85/1/ 74 جلسة 15/1/ 1997 وفتوى 1204 ملف 86/3/957 جلسة 16/11/1998 وبمرجع ( أحكام وفتاوى مجلس الدولة جزء 1 د/ محمد ماهر ابو العنين
ص 261 : 263 ) .
( ترجيح المشرع الاعتبارات بالخبرة العملية على الاعتبار بالشهادات فلم يقرر نقل العامل تلقائيا الى وظيفة تتناسب مع المؤهل الذى يحصل علية بل صار يتساوى مع غيرة من غير العاملين من خارج الخدمة من حيث توافر شروط شغل الوظيفة )
· كما الغي مبدءا تسعير الشهادات بصدور قانون العاملين المدنيين بالدولة 47/1978 والقائم على المجموعات النوعية المستقلة 
بند (2) : هذا الدفع مخالف للمادة (11) من قانون العاملين 47 / 1978 وتنص ( تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لاحكام
هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب )
· وحيث أن التسوية بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة هي ترقية وتسوية ولكن عبر عنها بلفظ إعادة التعيين كما
هو ثابت وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/4/1347.
· وحيث أن تعريف المجموعة النوعية هي ( كافة الأعمال التي تزاولها وظائف كل مجموعة نوعية معبرة عن طبيعة
متجانسة ومتكاملة وان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية ) كما في المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار معايير ترتيب الوظائف والأحكام اللازمة لتنفيذها .
· وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/6/ 374 جلسة 23/12/ 1987 واكدتة جلسة 30/11/1988.
( المجموعة النوعية : هي تقسيم ينظم جميع الوظائف التي تتشابه فى طبيعة الأعمال ونوعها وان اختلفت في مستويات
الصعوبة والمسئولية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة )
· ويتضح أن كل مجموعة تشمل وظائف وليس وظيفة بشرط أن تكون طبيعتها متجانسة ومتكاملة لبعضها البعض سواء وظيفة ( تخصصية أو فنية أو حرفية ) وفي هذه الحالة فان مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران بها وظيفة تخصصية 
( مفتش جوي يختص بالتفتيش على وحدات المراقبة الجوية ) و وظيفة فنية ( فني مراقبة جوية ثالث ) مساعد للمفتش
لان طبيعتهم متجانسة ومتكاملة لبعضهم مع الاختلاف في مستوى الصعوبة والمسئولية. وليس هناك وظيفة حرفية
بالمجموعة بناء على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوظائف لوزارة الطيران المعتمـد من وزير الــدولة للتنميـة الإدارية
بالقرار ( 185 ) لسنة 2002 و 926 لسنة 2002.

ومما سبق يتضح أن التسوية هي ترقية تكون فى نفس مجموعتي تامين سلامة الطيران وليس اى مجموعة أخرى .
بند (3) : موافقة السيد / رئيس سلطة الطيران المدني على تعيين الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ثالث ) بكتابة رقم 2927 فى 
[COLOR=red] 12/4/2006 الى السيد/ رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية .
مستند ( )

مما سبق يتضح أن خالف الدستور والقانون واللائحة التنفيذية لقانون العاملين ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومبادئ المحكمة الإدارية العليا والكتاب رقم (4)2000 من السيد/ وزير الدولة للتنمية الإدارية .

بنــاء عليــة 
أولا : اطلب أصليا :
1- إلغاء الصادر في من 
2- تسوية حالة الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ) بالمؤهل العالى الحاصل علية اثناء الخدمة عام 1996 .
3- إرجاع اقدميتة فى الدرجة الثالثة التخصصية الى 
ثانيا : اطلب احتياطيا :
عدم دستورية (الفقرة الأولى من المادة (25 مكرر من قانون العاملين 47 / 1978 المعدلة بقانون (5) لسنة 2000) لمخالفتها للمواد ( 13 ، 14 ، 40 ، 64 ) من الدستور 

الكتاب رقم ( 4 ) لسنة 2000 المعتمد من السيد / وزير الدولة للتنمية الإدارية ويتضح من حيثيات الحكم المستأنف أن الجهة الإدارية أقنعت هيئة المحكمة الموقرة دائرة رئاسة الجمهورية باننى من ضمن هذه الكوارث حيث تضمن حكمها بان التسوية بالمؤهل العالي سلطة تقديرية للإدارة رغم وجود نص قانوني ــ وهذه هي الكارثة الكبرى .

ويتضح مما سبق ومبادئ المحكمة الإدارية العليا ان السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة تـتـقـيـد إن لم تنعدم في حالة وجود نص قانوني قائم وملزم بطبيعته مثل المادة (25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة 1978وتعديلاتها بالقانون (5) لسنة 2000 والذى يحدد السلوك لجهة الإدارة في مباشرة نشاطها ويأمرها بالتصرف في الحدود التي يرسمها لها .

ثانيا

ا ) لان الإدارة فى حالة مخالفتها للقانون بإحدى الطرق تصبح ممتنعة عن تنفيذ القانون واللوائح التنفيذية له وقد رتب المشرع عقوبة للإفراد وموظفي العموم بالفقرة الثانية من المادة (123) عقوبات لهذه الحالات لان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

ث ) كما يعتبر عدم إصدار الإدارة القرار بالتسوية حالتى بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة على وظيفة تخصصية في مجموعتي النوعية ( بقرارها السلبي ) ليس فقط عدم تنفيذ للقانون ولائحته التنفيذية ( ولكن يعتبر أيضا منع موظف عمومي عن أداء وظيفته العمومية بتدابير غير مشروعة الذي الزم القانون مباشرتها بالتسوية بالمؤهل العالي الذي حصلت علية أثناء الخدمة وطلبي بمباشرة وظيفتي التخصصية الثابت فى طلبي بالتسوية بالمؤهل العالي على وظيفة مفتش جوى ثالث تخصصي)ورتب لها المشرع عقوبة بالمواد ( 124، 375 ) عقوبات مع وجود مشاركة جنائية فيما بين أعضاء الإدارة المنوط بهم اتخاذ قرار التسوية والتستر على جريمة مخالفة القانون والذي رتب لها المشرع عقوبة بالمادة ( 82 ) عقوبات 0

بند 2 : عدم الدستورية 
اعتبار لفظ ( يجوز) الوارد فى المادة (25) من قانون 47 /1978 سلطة تقديرية لجهة الإدارة وليس لفظ ملزم لها رغم انه وارد داخل مادة قانونية ملزمة بطبيعتها حيث لوحود حالات مماثلة 
نصت المادة (40) من الدستور ( المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ولا تفريق بينهم ...... الخ)
عدم دستورية المادة ( 25مكرر) من قانون العاملين 47 لسنة78 فى حالة اعتبار لفظ ( يجوز) الوارد فى المادة سالفة الذكر سلطة تقديرية لجهة الادارة وليس لفظ ملزم لها رغم انه وارد داخل مادة قانونية ملزمة بطبيعتها للاتى :-
ا ) لان السلطة التقديرية تتيح لجهة الإدارة إن تطبق المادة على موظف وتسوى حالته وتمتنع عن تطبيقها على الموظف الأخر رغم تساويهم فى كل الظروف فهذا مخالف لنص المادة (40) من الدستور بعدم المساواة بين المواطنين وهم العاملين بالوحدة الإدارية وهذه حالتي فيوجد حالة مماثلة زميلي لى واسبقه فى الترتيب فى قرار تعييني ألفني بالقرار (12) لسنة 1992( مستند 1) وحصل على المؤهل العالي بعد منى بعامين وسوى حالته بالمؤهل العالي بالقرار (59) لسنة 2000 
( مستند 12) وهو السيد / ايمن خليل شلبى 0

ب ) فعدم تنفيذ المادة على موظف يلغى سيادة القانون ويجمده وذلك مخالف للمادة (64) من الدستور 0

ت ) عدم تنفيذ المادة القانونية لأنها سلطة تقديرية هو عدم خضوع أحد أعضاء السلطة التنفيذية بالدولة إلى القانون ومخالف 
للمادة (65) من الدستور خضوع الدولة للقانون وسلطاتها التنفيذية 0

ث ) عدم تنفيذ الإدارة المادة (25 مكرر) بتسوية حالتي رغم طلبي بالتسوية واستمراري فى العمل ألفني جبرا بقرارها السلبي 
مخالف للمادة( 13،14) من الدستور لأنة لا يفرض أي عمل جبرا على المواطنين / والوظيفة العامة حق للمواطنين 0 

ج ) عدم تنفيذ الإدارة للمادة بقرارها السلبي هو انحراف وغصب للسلطة واعتداء على السلطة التشريعية مصدرة المادة لان 
الإدارة من ضمن أعضاء السلطة التنفيذية للدولة واعتبرت المادة لم تصدر أو ملغاة من جانبها وهى ليست صاحبة اختصاص0
فالإدارة مقيدة بنصوص القانون من ناحية والاختصاص من ناحية أخرى لأنه يحدد دائما الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار بحيث إذا أصدرته جهة إدارية أخرى أو شخص آخر بخلاف المختص أصبح القرار مشوب بعدم الاختصاص أو معدوم الأثر لغصب السلطة حيث أن الرقابة على أعمال الإدارة هي رقابة مشروعية ومدى اتفاق أعمال الإدارة مع نصوص القانون الملزم لأنه مبداء الشرعية.

الادعاء الرابع:- يجب على الانتظار حتى يتم الإعلان عن الوظائف الخالية والتقديم عليها وإذا نجحت في الامتحان يتم تسوية حالتي وإعادة تعيني على وظيفة تخصصية.

الـدفاع الـرابـع :- إن نص المادة ( 25 مكرر ) المعدلة بالقانون ( 5 ) لسنة 2000 تنص على ( استثناء الحاصلين على المؤهل العالي أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ).

2. وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1347 ( بان في مجال التعيين كاداه لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتداء الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل وبين التعيين المتضمن ترقية الناتج عن تسوية ( بالمادة 25 مكرر ) والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة فانه وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وان الرأي مستقر على أن الشغل من الوظيفة السابقة يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين وان الشغل من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تفتتح به العلاقة الوظيفية. وليس أدل على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون على المادة 25 مكرر بتسوية حالة العاملين الذين يعينون طبقا لهذه المادة يمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني او الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات حتى وان تجاوز بها تاريخ حصولهم على المؤهل العالي وانه من جميع الوجوه أن التعيين طبقا لنص المادة ( 25 مكرر ) ما هو إلا تسوية وظيفية لمدة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فان إعادة التعيين طبقا لهده المادة لا يعد تعيينا مبتدأ تتفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وان كان يدفعها في طور جديد او ينشأ لها مركز قانوني جديد ومن ثم فان ذلك كله يعد امتدادا بالوضع الوظيفي السابق مما يتعين إخراجه من المقصود بتعيين المبتدأ ).
مستند (21)


الادعاء الخامس :- يمكن إعادة تعينك وتسوية حالتك بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء الخدمة على وظيفة إدارية بأي مجموعة أخرى وليس على وظيفة مفتش جوي بمجموعة وظائف تامين سلامة الطيران التخصصية.
الدفاعالخامس:-

1. إنني معين على مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران المساعدة بوظيفة فني مراقبة جوية ثالث بناء على بطـاقة وصـف وظيفتي بـوزارة الطيران ؛ والتي تقع بالإدارة العامـة للقياسـات الأرضية بإدارة توثيــق وحــدات المراقبـة الجـوية كما هـو ثابت ببطاقـة وصف مـدير عام القياسات الأرضية بـوزارة الطــيران
مـسـتند ( 22 )

· وحيث أن التسوية بالمؤهل العالي الحاصل علية أثناء الخدمة هي ترقية وتسوية ولكن عبر عنها بلفظ إعادة التعيين كما هو ثابت وأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفتوى رقم 86/4/1347.

· وحيث أن المادة ( 11 ) من قانون العاملين 47 لسنة 78 ( تعتبر كل مجموعة نوعية وحده متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب ).

· وحيث أن تعريف المجموعة النوعية كما في المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار معايير ترتيب الوظائف والأحكام اللازمة لتنفيذها وقد عرفت المجموعة النوعية هي ( كافة الأعمال التي تزاولها وظائف كل مجموعة نوعية معبرة عن طبيعة متجانسة ومتكاملة وان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية.
* ويتضح أن كل مجموعة تشمل وظائف وليس وظيفة بشرط أن تكون طبيعتها متجانسة ومتكاملة لبعضها البعض سواءوظيفة ( تخصصية أو فنية أو حرفية ) وفي هذه الحالة فان مجموعة وظائف تامين سلامة الطيران بها وظيفة تخصصية ( مفتش جوي يختص بالتفتيش على وحدات المراقبة الجوية و وظيفة فنية ( فني مراقبة جوية ثالث ) مساعد للمفتش لان طبيعتهم متجانسة ومتكاملة لبعضهم مع الاختلاف في مستوى الصعوبة والمسئولية. وليس هناك وظيفة حرفية بالمجموعة بناء على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوظائف لوزارة الطيران المعتمـد من وزير الــدولة للتنميـة الإدارية بالقرار 
( 185 ) لسنة 2002 و 926 لسنة 2002.

وبناء على خضوعي للوظيفة الفنية بمجموعة وظائف تامين سلامة الطيران يتضح أن تسوية حالتي بالمؤهل العالي أثناء الخدمة تكون على الوظيفة التخصصية ( مفتش جوي ثالث ) في مجموعة تامين سلامة الطيران فقط لأنها ترقية لان التسوية على أي مجموعة أخرى تقع الإدارة في مخالفة القانون في المادة ( 11 ) من قانون 47 لسنة 78 ( كل مجموعة وحدة متميزة في مجال الترقية وندب والإعارة ).

الادعاء السادس :- على الانتظار لحين وضع الوزارة شروط شغل وظيفة مفتش جوي.
ِ
الدفاع السادس:- 
تم وضع شروط شغل وظيفة مفتش جوي سلفاً عند وضع بطاقة وصف الوظيفة والتي اعتمدت ب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 926 لسنة 2002 لوزارة الطيران وهذا الادعاء يعتبر اعتراف 
ضمني من الجهة الإدارية بأحقيتي فى التسوي

أولا :
[FONT=Times New Roman]1. 
من المستقر علية فقها وقضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعاوى تعيين العاملين بالمؤهل العالي الحاصلين علية أثناء الخدمة من دعاوى الاستحقاق أو التسوية لارتباطها بدرجات مالية ويترتب عليها مستحقات مالية ، كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للمادة (25 مكرر) المعتمدة من السيد /رئيس الوزراء والكتاب الدوري (4) لسنة 2000( يترتب عليها اقدمية في الدرجة بحد أقصى خمسة أعوام وان تجاوزت تاريخ الحصول علي المؤهل ) وتحسب من تاريخ نشوء الحق في التسوية وهو تاريخ الحصول على المؤهل ، كما نصت المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47/1978 وتعديلها بقانون (5 ) لسنة 2000 ( استثناء الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ) ، كما إنها لا تتقيد بمواعيد مثل دعوى الإلغاء ، فهي دعاوى تستمد من القانون مباشرة ، وان الرأي مستقر بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــم
( 86 / 4 / 1347 ) بتاريخ 8/4/1997 على أن الشغل من الوظيفة السابقة وفق المادة (25 مكرر) من قانون العاملين 47 / 1978يعتبر ترقية وان كان عبر عنه بلفظ التعيين والذي يدخل بها في سياق وظيفي جديد مثبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق وان كان يدفعها في طور جديد أو ينشأ لها مركز قانوني جديد فان ذلك كله إنما يظل امتدادا للوضع الوظيفي السابق وليس أدل على ذلك منحهم اقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي ، ولأتملك الإدارة سلطة تقديرية فى المنح أو الحرمان بل هي مقيدة بنص القانون وتتصرف في الحدود التي يرسمها لها وإلا خرجت على مبدءا المشروعية ، لان مصدرها قاعدة قانونية عامة ، وأما دور الإدارة هو الكشف عنها وتوصيل ما نص علية القانون إلى العامل بإصدار القرار بحكم اختصاصها فقط لان قرارها مستمد من قاعدة قانونية عامة ، وليست الإدارة منفردة وخلقت من العدم وضع للعامل بقرارها ، وخاصة مع وجود حالات مماثلة تماما تم تسويتها منها بالقرار (110 ) بتاريخ 18/ 3 / 2007 ( مرفق) ، وموافقة السيد / رئيس سلطة الطيران المدني على تعيين الطاعن على وظيفة (مفتش جوى ) بكتابة إلى السيد / رئيس قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية رقم 2927 فى 12/4/2006 (مرفق) ، وان تعيينه على وظيفة إدارية يتنافى مع الخبرة العملية المكتسبة للطاعنة واستفائى شروط شغلها وادعائها ما هو إلا أقوال مرسلة ليس له سند فى القانون وينم عن دوافع شخصية وليست قانونية *